جدول المحتويات:
الفصل الثاني: الولوجيات المعمارية
المادة 9
يجب أن تحدث داخل البنايات المفتوحة للعموم ممرات خاصة تستجيب لوضعية الأشخاص المعاقين من ذوي الحركية المحدودة لتمكينهم من الحركة بكل حرية وسهولة.
المادة 10
توفر الولوجيات لفائدة ذوي الإعاقات الحركية بنسب متفاوتة في الغرف والحمامات والمراحيض بمختلف البنايات المفتوحة للعموم بما فيها الفنادق والمستشفيات وهياكل الاستقبال كما تراعى التجهيزات المرتبطة بالخدمات الكهربائية والمصاعد المناسبة لخدمة المعاقين تحدد بنص تنظيمي.
المادة 11
عندما تقتضي وظيفة المبنى المفتوح للعموم استعمال شبابيك أو رفوف أو منضدات للكتابة، يجب توفير نسبة من هذه الشبابيك أو الرفوف أو المنضدات يمكن استعمالها من طرف الأشخاص المتنقلين على كراسي متحركة، وذلك وفق المقتضيات التقنية التي تحددها السلطة التنظيمية.
المادة 12
تخصص داخل القاعات العمومية، من قاعات السينما والمسارح وقاعات الندوات والمؤسسات التعليمية ومدرجات الجامعات والمعاهد العليا والقاعات التابعة للملاعب والمركبات الرياضية، نسبة من المقاعد لفائدة الأشخاص المعاقين ذوي الحركية المحدودة تحدد بنص تنظيمي.