جدول المحتويات:
المادة الخامسة
يجب أن يقدم المستفيد إلى المصلحة الجمركية المعنية ملفا يتضمن الوثائق التالية:
- طلبا مؤشرا عليه من طرف الوزارة المكلفة بالمعاقين؛
- شهادة طبية كما هو مشار إليها في المادة 2 أعلاه؛
- نسخة مشهود على مطابقتها لأصل شهادة المصادقة بصفة منعزلة مسلمة من لدن الوزارة المكلفة بالنقل؛
- نظيرين لشهادة التعريف مسلمين من لدن الوزارة المكلفة بالنقل؛
- نسخة مشهود على مطابقتها لأصل بطاقة التعريف الوطنية أو للبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية أو شهادة الإقامة تالنسبة للأجانب المقيمين بالمغرب؛
- نسخة مشهود على مطابقتها لأصل رخصة السياقة؛
- التصريح بالقبول المؤقت (D16 المكرر وD16 المكرر مرتين) المسلم من طرف مكتب جمارك الدخول بالنسبة لغير المقيمين؛
- فاتورة الشراء الأصلية بالنسبة للسيارات ذات ثلاثة أشهر أو أقل من العمر.