جدول المحتويات:
الفصل السابع: المزايا والإعفاءات
الفصل السابع المزايا والإعفاءات
المادة رقم 29
يصرف مخصص شهري للشخص ذي الإعاقة حتى سن الحادية و العشرين سنة تحدد قيمته الهيئة بناء على تقرير اللجنة الفنية المختصة طبقاً لنوع ودرجة الإعاقة، ويستمر صرفه إذا استمر بالدراسة الجامعية حتى سن الثامنة والعشرين. كذلك تستحق المرأة التي ترعى معاقاً ذا إعاقة شديدة ولا تعمل مخصص شهري وفقاً للشروط والضوابط التي تضعها الهيئة. ويوقف صرف المخصص الشهري في حالة تم الشفاء من الإعاقة بناء على شهادة من اللجنة المختصة.*
المادة رقم 30
تسري أحكام المواد التالية من هذا الفصل على الأشخاص ذوي الإعاقة الشديدة والمتوسطة ما لم يرد نص يخالف ذلك.
المادة رقم 31
يصرف للأشخاص ذوي الإعاقة الكويتيين من بنك التسليف والادخار منحة زواج تعادل ما يتقاضاه أقرانهم من غير ذوي الإعاقة، ولو كانت الزوجة غير كويتية بموجب عقد زواج رسمي موثق بدولة الكويت.
المادة رقم 32
يستحق الأشخاص ذوو الإعاقة وذووهم ممن تنطبق عليهم شروط التمتع بالرعاية السكنية منحة مقدارها عشرة آلاف دينار زيادة على قيمة القرض الإسكاني المخصص لأقرانهم من غير ذوي الإعاقة حتى يتم بناء السكن وفقاً لما يحتاجونه من مواصفات خاصة، وذلك طبقاً للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من الهيئة بالاتفاق مع بنك التسليف والادخار. كما يمنح الأشخاص ذوو الإعاقة البسيطة أو ذووهم مبلغ خمسة آلاف دينار. وفي جميع الأحوال يكون الاقتطاع الشهري لقسط بنك التسليف والادخار للشخص ذي الإعاقة في طريقة سداد القرض بما لا يتجاوز 5 % من راتبه الشهري وبحد أقصى خمسين ديناراً شهرياً.
المادة رقم 33
تستحق الأسرة التي يكون أحد أفرادها شخص ذو إعاقة القرض العقاري من بنك التسليف والادخار ولا يسري حكم المادة (30) من القانون رقم ( 47 لسنة 1993 )في شأن الرعاية السكنية إلا إذا كانت قيمة ما آل إليه من عقار تتجاوز القيمة المنصوص عليها في تلك المادة مضافاً إليها نسبة 50% منها. * تم تعديل المادة رقم 25 بالقانون رقم 101 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 2010.
المادة رقم 34
يمنح الأشخاص ذوو الإعاقة أو ذووهم ممن تنطبق عليهم شروط التمتع بالرعاية السكنية بناء على تقرير اللجنة الفنية أقدميه اعتبارية لا تتجاوز خمس سنوات للرعاية السكنية وفقاً لنوع ودرجة الإعاقة.
المادة رقم 35
تمنح المرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي وترعى ولدا أو زوجاً ذا إعاقة شديدة سكناً بمواصفات خاصة بغرض الانتفاع به.
المادة رقم 36
تزاد العلاوة الاجتماعية المقررة قانوناً للأولاد بنسبة 100% من قيمتها الأصلية عن كل ولد من الأولاد ذوي الإعاقة، ويستثنى الأولاد ذوي الإعاقة من عدد الأولاد الذي حدده القانون لمنح تلك العلاوة. وتعاد تسوية المعاشات التقاعدية التي يستحق أصحابها هذه الزيادة على أساسها، ولا تصرف فروق مالية عن الفترة السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون. وفي جميع الأحوال لا تخضع العلاوة الواردة في هذه المادة إلى أي استقطاعات في حالة تسوية المعاش التقاعدي، ويحتفظ ذوو الإعاقة بالعلاوة المشار إليها عند توزيع أنصبة للمعاش التقاعدي على المستحقين.
المادة رقم 37
يعفى الشخص ذو الإعاقة من دفع الرسوم الحكومية مقابل الخدمات العامة.
