بنود السياسة

لضمان نفاذ ذوي الإعاقة وكبار السن الى الخدمات والمنتجات القائمة على تقنية المعلومات والاتصالات  تطبق البنود التالية:

  1. يتعين على  الوحدات تبني المعايير الدولية لإمكانية النفاذ إلى شبكة الويب حسب الضوابط التي تضعها الوزارة عند أي استثمار جديد أو تطوير في المنصات أو المواقع الإلكترونية أو تطبيقات الهواتف النقالة أو المحتوى الرقمي بأنواعه.
  2. تلتزم  الوحدات خلال (24) شهرا من اعتماد هذه السياسة بالبدء بتحويل خدماتها الرقمية الحالية المنشورة على المنصات و المواقع الإلكترونية وضمن تطبيقات الهواتف النقالة إلى خدمات معززة بخاصية النفاذ الرقمي وبحد ادنى المستوى (A) من معايير اتحاد الشبكة العالمية لإمكانية النفاذ إلى شبكة الويب.
  3. يتعين على الوحدات خلال (4) سنوات من تاريخ اعتماد هذه السياسة الانتقال الى المستوى (AA) من معايير منظمة الويب العالمية لإمكانية النفاذ إلى شبكة الويب وخدماتها الرقمية المنشورة على المنصات والمواقع الالكترونية.
  4. يتعين على الجهات التنظيمية المشرفة على مؤسسات القطاع الخاص الزام هذه المؤسسات بتصميم وترقية مواقعها ومنصاتها الحالية بما يتوافق مع المعايير الدولية لإمكانية النفاذ إلى شبكة الويب لتعزيز النفاذ الشامل لمعلوماتها وخدماتها .
  5. يقع على عاتق دوائر /أقسام  تقنية المعلومات ومسؤولي مواقع الويب بالوحدات ضمان الامتثال لهذه السياسة واعداد الخطط الانتقالية للنفاذ الرقمي.
  6. يتعين على الوحدات عند تصميم المواقع الالكترونية من قبل مصادر خارجية ضمان التزام هذه المصادر بمتطلبات إمكانية النفاذ إلى شبكة الويب.
  7. تلتزم  الوزارة بإعداد المعايير والضوابط والإرشادات للنفاذ الرقمي الخاصة بشبكة الويب وتحديثها كلما اقتضت الحاجة ذلك.
  8. تلتزم الوزارة بتقديم المساندة والدعم  للوحدات لضمان تنفيذ متطلبات النفاذ إلى شبكة الويب.
  9. تلتزم وزارة الاعلام بوضع المعايير والضوابط والإرشادات للنفاذ الرقمي الخاصة بالإعلام والمحتوى الرقمي وتحديثها كلما اقتضت الحاجة ذلك.
  10. تلتزم الجهات المشمولة بنطاق تطبيق هذه السياسة بتوفير التقنيات المساعدة لموظفيها من ذوي الاعاقة بهدف تمكينهم من أداء مهامهم الوظيفية.
  11. يتعين على  الوحدات تضمين "امكانية النفاذ" كميزة مطلوبة في مشتريات تقنية المعلومات والاتصالات وذلك حسب المعايير الدولية للنفاذ إلى تقنيات المعلومات والاتصالات.
  12. يتعين على الوحدات ادراج متطلبات إمكانية النفاذ، بالنسبة للعقود التي تتناول تطوير منتج أو خدمة يعتزم استخدامها من قبل شرائح المجتمع أو من موظفي الوحدة، في مواصفة وظائف وأداء المنتج أو الخدمة المطلوب تطويرها كجزء لا يتجزء من العقد.
  13. يتعين على الجهات التنظيمية المشرفة على مؤسسات القطاع الخاص التي تقدم خدمات النفاذ العمومي الزام هذه المؤسسات بتطبيق تحسينات على تقنيات المعلومات والاتصالات القائمة في المرافق العامة لضمان وضع نسبة معقولة من أجهزة وخدمات  تقنية المعلومات والاتصالات في متناول الأشخاص ذوي مختلف أنواع الإعاقة.