الفصل الثامن: الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة

الفصل الثامن الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة

المادة رقم 47

تنشأ هيئة تعني بشؤون ذوي الإعاقة ذات شخصية اعتبارية تسمى (( الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة )) تخضع لإشراف النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء. المادة رقم 48 تختص الهيئة بالقيام بجميع الأعمال والمهام الكفيلة برعاية الأشخاص ذوي الإعاقة وتأهيلهم وعلى وجه الخصوص ما يلي:

  1. إقرار السياسة العامة لرعاية الأشخاص ذوي الإعاقة ومتابعة تقارير تنفيذها وتطويرها.

  2. وضع القواعد الخاصة بتحديد الاحتياجات الأساسية لرعاية وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة.

  3. وضع اللوائح وتحديد الإجراءات المتعلقة بتنفيذ التزامات الدولة المنصوص عليها في هذا القانون.

  4. الإعداد والإشراف على تنفيذ خطة عمل متكاملة تشمل جميع ما يتعلق برعاية وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة في المدى القريب والبعيد وذلك بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالدولة.

  5. تشكيل اللجان اللازمة التي تتولى الدراسة والتنظيم والإعداد وتقديم الاقتراحات وأعمال المتابعة وتحديد اختصاصات هذه اللجان.

  6. قبول المعونات والهبات غير المشروطة وتحديد أوجه صرفها.

  7. وضع القواعد والنظم الخاصة بإدارة الأموال التي ترصد لشئون الأشخاص ذوي الإعاقة وتحديد أوجه استثمارها.

  8. اقتراح القوانين المتعلقة برعاية وتأهيل الأشخاص ذو الإعاقة.

  9. إقرار الخطة السنوية للمشاركة في المؤتمرات واللقاءات المحلية والدولية وتبادل الخبرات والمعلومات في مجال رعاية وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة.

  10. دراسة ومتابعة الاتفاقيات الدولية والإقليمية المعنية بشئون الأشخاص ذوي الإعاقة وإبداء الرأي بالنسبة إلى الانضمام إليها وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.

  11. تشجيع البحث العلمي وإجراء الدراسات المسحية والإحصائية، وتبادل المعلومات والخبرات في مجالات الإعاقة بين الجهات المختصة ذات الصلة المحلية والدولية ضمن الأطر القانونية المحددة لها.

  12. وضع الخطط والبرامج المتكاملة واللازمة لتوفير الكوادر المحلية وتدريبها علميا وعمليا على وسائل رعاية وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة.

  13. ضمان حقوق الأطفال ذوي الإعاقة وبناء قدراتهم وتنمية مهاراتهم وتعزيز دمجهم في المجتمع.

  14. وضع قاعدة بيانات إحصائية خاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة لضمان شمول خطط وبرامج التنمية للدولة على كافة الاحتياجات والخدمات الخاصة بهم.

  15. ضمان تكافؤ الفرص وعدم التمييز في الحقوق على أساس الإعاقة، والاستعانة بتجارب الدول الأخرى في مجالات رعاية المعاقين وكفالة حقوقهم والتعاون مع الجهات المعنية بحقوق المعاقين لتوفير سبل الدعم للمعاقين ورعايتهم وتأهيلهم وإعادة التأهيل.

  16. تقديم تقرير سنوي عن أعمال الهيئة لمجلس الأمة ومجلس الوزراء حول ما تم تنفيذه خلال السنة الماضية وما هو مخطط له خلال السنة القادمة. 

المادة رقم 49

يكون للهيئة مجلس أعلى يختص بوضع الأهداف والسياسات العامة للهيئة، ويشكل هذا المجلس برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء أو من ينيبه وعضوية كل من:

  1. وزير الشؤون الاجتماعية والعمل.

  2. وزير الصحة.

  3. وزير التربية ووزير التعليم العالي.

  4. رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للشباب والرياضة. ويضم المجلس الأعلى إلى عضويته ممثلين لجمعيات النفع العام والأندية العاملة في مجال الإعاقة وترشحهما مجالس إدارات تلك الجمعيات والأندية، واثنين من ذوي الكفاءة والخبرة بشؤون الإعاقة ويشترط في من يتم ترشيحهم ألا تكون لهم مصالح مادية مع الهيئة، ويصدر بتعيينهم مرسوم بناءً على عرض من الرئيس لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة مماثلة، وتحديد مكافأتهم بقرار يصدر من مجلس الوزراء. ويصدر المجلس لائحته داخلية تنظيم إجراءات العمل به وكيفية إصدار قراراته، ويعقد المجلس اجتماعين على الأقل في السنة، ولا يكون اجتماع المجلس صحيحا إلا إذا حضره أغلبية الأعضاء على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه. ويكون المدير العام للهيئة مقرراً للمجلس.

