جدول المحتويات:
قانون عدد 41 لسنة 2016 مؤرخ في 16 ماي 2016 يتعلق بتنقيح القانون التوجيهي عدد 83 لسنة 2005 المؤرخ في 15 أوت 2005 المتعلق بالنهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة وحمايتهم (1)
وبعد مصادقة مجلس نواب الشعب.
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :
الفصل الأول
تلغى أحكام الفصلين 29 و30 من القانون التوجيهي عدد 83 لسنة 2005 المؤرخ في 15 أوت 2005 المتعلق بالأشخاص ذوي الإعاقة وحمايتهم وتعوض بالأحكام التالية :
الفصل 29 (جديد) : تخصص نسبة لا تقل عن 2% من الانتدابات السنوية بالوظيفة العمومية تسند بالأولوية لفائدة الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يستجيبون للشروط المنصوص عليها بهذا القانون ولهم المؤهلات للقيام بالعمل المطلوب.
الفصل 30 (جديد) : يتعين على كل منشأة أو مؤسسة عمومية أو خاصة تشغل عادة بين 50 و99 شخص أن تخصص مركز عمل على الأقل للأشخاص ذوي الإعاقة.
ويتعين على كل منشأة أو مؤسسة عمومية أو خاصة تشغل عادة مائة شخص فما فوق أن تخصص نسبة لا تقل عن 2% من مراكز العمل للأشخاص ذوي الإعاقة.
كما تخصص نفس هذه النسبة على الأقل في إسناد الرخص المهنية من قبل الوزارات والمؤسسات العمومية والسلطات المحلية والجهوية والمنظمات المهنية.
يتم وجوبا تفعيل انتداب ذوي الإعاقة في نفس آجال انتداب غيرهم.
الفصل 2
يتعين على كل منشأة أو مؤسسة معنية بتطبيق الفصل 30 (جديد) أن تمتثل لإلزامية تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة أو العمل بإحدى البدائل المنصوص عليها بالفصل 31 من القانون التوجيهي عدد 83 لسنة 2005 في أجل سنة من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ.
الفصل 3
يقع تعويض عبارة "الأشخاص المعوقين" بعبارة "الأشخاص ذوي الإعاقة" أينما وردت في القانون التوجيهي عدد 83 لسنة 2005.
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 16 ماي 2016.
رئيس الجمهورية
محمد الباجي قايد السبسي
(1) الأعمال التحضيرية : مداولة مجلس نواب الشعب ومصادقته بجلسته المنعقدة بتاريخ 3 ماي 2016.