جدول المحتويات:
المادة 12
- يقصد بـتعبير ’’منظمة التكامل الإقليمي‘‘ منظمة تشكلها الدول ذات السيادة في منطقة ما وتنقل إليها الدول الأعضاء فيها الاختصاص فيما يتعلق بالمسائل التي تحكمها هذه الاتفاقية وهذا البروتوكول. وتعلن تلك المنظمات، في صكوك إقرارها الرسمي أو انضمامها، نطاق اختصاصها فيما يتعلق بالمسائل التي تحكمها هذه الاتفاقية وهذا البروتوكول. وتبلغ الوديع فيما بعد بأي تعديل جوهري في نطاق اختصاصها.
- تنطبق الإشارات في هذه البروتوكول إلى ’’الدول الأطراف‘‘ على تلك المنظمات في حدود اختصاصها.
- لأغراض الفقرة 1 من المادة 13 والفقرة 2 من المادة 15 من هذا البروتوكول، لا يعتد بأي صك تودعه منظمة للتكامل الإقليمي.
- تمارس منظمات التكامل الإقليمي، في الأمور التي تندرج ضمن نطاق اختصاصها، حقها في التصويت في اجتماع الدول الأطراف، بعدد من الأصوات مساو لعدد دولها الأعضاء التي هي أطراف في هذا البروتوكول. ولا تمارس تلك المنظمات حقها في التصويت إذا مارست أي دولة من الدول الأعضاء فيها حقها في التصويت، والعكس صحيح.