قرار من وزير الصحة العمومية ووزير المالية مؤرخ في 25 أفريل 2006 يتعلق بضبط كيفية تحمل مصاريف العلاج والإقامة بالهياكل الصحية العمومية والأجهزة التعويضية والتأهيل بالنسبة للأشخاص المعوقين الذين يستجيبون لشروط الانتفاع بالعلاج المجاني أو بالتعريفة المنخفضة

إن وزير الصحة العمومية ووزير المالية،

بعد الاطلاع على القانون عدد 63 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 والمتعلق بالتنظيم الصحي،

وعلى القانون عدد 71 لسنة 2004 المؤرخ في 2 أوت 2004 والمتعلق باحداث نظام للتأمين على المرض،

وعلى القانون التوجيهي عدد 83 لسنة 2005 المؤرخ في 15 أوت 2005 و المتعلق بالنهوض بالأشخاص المعوقين وحمايتهم وخاصة الفصل 15 منه،

وعلى الأمر عدد 409 لسنة1998  المؤرخ في 18 فيفري 1998 المتعلق بضبط أصناف المنتفعين بالتعريفة المنخفضة لتكاليف العلاج والإقامة بالهياكل الصحية العمومية التابعة لوزارة الصحة العمومية وطرق تحمل أعباء معالجتهم والتعريفات التي يخضعون إليها وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 2730 لسنة 2004 المؤرخ في 31 ديسمبر 2004،

وعلى رأي وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج.

قررا ما يلي:

فصل وحيد - تتكفل الدولة في إطار تجسيم الأهداف التي أقرها القانون التوجيهي المتعلق بالنهوض بالأشخاص المعوقين وحماياتهم بمصاريف العلاج والإقامة بالهياكل الصحية العمومية التابعة لوزارة الصحة العمومية وكذلك بمصاريف الأجهزة التعويضية والتأهيل بالنسبة للأشخاص المعوقين الذين يستجيبون لشروط الانتفاع بالعلاج المجاني أو بالتعريفة المنخفضة.

وتحمل مصاريف علاج وإقامة هؤلاء الأشخاص على ميزانيات الهياكل الصحية العمومية ومصاريف الأجهزة التعويضية والتأهيل على الحساب الخاص المفتوح بالخزينة بميزانية وزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج والمسمى "الصندوق الوطني للتضامن الاجتماعي".

تونس في 25 أفريل 2006.

وزير المالية 

محمد رشيد كشيش

وزير الصحة العمومية 

محمد رضا كشريد

اطلع عليه 

الوزير الأول 

محمد الغنوشي