الباب الأول - أحكام عامة

المادة 1

في تطبيق أحكام هذا القانون ، يكون للكلمات والعبارات التالية الواردة فيه المعاني المبينة قرين كل منها ، ما لم يقض سياق النص بغير ذلك : 

الدولة : دولة الإمارات العربية المتحدة . 

الوزارة : وزارة الشؤون الاجتماعية . 

الوزير : وزير الشؤون الاجتماعية . 

الجهات المعنية : الجهات الاتحادية والمحلية المعنية بتطبيق أحكام هذا القانون . 

صاحب الاحتياجات الخاصة : كل شخص مصاب بقصور أو اختلال كلي أو جزئ شكل مستقر أو مؤقت في قدراته الجسمية أو الحسية أو العقلية أو التواصلية أو التعليمية أو النفسية إلى المدى الذي يقلل من إمكانية تلبية متطلباته العادية في ظروف أمثاله من غير ذوي الاحتياجات الخاصة . 

البطاقة : البطاقة الشخصية التي تمنحها الوزارة لصاحب الاحتياجات الخاصة وتعتبر مستندا رسميا دالا على أن حاملها من ذوي الاحتياجات الخاصة ، بما يكفل لحاملها الحقوق والخدمات المبينة في هذا القانون ، واللوائح والقارات الصادرة تنفيذا له . 

التمييز : أية تفرقة أو استبعاد أو تقييد بسبب الاحتياجات الخاصة يترتب عليه الإضرار أو إلغاء الاعتراف بأي من الحقوق المقررة بموجب التشريعات السارية في الدولة أو التمتع بها أو ممارستها على قدم المساواة .

النص النهائي للمادة بتاريخ : 29-12-2009

في تطبيق أحكام هذا القانون، يكون للكلمات والعبارات التالية الواردة فيه المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقض سياق النص بغير ذلك: 

الدولة: دولة الإمارات العربية المتحدة.

الوزارة: وزارة الشؤون الاجتماعية.

الوزير: وزير الشؤون الاجتماعية.

الجهات المعنية: الجهات الاتحادية والمحلية المعنية بتطبيق أحكام هذا القانون.

المعاق: كل شخص مصاب بقصور أو اختلال كلي أو جزئ شكل مستقر أو مؤقت في قدراته الجسمية أو الحسية أو العقلية أو التواصلية أو التعليمية أو النفسية إلى المدى الذي يقلل من إمكانية تلبية متطلباته العادية في ظروف أمثاله من غير المعاقين.

البطاقة: البطاقة الشخصية التي تمنحها الوزارة للمعاق وتعتبر مستندا رسميا دالا على أن حاملها من المعاقين، بما يكفل لحاملها الحقوق والخدمات المبينة في هذا القانون، واللوائح والقارات الصادرة تنفيذا له.

التمييز: أية تفرقة أو استبعاد أو تقييد بسبب الإعاقة يترتب عليه الإضرار أو إلغاء الاعتراف بأي من الحقوق المقررة بموجب التشريعات السارية في الدولة أو التمتع بها أو ممارستها على قدم المساواة.

المادة 2

يهدف هذا القانون إلى كفالة حقوق صاحب الاحتياجات الخاصة وتوفير جميع الخدمات في حدود ما تسمح به قدراته وإمكاناته ، ولا يجوز أن تكون الاحتياجات الخاصة سببا يحول دون تمكن صاحب الاحتياجات الخاصة من الحصول على تلك الحقوق والخدمات خصوصا في مجال الرعاية والخدمات الاجتماعية والاقتصادية والصحية والتعليمية والمهنية والثقافية والترويحية.

النص النهائي للمادة بتاريخ : 29-12-2009

يهدف هذا القانون إلى كفالة حقوق المعاق وتوفير جميع الخدمات في حدود ما تسمح به قدراته وإمكاناته، ولا يجوز أن تكون الإعاقة سببا يحول دون تمكن المعاق من الحصول على تلك الحقوق والخدمات خصوصا في مجال الرعاية والخدمات الاجتماعية والاقتصادية والصحية والتعليمية والمهنية والثقافية والترويحية.

المادة 3

تكفل الدولة لصاحب الاحتياجات الخاصة المساواة بينه وبين أمثاله من غير ذوي الاحتياجات الخاصة وعدم التمييز بسبب الاحتياجات الخاصة في جميع التشريعات ، كما تضمن مراعاة ذلك في جميع سياسات وبرامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية ، واتخاذ التدابير المناسبة لمنع التمييز على أساس الاحتياجات الخاصة .

النص النهائي للمادة بتاريخ : 29-12-2009

تكفل الدولة للمعاق المساواة بينه وبين أمثاله من غير المعاقين وعدم التمييز بسبب الإعاقة في جميع التشريعات، كما تضمن مراعاة ذلك في جميع سياسات وبرامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية، واتخاذ التدابير المناسبة لمنع التمييز على أساس الإعاقة.

