المادة 3

تتولى لجنة الإشراف المنصوص عليها في المادتين 6 و7 من المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.17.635 الصادر في 20 من شوال 1439 (4 يوليو 2018)، الإشراف على تنظيم المباريات الموحدة السالف الذكر.

كما تسهر هذه اللجنة، بتنسيق مع اللجنة الوطنية الدائمة لتتبع سير المباريات الخاصة بالأشخاص في وضعية إعاقة على اتخاذ الترتيبات التيسيرية اللازمة لتمكينهم من اجتياز المباراة الموحدة في ظروف ملائمة.