المادة 2

تتكون اللجنة التقنية المركزية التي ترأسها السلطة الحكومية المكلفة بالأشخاص في وضعية إعاقة من:

  • أطباء اختصاصيين في:
    • الوراثيات ؛
    • أمراض الأطفال ؛
    • جراحة الأطفال ؛
    • أمراض الأذن والحلق والحنجرة ؛
    • أمراض العيون ؛
    • جراحة الكلوم والجبارة ؛
    • الجراحة الإصلاحية والتقويمية ؛
    • أمراض الأعصاب ؛
    • الأمراض العقلية.
  • دكتور في الطب العام ؛
  • اختصاصي في علم النفس ؛
  • مختص في أجهزة استبدال الأعضاء ؛
  • مختص في القانون ؛
  • مرشدة اجتماعية أو مساعدة اجتماعية ؛
  • ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالصحة.

يحضر أشغال اللجنة الأعضاء المشار إليهم حسب الحالات المعروضة على أنظارها تبعا لتخصصاتهم.
يجوز للمندوب السامي استدعاء كل شخص من ذوي الخبرة لحضور اجتماعاتها على سبيل الاستشارة.