أمر عدد 3030 لسنة 2005 مؤرخ في 21 نوفمبر 2005 يتعلق بضبط شروط وإجراءات تحمل هياكل الضمان الاجتماعي للمعلوم التعديلي المستوجب على الأشخاص المعوقين بعنوان علاجهم وإقامتهم بالهياكل الصحية العمومية

إن رئيس الجمهورية،

باقتراح من وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج،

بعد الاطلاع على القانون عدد 30 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 المتعلق بتنظيم أنظمة الضمان الاجتماعي وعلى جميع النصوص المنقحة والمتممة له وخاصة القانون عدد 91 لسنة 1998 المؤرخ في 2 نوفمبر 1998،

وعلى القانون عدد 63 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلق بالتنظيم الصحي،

وعلى القانون عدد 28 لسنة 1994 المؤرخ في 21 فيفري 1994 المتعلق بالتعويض عن الأضرار الحاصلة بسبب حوادث الشغل والأمراض المهنية كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 103 لسنة 1995 المؤرخ في 27 نوفمبر 1995،

وعلى القانون عدد 56 لسنة 1995 المؤرخ في 28 جوان 1995 المتعلق بالنظام الخاص للتعويض عن الأضرار الحاصلة بسبب حوادث الشغل والأمراض المهنية في القطاع العمومي،

وعلى القانون عدد 71 لسنة 2004 المؤرخ في 2 أوت 2004 المتعلق بإحداث نظام للتأمين على المرض،

وعلى القانون التوجيهي عدد 83 لسنة 2005 المؤرخ في 15 أوت 2005 المتعلق بالنهوض بالأشخاص المعوقين وحمايتهم،

وعلى الأمر عدد 775 لسنة 1975 المؤرخ في 30 أكتوبر 1975 المتعلق بمشمولات وزارة الشؤون الاجتماعية،

وعلى الأمر عدد 409 لسنة 1998 المؤرخ في 18 فيفري 1998 المتعلق بضبط أصناف المنتفعين بالتعريفة المنخفضة لتكاليف العلاج والإقامة بالهياكل الصحية العمومية التابعة لوزارة الصحة العمومية وطرق تحمل أعباء معالجتهم والتعريفات التي يخضعون إليها،

وعلى رأي وزير الصحة العمومية،

وعلى رأي المحكمة الإدارية.

يصدر الأمر الآتي نصه :

الفصل الأول ـ تتحمل هياكل الضمان الاجتماعي المعلوم التعديلي المستوجب على الأشخاص المعوقين من المضمونين الاجتماعيين والأشخاص المعوقين أولي حق المضمونين الاجتماعيين بعنوان العلاج والإقامة بالهياكل الصحية العمومية طبقا لمقتضيات هذا الأمر.

الفصل 2 ـ تتكفل هياكل الضمان الاجتماعي بالمعلوم التعديلي المستوجب بعنوان علاج وإقامة الأشخاص المعوقين المنصوص عليهم بالفصل الأول من هذا الأمر الحاملين لبطاقة إعاقة ودفتر علاج ساري المفعول، بالهياكل الصحية العمومية طبقا لصيغ تضبطها اتفاقية تبرم بين وزارتي الشؤون الاجتماعي والتضامن والتونسيين بالخارج والصحة العمومية.

الفصل 3 ـ يقوم الأشخاص المعوقون المشار إليهم بالفصل الأول من هذا الأمر الحاملون لبطاقة إعاقة والمنتفعون بنظام استرجاع المصاريف طبقا للتشريع الجاري به العمل، باسترجاع كامل مصاريف العلاج والإقامة المدفوعة بالهياكل الصحية العمومية بما في ذلك المعلوم التعديلي من صندوق الضمان الاجتماعي المعني.

الفصل 4 ـ وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج ووزير الصحة العمومية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 21 نوفمبر 2005.

زين العابدين بن علي