الفصل التاسع: العقوبات

الفصل التاسع العقوبات

المادة رقم 59

مع عدم الإخلاء بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز عشر سنوات وبغرامة لا تجاوز ألفي دينار كويتي كل من ارتكب فعلا من الأفعال الآتية: من ارتكب تزويرا في بطاقة الإعاقة أو استعملها مع علمه بتزويرها. من أبدى أو قدم بيانات غير صحيحة أمام الجهة المختصة أو أخفى معلومات بقصد الإفادة دون وجه حق بأي من الحقوق أو المزايا المقررة لذوي الإعاقة بهذا القانون. من ساعد شخصاً من غير ذوي الإعاقة في انتحال صفة معاق. من استغل وظيفته في الهيئة لتحقيق مصالح شخصية له أو لأي جهة له بها علاقة مباشرة أو غير مباشرة.

المادة رقم 60

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سبع سنوات وبغرامة مساوية لقيمة ما استولى عليه من مال وذلك فضلا عن إلزامه برد هذا المبلغ، كل من انتحل صفة معاق يحق له بحكم القانون أن يحصل على مال معين واستولى على هذا المال.

المادة رقم 61

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تتجاوز ألف دينار كويتي أو بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص مكلف برعاية أحد الأشخاص من ذوي الإعاقة أياً كان مصدر هذا الالتزام ويهمل في القيام بواجباته نحوه أو في اتخاذ ما يلزم لتنفيذ هذه الواجبات أو امتنع عن القيام بالتزاماته. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تتجاوز ثلاثة آلاف دينار كويتي أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ترتب على هذا الإهمال إلحاق ضرر بالشخص ذي الإعاقة. أما إذا نشأ عن ذلك وفاة الشخص ذي الإعاقة تكون العقوبة الحبس مدة لا تتجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تتجاوز خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين. وفى حالة العود، خلال ثلاث سنوات من تاريخ الحكم النهائي ، تكون العقوبة مضاعفة.

المادة رقم 62

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تتجاوز ألف دينار كويتي أو بإحدى هاتين العقوبتين من استعمل بطاقة إعاقة دون أن يكون له الحق في ذلك.

المادة رقم 63

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز شهراً وبغرامة لا تتجاوز مائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص استخدم المواقف الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة دون وجه حق. وفي حالة العود للمحكمة أن تأمر بسحب رخصة القيادة مدة لا تتجاوز الشهر.

المادة رقم 64

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار كويتي ولا تزيد على ألفي دينار كويتي صاحب العمل أو المسئول عنه الذي يرفض دون عذر مقبول تشغيل الشخص ذي الإعاقة الذي ترشحه الجهة المختصة للعمل لديه وفق أحكام هذا القانون والذي لا يلتزم بالوفاء بالنسب المحددة لتعيين ذوي الإعاقة، المشار إليها في المادة (14) من هذا القانون، وتتعدد الغرامة بقدر عدد الأشخاص الذين وقعت في شأنهم المخالفة. وفي حالة العود خلال ثلاث سنوات من تاريخ الحكم النهائي، وتكون العقوبة مضاعفة.