قانون رقم 157 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 200 لسنة 2020

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه :

(المادة الأولى)

يُعدل عنوان القانون رقم 200 لسنة 2020 بإصدار قانون إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة ليكون على النحو الآتي :

القانون رقم 200 لسنة 2020 بإصدار قانون إنشاء صندوق قادرون باختلاف .

(المادة الثانية)

تُستبدل عبارة صندوق قادرون باختلاف بعبارة صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة أينما وردت بالقانون رقم 200 لسنة 2020 والقانون المرافق له وفي أي قانون آخر . 

كما تُستبدل عبارة يتبع رئيس الجمهورية بعبارة يتبع رئيس مجلس الوزراء الواردة بالمادة (2) من القانون المرافق له.

(المادة الثالثة)

تُضاف مادة برقم 3 مكرراً وبنود أرقام (7، 8، 9، 10، 11، 12، 13، 14، 15 إلى المادة 11 ، وبند برقم 6 إلى المادة 14 من قانون إنشاء صندوق قادرون باختلاف المشار إليه نصوصها الآتية :

مادة (3 مكررًا):

يكون للصندوق مجلس أمناء برئاسة رئيس الجمهورية، وعدد من الأعضاء لا يزيد على أربعة عشر عضواً .

ويختص مجلس الأمناء بإقرار السياسة العامة والخطط اللازمة للصندوق وله أن يتخذ ما يراه من القرارات اللازمة في هذا الشأن لتمكين الصندوق من أداء رسالته والقيام بعمله،
كما يختص بدعم ومتابعة نشاطه وإسداء ما يراه من توجيه في هذا الشأن.

ويصدر بتشكيل مجلس الأمناء ومدة عضويته ونظام عمله قرار من رئيس الجمهورية.

مادة ( 11/ البنود 7، 8، 9 10، 11، 12، 13، 14، 15):

7- المساهمة في تمويل بناء وتشغيل المستشفيات ووحدات ومراكز الرعاية الصحية التي تخدم الأشخاص ذوى الإعاقة.

8- المساهمة في تمويل برامج التأهيل للأشخاص ذوى الإعاقة للتكيف والاندماج في المجتمع ، وتوفير برامج التدريب المهني لهم .

9- إنشاء المؤسسات المعنية برعاية وتدريب الأشخاص ذوي الإعاقة وتأهيلهم وفقاً للضوابط التي يصدر بها قرار من مجلس الإدارة دون التقيد بالنظم الحكومية أو الترخيص من الوزارة المعنية بالتضامن الاجتماعي.

10- تشجيع ودعم تمويل الأشخاص ذوي الإعاقة لإقامة مشروعات متوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر ذات مردود اقتصادي.

11- المشاركة في توسيع قاعدة ممارسة الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة .

12- المساهمة في رعاية المتفوقين والموهوبين من الأشخاص ذوي الإعاقة.

13- تنفيذ البرامج والندوات والمؤتمرات الداعية لنشر الوعي المجتمعي بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ومتطلباتهم .

14- التعاون مع الجهات المعنية لتوفير فرص عمل للأشخاص ذوي الإعاقة.

15- المساهمة في تغطية تكلفة التقارير الطبية اللازمة لإصدار بطاقة الخدمات المتكاملة وإثبات الإعاقة للفئات الأولى بالرعاية .

(مادة 14/بند 6):

 6- أية موارد أخرى يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية.

(المادة الرابعة)

تُعفى المادة الثانية من القانون رقم 200 لسنة 2020 المشار إليه، وعبارة وتعتمد قرارات المجلس قبل نفاذها من رئيس مجلس الوزراء الواردة بعجز الفقرة الأولى من المادة (4) من القانون المرافق له. 

كما يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

(المادة الخامسة)

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره.  

يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

 

صدر برئاسة الجمهورية في 4 المحرم سنة 1444 ه

(الموافق 2 أغسطس سنة 2022م).

عبد الفتاح السيسي