الباب الرابع: ولوجيات النقل

المادة 10

يجب تصميم كل إحداث أو تهيئة موقف وقوف عربات النقل الجماعي بشكل يسهل ولوج وهبوط الأشخاص المعاقين ويأخذ بعين الاعتبار العربات ذات العتبة المنخفضة.

المادة 11

يجب أن تكون الحافلات التي تسخر للنقل العمومي أو أي جهاز آخر معتمد، عند دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ مجهزة بأنظمة تمكن ولوجها من قبل الأشخاص في وضعية إعاقة ومتوفرة على مساحة كافية مخصصة لهم بوسط الحافلة.

تحدد الخاصيات التقنية لتهيئة الحافلات المستعملة في النقل العمومي بقرار مشترك للسلطات الحكومية المكلفة بالداخلية والنقل والصناعة.

المادة 12

يحدد عدد المقاعد المخصصة للأشخاص المعاقين بوسائل النقل الحضرية والرابطة بين المدن وبالقطارات في مقعد واحد من بين خمسة عشر مقعدا.

المادة 13

تحدد الخاصيات التقنية بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالنقل والسلطة الحكومية المكلفة بالصناعة والسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، للأخذ بعين الاعتبار وضعية الأشخاص المعاقين خاصة ذوي الكراسي المتحركة ومستعملي المعمدات، في مختلف محطات المسافرين ومحطات التوقف، ولا سيما وضع صفوف للصعود بحواجز للحماية.

لا تطبق مقتضيات هذا الباب إلا على التسجيلات الجديدة لحافلات النقل العمومي ووسائل النقل الحضري وتلك الرابطة بين المدن.