الفصل الأول: الولوجيات العمرانية

المادة 5

تتضمن ضوابط البناء العامة وتصاميم التهيئة المنصوص عليها في القانون رقم 90.12 المتعلق بالتعمير الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.92.31 المؤرخ في 17 يونيو 1992 حسبما يدخل عليه من تغيير أو تتميم[1]، مقتضيات خاصة بالولوجيات عند كل إنجاز.

المادة 6

تتضمن الوثائق المشار إليها في الفقرة الثانية من المادة 4 من القانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية تقسيم العقارات بيانات حول الولوجيات[2].

المادة 7

تحاط البنايات المشمولة بهذا النص بتصاميم تسهل ولوج ذوي الإعاقة الحركية المحدودة على مستوى المسارات الخارجية، بموازاة ممرات الراجلين المؤدية إلى هذه البنايات.

المادة 8

تخصص في كل موقف عمومي للسيارات أو مرأب تابع لبناية مفتوحة للعموم نسبة من الأماكن المخصصة لوقوف سيارات ودراجات الأشخاص المعاقين تحدد بنص تنظيمي[3].


[1]القانون رقم 012.90 المتعلق بالتعمير الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.92.31 بتاريخ 15 من ذي الحجة 1412 (17 يونيو 1992)؛ الجريدة الرسمية عدد 4159 بتاريخ 14 محرم 1413 (15 يوليو 1992)، ص 887. كما تم تغييره وتتميمه.

[2]القانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.92.7 بتاريخ 15 من ذي الحجة 1412 (17 يونيو 1992)؛ الجريدة الرسمية عدد 4159 بتاريخ 14 محرم 1413 (15 يوليو 1992)، ص 880.

[3]- أنظر المادة الرابعة من المرسوم رقم 2.11.246 بتاريخ 2 ذي القعدة 1432 (30 سبتمبر 2011) بتطبيق القانون رقم 10.03 المتعلق بالولوجيات؛ الجريدة الرسمية عدد 5986 الصادرة بتاريخ 15 ذو القعدة 1432 (13 أكتوبر 2011)، ص 5026.
المادة 4
"يخصص موقف واحد على الأقل من بين عشرين موقفا لاستعمال الأشخاص المعاقين بمواقف السيارات العمومية ومرائب البنايات المفتوحة للعموم".