المادة 2

تعتبر اللجنة البلاغ غير مقبول:

  1.  متى كان البلاغ مجهولا؛
  2.  أو شكل البلاغ إساءة استعمال للحق في تقديم تلك البلاغات أو كان منافيا لأحكام الاتفاقية؛
  3.  أو كانت المسألة نفسها قد سبق أن نظرت فيها اللجنة أو كانت، أو ما زالت، محل دراسة بمقتضى إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية؛
  4.  أو لم تستنفد كافة وسائل الانتصاف الداخلية. ولا تسري هذه القاعدة إذا كان إعمال وسائل الانتصاف قد طال أمده بصورة غير معقولة أو كان من غير المرجح أن يفضي إلى انتصاف فعال؛
  5.  أو كان بلا أساس واضح أو كان غير مدعم ببراهين كافية؛
  6.  أو متى كانت الوقائع موضوع البلاغ قد حدثت قبل بدء نفاذ هذا البروتوكول بالنسبة للدولة الطرف المعنية، إلا إذا استمرت تلك الوقائع بعد تاريخ النفاذ.