المادة رقم 38
استثناء من أحكام قانون ونظام الخدمة المدنية المشار إليها، تستحق الموظفة ذات الإعاقة إجازة خاصة بمرتب كامل لا تحسب من إجازاتها الأخرى إذا كانت حاملا وأوصت اللجنة الفنية المختصة أن حالتها تتطلب ذلك كما تستحق الموظفة ذات الإعاقة في القطاعات الحكومية والأهلية والنفطية إجازة وضع لمدة سبعين يوماً براتب كامل وإجازة رعاية الأمومة التالية لإجازة الوضع لمدة أربعة أشهر براتب كامل تليها ستة أشهر بنصف راتب وفقا لما توصي به اللجنة الفنية المختصة.
المادة رقم 39
استثناء من أحكام قانون ونظام الخدمة المدنية المشار إليها، يستثنى الموظف والموظفة ذو الإعاقة من أحكام تنظيم الإجازات الطبية بناء على ما تقرره اللجنة الفنية المختصة وطبقا للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من الهيئة وفقا لنوع ودرجة الإعاقة. كما يستحق الموظف أو الموظفة ممن يرعى ولدا أو زوجا من ذوي الإعاقة إجازة خاصة بمرتب كامل لا تحسب من إجازته الأخرى إذا كان مرافقاً للمكلف برعايته للعلاج في خارج أو داخل دولة الكويت وفقاً لما تقرره اللجنة الفنية المختصة.
المادة رقم 40
يستحق الموظف والموظفة من ذوي الإعاقة أو الموظف أو الموظفة ممن يرعى ولداً أو زوجاً من ذوي الإعاقة المتوسطة أو الشديدة ساعات العمل بواقع ساعتين يومياً مدفوعة الأجر وذلك وفقاً للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من الهيئة.
المادة رقم 41
استثناء من أحكام قانون التأمينات الاجتماعية وقانون معاشات العسكريين يستحق المؤمن عليه أو المستفيد الذي تقرر اللجنة الفنية المختصة أنه معاق معاشا تقاعديا يعادل 100% من المرتب الكامل بما لا يتجاوز ألفان و سبعمائة و خمسين دينارا كويتيا إذا بلغت مدة الخدمة المحسوبة في المعاش 15 سنة على الأقل بالنسبة للذكور و10 سنوات بالنسبة للإناث، ولا يشترط للحصول على المعاش في هذه الحالة بلوغ سن معينة.*
المادة رقم 42
استثناء من أحكام قانون التأمينات الاجتماعية وقانون معاشات العسكريين يستحق المؤمن عليه أو المستفيد المكلف قانوناً برعاية معاق ذي إعاقة متوسطة أو شديدة معاشاً تقاعدياً يعادل 100% من المرتب الكامل بما لا يتجاوز ألفان و سبعمائة و خمسين دينارا كويتيا إذا بلغت مدة الخدمة المحسوبة في المعاش 20 سنة للذكور و 15 سنة للإناث، ولا يشترط للحصول على المعاش في هذه الحالة بلوغ سن معينة، وذلك وفقا للشروط والضوابط التي تضعها الهيئة بالاتفاق مع مؤسسة التأمينات الاجتماعية.**
المادة رقم 43
يستحق الشخص ذو الإعاقة العاجز عن العمل معاش إعاقة طبقاً للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من الهيئة. ولا يجوز الجمع بين هذا المعاش والمخصص الشهري المستحق طبقاً للمادة (29) والمعاش المستحق طبقا للمادة (41) من هذا القانون أو طبقاً لقانوني التأمينات الاجتماعية أو معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين المشار إليهما ويصرف لذي الإعاقة المعاش الأكبر منهما.
المادة رقم 44
تعفى من الرسوم والضرائب بأنواعها الأدوات والأجهزة التأهيلية والتعويضية ومركبات الأفراد المجهزة لاستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة. كما تعمل الحكومة على تزويد الأشخاص ذوي الإعاقة بالأجهزة التعويضية اللازمة لهم مجانا وفقاً لتقرير اللجنة الفنية المختصة.
المادة رقم 45
يمنح الشخص ذو الإعاقة الذي تقرر اللجنة الفنية المختصة أن إعاقته توجب الاستعانة بسائق أو خادم مقابلا مادياً تحدده الهيئة وفقاً للشروط والضوابط التي تضعها لذلك على ألا يقل عن 100دينار.
المادة رقم 46
يعطي الشخص ذو الإعاقة بطاقة إعاقة تكفل له التمتع بالخدمات والمزايا المقررة في هذا القانون، وذلك طبقا للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من الهيئة، ووفقا للشهادة الصادرة من اللجنة الفنية المختصة مع تحديد نوع الإعاقة على قاعدة البيانات في الجهات الرسمية في الدولة.
* تم تعديل المادة رقم 41 بالقانون رقم 101 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 2010
** تم تعديل المادة رقم 42 بالقانون رقم 101 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 2010