المادة رقم 50

تجتمع جمعيات النفع العام والأندية العاملة في مجال الإعاقة لترشيح واختيار ممثليها في المجلس الأعلى ومجلس الإدارة في الهيئة بناء على دعوة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.

المادة رقم 51

يكون للهيئة مدير عام يعين بمرسوم - بناء على ترشيح من الرئيس - بدرجة وكيل وزارة من المختصين وذوي الخبرة في مجال التشخيص أو رعاية وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة ولمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة مماثلة. ويكون مسئولا عن تنفيذ السياسات التي يضعها المجلس الأعلى والقرارات التي يتخذها مجلس الإدارة، ويمثل المدير العام الهيئة أمام القضاء وفي علاقتها بالغير، ويجوز أن يكون له نائب أو أكثر يصدر بتعيينهم مرسوم بناء على ترشيح من الرئيس. 

المادة رقم 52 

يكون للهيئة مجلس إدارة يشكل بقرار من المجلس الأعلى برئاسة المدير العام وعضوية كل من:

  1. ممثل عن كل من وزارة الصحة والتربية والتعليم العالي والشئون الاجتماعية والعمل والهيئة العامة للشباب والرياضة وديوان الخدمة المدنية. ويرشح الوزير المختص كل منهم، ولا تقل درجته عن وكيل وزارة مساعد.

  2. أربعة ممثلين عن جمعيات النفع العام والأندية العاملة في مجال الإعاقة تختارهم مجالس إدارة تلك الجمعيات والأندية، واثنين من ذوي الكفاءة والخبرة بشؤون الإعاقة يتم اختيارهما من خارج الهيئة بناء على ترشيح من المدير العام، وذلك لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة مماثلة ويشترط في من يتم ترشيحه ألا يكون له مصالح مادية مع الهيئة. وتحدد مكافآت أعضاء مجلس الإدارة بقرار يصدر من مجلس الوزراء ولا يجوز الجمع بين عضوية المجلس الأعلى ومجلس الإدارة. وللمجلس أن يستعين بمن يراه مناسباً من الخبراء والمختصين لإبداء آرائهم دون أن يكون لهم حق التصويت على القرارات.

المادة رقم 53

يصدر المجلس الأعلى اللائحة الداخلية لمجلس الإدارة بناء على اقتراح مجلس الإدارة وتتضمن هذه اللائحة بصفة خاصة ما يلي:

  1. تنظيم أعمال مجلس الإدارة وآلية إصدار قراراته وقواعد وإجراء اجتماعات اللجان وفرق العمل التي يرى تشكيلها.

  2. تحديد اختصاصات المدير العام ونوابه. 3-تحديد مكافآت أعضاء اللجان وفرق العمل والخبراء والاستشاريين.

المادة رقم 54 

يختص مجلس الإدارة بالآتي: 

  1. تنفيذ السياسة العامة للهيئة. 

  2. إصدار القرارات واللوائح المتعلقة بالشئون الإدارية والمالية للهيئة.

  3. النظر في التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل في الهيئة.

  4. النظر في كل ما يرى رئيس المجلس أو أحد أعضائه عرضه من مواضيع تدخل في اختصاصات الهيئة.

  5. اتخاذ ما يراه لازما من القرارات لتحقيق الأغراض التي أنشئت الهيئة من اجلها.

المادة رقم 55

يكون للهيئة ميزانية ملحقة بميزانية الدولة يعدها المدير العام ويعتمدها مجلس الإدارة وتبدأ السنة المالية للهيئة من أول ابريل من كل عام وتنتهي في آخر مارس من العام التالي، واستثناء من ذلك تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ العمل بهذا القانون وتنتهي في نهاية مارس من العام التالي، ويعد المدير العام مشروع الحساب الختامي للهيئة تمهيدا لعرضه على مجلس الإدارة لاعتماده.

المادة رقم 56

تتكون موارد الهيئة مما يخصص لها في ميزانية الدولة سنوياً، وما يقبله مجلس الإدارة من إعانات وهبات ووصايا.

المادة رقم 57

يصدر مجلس الوزراء، بناء على اقتراح المجلس الأعلى، قراره بالجهات والإدارات التي تنتقل تبعيتها واختصاصاتها إلى الهيئة وذلك بعد التنسيق مع الجهات التي تتبعها.

المادة رقم 58

ينقل الموظفون العاملون بالمجلس الأعلى لشؤون المعاقين الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1996 في شأن رعاية المعاقين إلى الهيئة، ويحتفظ المذكورون بدرجاتهم ومستوياتهم الوظيفية التي كانوا يشغلونها في المجلس الأعلى لشؤون المعاقين.