جدول المحتويات:
المادة 34 اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
- تنشأ لجنة معنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (يشار إليها فيما يلي باسم "اللجنة")، لتضطلع بتنفيذ المهام المنصوص عليها أدناه؛
- تتكون اللجنة، في وقت بدء نفاذ هذه الاتفاقية، من اثني عشر خبيرا. وتزداد عضوية اللجنة بستة أعضاء، بعد حصول الاتفاقية على ستين تصديقا أو انضماما إضافيا، لتصل عضويتها حدا أعلى مقداره ثمانية عشر عضوا؛
- الفقرة 3 من المادة 4 من هذه الاتفاقية.
- ينتخب أعضاء اللجنة بواسطة الدول الأطراف مع مراعاة التوزيع الجغرافي العادل، وتمثيل مختلف أشكال الحضارات والنظم القانونية الرئيسية، والتمثيل المتوازن للجنسين، ومشاركة الخبراء ذوي الإعاقة؛
- ينتخب أعضاء اللجنة بالاقتراع السري من قائمة أشخاصترشحهم الدول الأطراف من بين رعاياها في اجتماعات مؤتمر الدول الأطراف. وفي هذه الاجتماعات، التي يتشكل نصابها من ثلثي الدول الأطراف، ينتخب لعضوية اللجنة الأشخاص الذين يحصلون على أعلى عدد من الأصوات وعلى الأغلبية المطلقة من أصوات ممثلي الدول الأطراف الحاضرين والمصوتين؛
- تجرى أول انتخابات في موعد لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ بدء نفاذ هذه الاتفاقية. ويوجه الأمين العام للأمم المتحدة الى الدول الأطراف، قبل أربعة أشهر على الأقل من موعد إجراء أي انتخابات، رسالة يدعوها فيها إلى تقديم أسماء المرشحين خلال فترة شهرين. ويعد الأمين العام عقب ذلك قائمة بأسماء جميع الأشخاص المرشحين بهذه الطريقة، وفقا للترتيب الأبجدي، مع توضيح أسماء الدول الأطراف التي ترشحهم، يقدم القائمة المذكورة إلى الدول الأطراف في هذه الاتفاقية؛
- ينتخب أعضاء اللجنة لفئرة أربع سنوات، ويجوز أن يعاد انتخابهم مرة واحدة. غير أن فترة عضوية ستة من الأعضاء الذين ينتخبون في الانتخابات الأولى تنتهي عند انقضاء فترة عامين؛ وبعد تلك الانتخابات الأولى مباشرة، يختار رئيس الاجتماع المشار إليه في الفقرة 5 من هذه المادة أسماء هؤلاء الأعضاء الستة عن طريق القرعة؛
- ينتخب أعضاء اللجنة الستة الإضافيون عند جراء الانتخابات العادية، وفقا للأحكام ذات الصلة من هذه المادة؛
- في حالة وفاة أو استقالة أحد أعضاء اللجنة أو إعلان ذلك العضو، لأي سبب آخر عدم قدرته على أداء واجباته، تعين الدولة الطرف التي رشحت ذلك العضو خبيرا أخر يملك المؤهلات ويستوفي الشروط الواردة في الأحكام ذات الصلة من هذه المادة، ليعمل كعضو في اللجنة خلال ما تبقى من فترة ذلك العضو؛
- تضع اللجنة النظام الداخلي الخاص بها؛
- يوفر الأمين العام للأمم المتحدة الموظفين اللازمين والمرافق لضرورية لكي تؤدي اللجنة مهامها بكفاءة بموجب هذه الاتفاقية، ويدعو إلى انعقاد أول اجتماع لها؛
- يتلقى أعضاء اللجنة المنشأة بموجب هذه الاتفاقية أجورهم من موارد الأمم المتحدة، بموافقة الجمعية العامة للأمم المتحدة، وفقا للمعايير والشروط التي تحددها الجمعية، مع وضع أهمية مسؤوليات اللجنة في الاعتبار؛
- يحصل أعضاء اللجنة على التسهيلات والامتيازات والحصانات التي يحصل عليها الخبراء، المكلفون بمهام تابعة للأمم المتحدة، حسبما تنص عليه البنود ذات الصلة في اتفاقية امتيازات الأمم المتحدة وحصاناتها.