المادة 4

تعد الوزارة مع الجهات المعنية برامج لتوعية صاحب الاحتياجات الخاصة وأسرته وبيئته المحلية في كل ما يتعلق بالحقوق المنصوص عليها في هذا القانون والتشريعات الأخرى والخدمات التي تقدم له.

النص النهائي للمادة بتاريخ : 29-12-2009

تعد الوزارة مع الجهات المعنية برامج لتوعية المعاق وأسرته وبيئته المحلية في كل ما يتعلق بالحقوق المنصوص عليها في هذا القانون والتشريعات الأخرى والخدمات التي تقدم له.

المادة 5

لا يعد تمييزا أي حكم أو ممارسة تكون قائمة على أساس مشروع ، وتكفل الدولة اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان تمتع صاحب الاحتياجات الخاصة بحقوقه وحرياته ، ومنع أي اعتداء عليها أو حرمانه منها بشكل تعسفي .

النص النهائي للمادة بتاريخ : 29-12-2009

لا يعد تمييزا أي حكم أو ممارسة تكون قائمة على أساس مشروع، وتكفل الدولة اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان تمتع المعاق بحقوقه وحرياته، ومنع أي اعتداء عليها أو حرمانه منها بشكل تعسفي.

المادة 6

تكفل الدولة المساعدة القانونية لصاحب الاحتياجات الخاصة في جميع الأحوال التي تقيد فيها حريته لأي سبب قانوني ، ويتعين عند صدور ما يقيد حرية صاحب الاحتياجات الخاصة اتخاذ ما يأتي : 

  1. معاملته بطريقة إنسانية تراعى فيه وضعه واحتياجاته بوصفه صاحب احتياجات خاصة. 
  2. تقديم المعلومات والبيانات اللازمة له ، والتي تتصل بأسباب تقييد حريته. 
  3. توفير المساعدة الملائمة في حالة عدم قدرته على دفع الرسوم القضائية أو المصروفات أو الغرامات ، وذلك على النحو الذي يصدر به قرار من مجلس الوزراء.

النص النهائي للمادة بتاريخ : 29-12-2009

تكفل الدولة المساعدة القانونية للمعاق في جميع الأحوال التي تقيد فيها حريته لأي سبب قانوني، ويتعين عند صدور ما يقيد حرية المعاق اتخاذ ما يأتي: 

  1. معاملته بطريقة إنسانية تراعى فيه وضعه واحتياجاته بوصفه معاق. 
  2. تقديم المعلومات والبيانات اللازمة له، والتي تتصل بأسباب تقييد حريته.
  3. توفير المساعدة الملائمة في حالة عدم قدرته على دفع الرسوم القضائية أو المصروفات أو الغرامات، وذلك على النحو الذي يصدر به قرار من مجلس الوزراء.

المادة 7

تكفل الدولة لصاحب الاحتياجات الخاصة ممارسة حقه في التعبير وإبداء الرأي باستخدام طريقة (برايل) ولغة الإشارة وغيرها من طرق التواصل ، وحقه في طلب المعلومات وتلقيها ونقلها على قدم المساواة مع الآخرين .

النص النهائي للمادة بتاريخ : 29-12-2009

تكفل الدولة للمعاق ممارسة حقه في التعبير وإبداء الرأي باستخدام طريقة (برايل) ولغة الإشارة وغيرها من طرق التواصل، وحقه في طلب المعلومات وتلقيها ونقلها على قدم المساواة مع الآخرين.

المادة 8

يكفل القانون لصاحب الاحتياجات الخاصة الحماية اللازمة لمراسلاته وسجلاته الطبية وأموره الشخصية ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون ضوابط وآليات الحماية المشار إليها .

النص النهائي للمادة بتاريخ : 29-12-2009

يكفل القانون للمعاق الحماية اللازمة لمراسلاته وسجلاته الطبية وأموره الشخصية، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون ضوابط وآليات الحماية المشار إليها.

المادة 9

تنشئ الوزارة بالتعاون مع الجهات المعنية المراكز والمؤسسات والمعاهد الخاصة برعاية وتدريب ذوي الاحتياجات الخاصة وتأهيلهم ، وتتولى تلك المراكز والمؤسسات والمعاهد المهام الآتية : 

  1. تأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة للتكيف والاندماج في المجتمع . 
  2. توفير التربية الخاصة لذوي الاحتياجات الخاصة . 
  3. توفير برامج التدريب المهني لذوي الاحتياجات الخاصة . 
  4. تدريب أسر ذوي الاحتياجات الخاصة على أساليب التعامل معهم .

النص النهائي للمادة بتاريخ : 29-12-2009

تنشئ الوزارة بالتعاون مع الجهات المعنية المراكز والمؤسسات والمعاهد الخاصة برعاية وتدريب المعاقين وتأهيلهم، وتتولى تلك المراكز والمؤسسات والمعاهد المهام الآتية: 

  1. تأهيل المعاقين للتكيف والاندماج في المجتمع. 
  2. توفير التربية الخاصة للمعاقين. 
  3. توفير برامج التدريب المهني للمعاقين. 
  4. تدريب أسر المعاقين على أساليب التعامل معهم.