جدول المحتويات:
قرار رقم (50) لسنة 2010 بإنشاء وتشكيل لجنة تقييم الإعاقة
وزيرة التنمية الاجتماعية:
بعد الاطلاع على القانون رقم (74) لسنة 2006 بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين،
وعلى القرار رقم (62) لسنة 2007 بشأن تشكيل اللجنة العليا لرعاية شئون المعاقين، وتعديلاته،
وبناء على عرض وكيل وزارة التنمية الاجتماعية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء،
قرر الآتي:
مادة (1)
تنشأ لجنة تسمى "لجنة تقييم الإعاقة"، وتشكل برئاسة الوكيل المساعد للرعاية والتأهيل الاجتماعي وعضوية كل من:
ثلاثة ممثلين عن وزارة التنمية الاجتماعية ويكون أحدهم نائبا للرئيس.
ممثل عن جامعة الخليج العربي.
ممثل عن جامعة البحرين.
ثلاثة ممثلين عن وزارة الصحة من الأطباء الأخصائيين يرشحهم وزير الصحة.
ممثل عن وزارة التربية والتعليم.
ممثل عن اللجنة العليا لرعاية شئون المعاقين.
مادة (2)
تختص اللجنة بما يلي:
دراسة التقارير الطبية والتربوية والنفسية والتأهيلية الخاصة بتقييم حالات المعاقين بصورة دورية، وإعداد التقارير الفنية بنتائج دراساتها.
توحيد الاختبارات النفسية لتقييم القدرات العقلية والاضطرابات السلوكية والتربوية للمعاقين، وإعداد التقارير الفنية بنتائج التقييم.
التنسيق مع وزارة الصحة بشأن تشخيص وتحديد نوع ودرجة الإعاقة من الناحية الطبية، والمساعدة على اكتشافها مبكرا في الأطفال.
التنسيق مع وزارة التربية والتعليم في المجال التربوي والسلوكي والنفسي للمعاقين من أجل دمجهم في المدارس الحكومية.
مادة (3)
تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه في الزمان والمكان اللذين يحددهما، ويكون اجتماع اللجنة صحيحا بحضور أغلبية أعضائها، على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، وتصدر اللجنة قراراتها بالأغلبية المطلقة للأعضاء، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس أو نائبه.
وللجنة دعوة من تراه من الخبراء والمختصين لمناقشتهم والاستماع لآرائهم دون أن يكون لهم صوت معدود في القرارات.
مادة (4)
يعين رئيس اللجنة مقررا للجنة من بين أعضائها أو من خارجها، يتولى التحضير لاجتماعات اللجنة ودعوة الأعضاء للاجتماع وتدوين محاضر اجتماعاتها.
مادة (5)
مع مراعاة البندين (3) و(4) من المادة (2) من هذا القرار، تحيل اللجنة المعاق لوزارتي الصحة والتربية والتعليم لتقييم حالته على أن تقوم كل منهما بإرسال التقارير التي أعدتها بشأنه إلى اللجنة.
مادة (6)
تصدر اللجنة قراراتها في شكل توصيات ترفع إلى وزير التنمية الاجتماعية لاعتمادها، وتسلم نسخة من تقرير اللجنة المعتمد لصاحب الشأن.
مادة (7)
على وكيل وزارة التنمية الاجتماعية تنفيذ هذا القرار ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وزيرة التنمية الاجتماعية
د. فاطمة بنت محمد البلوشي
صدر في: 13 رمضان 1431هـ
الموافق: 23 أغسطس 2010 م