جدول المحتويات:
أمر عدد 1477 لسنة 2006 مؤرخ في 30 ماي 2006 يتعلق بتهيئة وملائمة وسائل الاتصال والإعلام وتيسير تنقل الأشخاص المعوقين
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزراء الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج والنقل والاتصال والعلاقات مع مجلس النواب ومجلس المستشارين،
بعد الاطلاع على القانون عدد 71 لسنة 1999 المؤرخ في 26 جويلية 1999 المتعلق بإصدار مجلة الطرقات وعلى جميع النصوص التي نقحته وتمّمته وخاصة القانون 74 لسنة 2004 المؤرخ في 2 أوت 2004،
وعلى القانون عدد 33 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أفريل 2004 المتعلق بتنظيم النقل البري،
وعلى القانون التوجيهي عدد 83 لسنة 2005 المؤرخ في 15 أوت 2005 المتعلق بالنهوض بالأشخاص المعوقين وحمايتهم،
وعلى الأمر عدد 147 لسنة 2000 المؤرخ في 24 جانفي 2000 المتعلق بضبط القواعد الفنية لتجهيز وتهيئة العربات وعلى جميع النصوص التي نقحته وتمّمته وخاصة الأمر عدد 2434 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أكتوبر 2004،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول ـ يقصد بتهيئة وملاءمة وسائل الاتصال والإعلام مع خصوصيات الأشخاص المعوقين وتوفير وسائل نقل جماعي مهيأة وملائمة لاستعمالهم على معنى هذا الأمر :
ملاءمة وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة ووسائل الاتصال لتيسير استعمالها من قبل الشخص المعوق بما يمكنه من تقبل المعلومات والوصول إليها.
توفير وسائل نقل جماعي مهيأة بما يمكن الشخص المعوق من استعمالها دون حواجز أو عراقيل.
العنوان الأول
ملاءمة وسائل الإعلام والاتصال
الفصل 2 -تضمن مؤسسات الإعلام العمومية والخاصة متابعة الأشخاص المعوقين لبرامجها السمعية البصرية وخصوصا البرامج الإخبارية بملاءمتها لخصوصياتهم وذلك باعتماد لغة الإشارة والعنونة.
الفصل 3 -تتخذ مختلف مؤسسات الإعلام الإجراءات الكفيلة بتيسير مشاركة الأشخاص المعوقين في إعداد البرامج ودعم حضورهم ومشاركتهم في تنشيطها.
العنوان الثاني
تهيئة وتجهيز وسائل النقل الجماعي
وتيسير تنقل الأشخاص المعوقين
الفصل 4 ـ يجب أن تتوفر بعربات النقل الجماعي العمومي والخاص ذات الاثنين وعشرين مقعدا فأكثر شروطا فنية تتعلق بتجهيزها وتهيئتها طبقا للتشريع الجاري به العمل، بما يمكن استعمالها من الأشخاص ذوي الحركة المحدودة والأشخاص الذين ينتقلون بكراسي متحركة وخاصة فيما يتعلق بـ :
ارتفاع الدرج والتجهيزات المشابهة والمقاعد ولوازمها،
أجهزة الاتصال،
ممرات العبور،
الفضاءات الخاصة بالكراسي المتحركة وأدوات تثبيتها،
عدد الأبواب وأقيستها،
الأجهزة الخاصة لتسهيل الصعود والنزول والإشارات ذات العلاقة.
كما يجب أن تتوفر بقطارات نقل المسافرين عربة على الأقل مهيأة بها دورة مياه ملائمة لخصوصيات الأشخاص المعوقين.
الفصل 5 ـ تتم تهيئة وسائل النقل الجماعي لتيسير استعمالها من قبل الأشخاص المعوقين طبقا للمواصفات الفنية المتعارف عليها دوليا في أجل أقصاه سبع سنوات من تاريخ صدور هذا الأمر.
الفصل 6 ـ يتمتع الأشخاص المعوقون بأولوية الركوب بوسائل النقل الجماعي العمومي والخاص من الباب الأمامي.
ويتم وجوبا تخصيص مقاعد تستعمل بالأولوية من قبل الأشخاص المعوقين يرمز لها بعلامة خاصة.
الفصل 7 ـ يتمتع الأشخاص المعوقون الحاملون لبطاقة إعاقة سارية المفعول بمجانية النقل بوسائل النقل الجماعي العمومي وذلك على الخطوط التي لا يتعدى منطقة إقليم تونس وعلى خط مترو الساحل وكل الخطوط الحضرية المستغلة من قبل المنشآت العمومية للنقل.
الفصل 8 ـ يتمتّع الأشخاص المعوقون الحاملون لبطاقة إعاقة سارية المفعول بالركوب حسب تعريفة منخفضة تساوي 25% من التعريفة العادية وذلك بالنسبة إلى خدمات التي تسديها المنشآت العمومية للنقل بين المدن و50% من التعريفة العادية بالنسبة إلى خدمات النقل التي تسديها المنشآت العمومية للنقل البحري والجوّي.
الفصل 9 ـ تسحب الامتيازات المنصوص عليها بالفصول 6 و7 و8 من هذا الأمر على مرافق الشخص المعوق الحامل لبطاقة إعاقة ذات ثلاثة خطوط.
الفصل 10 ـ وزراء الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج والنقل والاتصال والعلاقات مع مجلس النواب ومجلس المستشارين مكلّفون، كلّ فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 30 ماي 2006.