جدول المحتويات:
المادة 4
- يجوز للجنة، في أي وقت بعد تسلم بلاغ ما وقبل التوصل إلى قرار بشأن موضوعه، أن تحيل إلى الدولة الطرف المعنية للنظر، على سبيل الاستعجال، طلبا بأن تتخذ الدولة الطرف ما يلزم من تدابير مؤقتة لتفادي إلحاق ضرر لا يمكن رفعه بضحية الانتهاك المزعوم أو ضحاياه.
- عندما تمارس اللجنة سلطتها التقديرية وفقا للفقرة 1 من هذه المادة، فإن ذلك لا يعني ضمنا اتخاذ قرار بشأن مقبولية البلاغ أو موضوعه.