قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 820 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018 الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2733 لسنة 2018

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018 ؛
وعلى اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم  2733 لسنة 2018 ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

قرر :

(المادة الأولى)

يستبدل بعبارة "مستشفيات وزارة الصحة والهيئات التابعة لها أو المستشفيات الجامعية أو المستشفيات التابعة للقوات المسلحة أو الشرطة" أينما وردت باللائحة التنفيذية لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة المشار إليها عبارة "مستشفيات وزارة الصحة والهيئات التابعة لها أو المستشفيات الجامعية أو المستشفيات التابعة للقوات المسلحة أو الشرطة أو الخاصة المرخصة من وزارة الصحة"، كما يستبدل بعبارة "7 سنوات الواردة" بالبند (2) من المادة (12) من اللائحة المشار إليها عبارة "خمس سنوات".

(المادة الثانية)

يستبدل بنصي المادتين (11 البندان 1-3) و (75 بند-2) من اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة المشار إليها النصان الآتيان:

المادة (11):

"1- يقدم طالب الحصول على بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة تقريرًا طبيًا صادرًا من إحدى مستشفيات وزارة الصحة والهيئات التابعة لها أو المستشفيات الجامعية أو المستشفيات التابعة للقوات المسلحة أو الشرطة أو الخاصة المرخصة من وزارة الصحة، يوضح التشخيص الطبي لحالته والتي تؤكد وجود إصابة أو مرض أو حالة مرتبطة بالإعاقة وفقا لنموذج التشخيص الطبي رقم (1) المرفق باللائحة، ويعفى ذوو الإعاقات الشديدة (المستوى الثالث) من تقديم هذا النموذج على أن يتم تقديم تقرير طبي معتمد من المستشفى التي وقعت الكشف الطبي عليهم.
3- يقوم مكتب التأهيل الاجتماعي بتطبيق أداة تقييم إثبات الإعاقة ونوعها ودرجتها، والتي تعتمد على التقييم الوظيفي لحالة الشخص ومدى الصعوبات الوظيفية التي يواجهها عند قيامه بأنشطة الحياة اليومية وفقًا للنموذج رقم (2) المرفق باللائحة كما تحدد مدى انطباق تعريف الشخص ذي الإعاقة ونوع ودرجة الإعاقة من عدمه على الحالة المتقدمة للحصول على بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة، ويجوز للمكتب طلب إعادة التقييم الطبي للشخص ذي الإعاقة بإحدى مستشفيات وزارة الصحة والهيئات التابعة لها أو المستشفيات الجامعية أو المستشفيات التابعة للقوات المسلحة أو الشرطة".

المادة (75):

"2- ورود تقرير طبي من المجالس الطبية المتخصصة أو المجلس الطبي المختص الكائن بها الدائرة الجمركية المعنية يتضمن البيانات الخاصة بالشخص ذي الإعاقة، يحدد مدى قدرته على القيادة بنفسه أو من خلال شخص آخر، وذلك في حالة إبداء الشخص ذي الإعاقة في القيادة".

(المادة الثالثة)

تضاف فقرة ثانية إلى المادة (5) من اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة المشار إليها نصها الآتي:

"ويعفى ذوو الإعاقات الشديدة (المستوى الثالث) من اعتماد التقرير الطبي والتشخيص الطبي لهم من اللجنة المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة".

(المادة الرابعة)

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 7 شعبان سنة 1441 هـ
(الموافق 31 مارس سنة 2020 م).

رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولي