المادة 16 المكرر

-(أضيفت بالمادة 3 من المرسوم 145-16-2 بتاريخ 7 شوال 1437 (12 يوليو 2016) : ج. ر. عدد 6491 بتاريخ 11 ذو القعدة 1437 (15 أغسطس 2016*) ص 6056*) :

مع مراعاة مقتضيات المادة 7 أعلاه، تخصص لفائدة الأشخاص المعاقين المتوفرين على شروط  التوظيف، نسبة من المناصب المخصصة للتباري والمقيدة بكل ميزانية من ميزانيات إدارات الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية، وفقا للقائمة المشار إليها في المادة 16 أعلاه، وذلك كما يلي :
إذا كان عدد المناصب المتبارى بشأنها يساوي أو يفوق خمسة مناصب، ويقل عن ثمانية مناصب، يخصص منصب واحد لفائدة الأشخاص المعاقين ؛
إذا كان عدد المناصب المتبارى بشأنها يساوي أو يفوق ثمانية مناصب، تخصص نسبة 7 % منها لفائدة الأشخاص المعاقين، وكلما تضمن حاصل تطبيق هذه النسبة جزءا من المائة يساوي أو يفوق 0.51 يحتسب هذا الجزء من المائة بمثابة منصب واحد من أجل تحديد عدد المناصب المخصصة للأشخاص المعاقين
لا تحتسب ضمن عدد المناصب المحتفظ بها للأشخاص المعاقين، المناصب التي يمكن أن يشغلها الناجحون منهم برسم الحق العام، طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 621-11-1 الصادر في 28 من ذي الحجة 1432 (25 نوفمبر 2011) بتحديد شروط وكيفيات تنظيم مباريات التوظيف في المناصب العمومية.