2003

ظهير شريف رقم 1.03.58 صادر في 10 ربيع الأول 1424 (12 ماي 2003) بتنفيذ القانون رقم 10.03 المتعلق بالولوجيات

الحمد لله وحده،

الطابع الشريف – بداخله:

(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه)

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا:

بناء على الدستور ولاسيما الفصلين 26 و58 منه،
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:

ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 10.03 المتعلق بالولوجيات، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.

وحرر بالرباط في 10 ربيع الأول 1424 (12 ماي 2003).
وقعه بالعطف:
الوزير الأول،
الإمضاء: إدريس جطو.