الباب الثالث: الولوجيات المسارية

المادة 6

يجب أن تهيئ البنايات المفتوحة للعموم والمباني المعدة للاستعمال الجماعي بشكل يلائم استعمالها من قبل الأشخاص المعاقين وسهلة الولوج عبر مسلك آمن.

عندما تقتضي وظيفة المبنى المفتوح العموم استعمال شبابيك أو رفوف أو منضدات للكتابة يجب توفير نسبة واحد من أصل عشرة من هذه التجهيزات يمكن استعمالها من طرف الأشخاص المعاقين.

يحدد عدد المقاعد المعدة للأشخاص المعاقين بالقاعات العمومية في مقعد واحد من أصل كل عشرين مقعدا.

المادة 7

تجهز الغرف والحمامات والمراحيض بالبنايات المفتوحة للعموم بما فيها الفنادق والمستشفيات وهياكل الاستقبال بالولوجيات الضرورية للأشخاص المعاقين وذلك بنسبة واحد من كل عشرة من المرافق المذكورة.

المادة 8

يجب أن تهيأ فضاءات مختلف البنايات العمومية أو المفتوحة العموم، خصوصا الإدارات والمراكز الاستشفائية والمؤسسات المدرسية والجامعية والتكوينية، بمصاعد تستجيب للمعايير المعمول بها، وبممرات لا يقل عرضها عن مترين اثنين، مع زاوية انحدار بنسية 12% على الأكثر، وذلك لتسهيل استعمالها وولوجها من طرف الأشخاص المعاقين.

يجب أن لا تقل مساحة مسطحات تغيير اتجاه الممرات عن متر واحد مربع.

تجهز هذه الممرات وجويا بمقابض لليد على الجانبين.

يخضع تهيئ المداخل الرئيسية للبنايات المفتوحة للعموم والبنايات الجماعية المخصصة للسكن لنفس المعايير السابق ذكرها. كما يلزم توفر هذه المداخل على منحدر جانبي بنسبة لا تتعدى 20% وبطول لا يقل عن متر واحد.

المادة 9

تحدد الخاصيات التقنية المتعلقة بالولوجيات المعمارية بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية والسلطة الحكومية المكلفة بالتعمير والإسكان.