المادة الثانية

يجب أن يكون المعني بالأمر مصابا بإحدى الإعاقات الجسدية الواردة بالجدول المحدد للمعايير الطبية والتقنية الملحق بهذا القرار.

كما يجب أن تتبث هذه الإعاقة بشهادة طبية مسلمة طبقا لمقتضيات المادتين 13 و16 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 52.05 بمثابة مدونة السير.