جدول المحتويات:
تعليمات رقم ( 2 ) لسنة 1998 تقدير درجة العجز والعطل
استناد
استنادًا الى احكام المادتين 64 و105 من قانون الصحة العامة رقم 89 لسنة 1981 .
اصدرنا التعليمات الاتية:
المادة 1
يقصد بالتعابير التالية لاغراض هذه التعليمات المعاني المبينة ازاء كل واحد منها:
- المعوق: كل من انعدمت او نقصت قدرته بصورة دائمية على العمل بسبب نقص او اضطراب في قابليته العقلية او النفسية او البدنية .
- المعوق العاجز كليًا: كل من فقد قدرته كليًا على العمل ولا يمكن الاستفادة من خدماته.
- المعوق العاجز جزئيًا: كل من فقد قدرته جزئيًا على العمل ويمكنه اداء العمل مع مراعاة طبيعة عمله واختصاصه .
المادة 2
تعتمد اللجان الطبية المشكلة بموجب المادة 94 من قانون الصحة العامة رقم 89 لسنة 1981 بوزارة الصحة النسب المنصوص عليها في الجدول الملحق بهذه التعليمات لغرض تقدير العجز والعطل ولا علاقة له بتقدير الصلاحية للخدمة
المادة 3
تتم احالة المصاب او المريض الى اللجنة الطبية المختصة لتقدير درجة عجزه بعد اكتسابه الشفاء التام او استقرار حالته الصحية بصورة نهائية .
المادة 4
اذا تعطل اي عضو من اعضاء الجسم كليًا وبصورة مستديمة عن اداء وظيفته عد ذلك العضو في حكم المفقود واذا كان العطل جزئيًا قدرت نسبته تبعًا لما اصيب ذلك العضو من عطل لاداء وظيفته .
المادة 5
اذا كان للعطل تاثير خاص على قدرة المصاب في اداء واجبات وظيفته الاصلية فيجب على اللجنة توضيح نوع العمل الذي كان يؤديه المصاب بصورة مفصلة ويراعى ذلك في تقدير نسبة العجز .
المادة 6
لا يعتبر مجموع نسبة العجز مقياسًا للعوق ما لم تكن الاصابات مؤدية الى عطل وظيفي بسبب العوق .
المادة 7
تحسب درجة العجز بالنسبة الى كسور عظام الاطراف استنادًا الى العطل الوظيفي الناتج عن الكسر وحسب ما هو منصوص عليه في الجدول الملحق بهذه التعليمات .
المادة 8
اذا لم يكن العطل او المرض منصوصًا عليه في الجدول الملحق بهذه التعليمات فعلى اللجنة تقدير نسبة العجز استنادًا الى ما تركته الاصابة من عطل وظيفي مؤثر على اداء عمله اليومي وقدرته على الكسب اخذين بنظر الاعتبار اعتماد النسب المنصوص عليها في الجدول كاساس لتقدير نسبة العجز وبعد استشارة اختصاصيين اثنين في ذلك المجال.
المادة 9
- يراعى تقدير نسبة العطل لحالة المواطن قبل الاصابة وعمره .
- تعتبر الدرجات المنصوص عليها في الجدول الملحق بهذه التعليمات الحد الاعلى للنسب وللجنة الطبية تقدير درجة العطل المناسب لكل حالة على انفراد .
المادة 10
يراعى في تقدير درجات العطل العضوي ما ياتي:
- لا يعرض على اللجنة الطبية الا من استقرت حالته .
- ان تكون الجراحة قد التامت التئامًا كاملا دون ان تخلف اية مضاعفات او معوقات كحركات المفاصل المتبقية كالندبات او التليفات او التكلسات او الالتهابات او المضاعفات الحسية او غيرها وتزاد درجات العطل تبعًا لما تخلف عن هذه المضاعفات .
- في حالة وجود مضاعفات حالة البتر فيجب وصف الحالة المسببة للعطل والمضاعفات في التقرير الطبي كما تحدد درجات الاعاقات في كل حركة على تلك المفاصل بالنسبة الى القواعد الطبيعية .
- في حالة وجود مضاعفات جسيمة يجب تحديد مكانها او مدى زيادة او نقص الحساسية ونوعها .
- اذا كان المصاب اعسر قدرت درجات عطله الناشئة عن اصابات الطرف العلوي الايسر بنفس النسب المقررة لهذا العطل في الطرف الايمن .
- اذا تعطل اي عضو من اعضاء الجسم عطلا كليًا مستديمًا عن اداء وظيفته عد ذلك العضو في حكم المفقود واذا كان العطل جزئيًا قدرت نسبته تبعًا لما اصاب العضو من عطل عن اداء وظيفته .
- اذا كان للعطل المتخلف تاثير خاص على قدرة المصاب على الكسب في مهنته الاصلية فيجب توضيح نوع العمل الذي يؤديه بصورة مفصلة مع بيان تاثير ذلك في زيادة درجة العطل في تلك الحالات على النسب المقررة لها في الجدول الملحق بهذه التعليمات فيما عدا ذلك اذا نتج عن الاصابة فقد جزء او اكثر من احد اعضاء الجسم المبين في الجدول الملحق بهذه التعليمات قدرت النسبة المئوية لدرجة العجز في حدود النسب المقررة لفقد ذلك العضو، ولا يجوز في اي حال من الاحوال ان تتعداها .
- حاذا لم يكن العطل مما هو منصوص عليه في الجدول الملحق بهذه التعليمات تقدر نسبته بما لحق المصاب من عطل في قدرته على الكسب وعلى ان تبين النسب في التقارير الطبية .
- يراعى في حالة المصاب ذي العين الوحيدة ان تقدر درجة العطل طبقًا لنسبة الابصار على اعتبار ان الابصار الكامل لتلك العينين 100% .
المادة 11
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
أوميد مدحت مبارك
وزير الصحة