جدول المحتويات:
قرار جمهوري رقم(5) لسنة 1991م بشأن إنشاء وتشكيل اللجنة الوطنية العليا لرعاية المعاقين وتحديد اختصاصاتها
رئيس مجلس الرئاسة :
بعد الإطلاع على اتفاق إعلان الجمهورية اليمنية .
وعلى دستور الجمهورية اليمنية .
وعلى القرار الجمهوري رقم (1) لسنة 1990م بتشكيل مجلس الوزراء .
وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء .
وبعد موافقة مجلس الرئاسة .
//قرر//
مادة (1) :
تنشأ لجنة وطنية عليا لرعاية وتأهيل المعاقين تسمى اللجنة الوطنية العليا لرعاية المعاقين وتشكل على النحو التالي :-
رئيس مجلس الوزراء رئيسا
وزير التأمينات والشئون الاجتماعية نائبا للرئيس
وزير الصحة العامة. عضوا
وكيل وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية لقطاع الرعاية الاجتماعية عضوا
وكيل وزارة التربية والتعليم لقطاع التخطيط والتمويل. عضوا
وكيل وزارة الإعلام . عضوا
مدير عام التأهيل الاجتماعي . عضوا
خمسة أعضاء من الجهات ذات العلاقة يعينهم رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة بناء على عرض وزير التأمينات والشئون الاجتماعية .
خمسة أعضاء من الشخصيات الاجتماعية ومن رجال الأعمال يعينون بقرار من رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة بناء على عرض من وزير التأمينات والشئون الاجتماعية.
يكون للجنة سكرتير يعين بقرار من رئيس اللجنة .
مادة (2) :
مهام واختصاصات اللجنة :-
تتحدد مهام واختصاصات اللجنة في الآتي :-
وضع الاستراتيجية ورسم السياسة العامة في ما يتعلق برعاية وتأهيل المعاقين وتحقيق اندماجهم ومشاركتهم الكاملة في المجتمع.
التنسيق بين مختلف الجهات والأجهزة العاملة في مجال رعاية المعاقين .
اقتراح التشريعات التي تساعد على التصدي لمشكلة الإعاقة وضمان حقوق المعاقين.
تقييم منجزات كل جهة من الجهات العاملة في مجال رعاية المعاقين في ضوء الخطة العامة .
تشجيع المبادرات الرامية إلى خدمة ورعاية المعاقين وذلك بدعم الجمعيات العاملة في هذا المجال والمساعدة على تكوين جمعيات جديدة لهذا الغرض.
التعاون مع الهيئات العاملة في ميدان المعاقين في الوطن العربي وكذلك المنظمات الإقليمية والدولية .
وضع خطة عمل طويلة المدى وتحديد الأولويات ورسم برامج التأهيل المختلفة وتقدير متطلباتها من موارد مالية وعناصر بشرية ووضع برنامج زمني لتنفيذها.
إعداد البرامج الوقائية من الإعاقة والعجز ومتابعة تنفيذها .
التنسيق بين الأجهزة والقطاعات المختلفة بين القطاع الحكومي والأهلي في تخطيط وتنفيذ برامج التأهيل وتشجيع المبادرات الأهلية الراغبة في خدمة المعاقين ودعمها .
إجراء البحوث والدراسات وعمليات المسح العلمي ووضع انساق ونظم البيانات اللازمة لاستمرار تدفقها المعلوماتية والتي يجب العمل بها لدى كل جهة تتطلبها عمليات إعداد الخطة وبرامجها المختلفة .
وضع البرامج التدريبية والتأهيلية لإعداد القوى البشرية اللازمة للعمل في مختلف مجالات رعاية وتأهيل المعاقين واقتراح الحوافز المادية والأدبية اللازمة لها وعلى الجهات المعنية تنفيذها .
إعداد خطة مدروسة ومنظمة لتكوين رأي عام ساند لخطة تأهيل المعاقين وتوعية المجتمع بالمشكلة وحجمها وأبعادها وآثارها وأساليب التصدي لها ووسائل الوقاية وكذا العجز الناجم عنها والحد من أثارها في حالة حدوثها وتبصير الأفراد والأسر والعاملين مع المعاقين والمعاقين أنفسهم بأدوار كل منهم في إنجاح برامج التأهيل والإدماج الاجتماعي والمهني للمعاقين وصولا إلى تحقيق المساواة والمشاركة الكاملة لهم في حياة المجتمع .
إقامة الندوات والمحاضرات واللقاءات ومختلف الفعاليات الخاصة بالمعاقين والاشتراك فيها محليا وعربياً وإقليميا ودوليا .
اقتراح التشريعات (وتعديلاتها)الهادفة إلى دمج المعاقين في المجتمع وضمان حقوقهم بما في ذلك متابعة تنفيذ الحقوق التي كفلتها لهم التشريعات القائمة واقتراح تعديل التشريعات التي بها نصوص الأسوياء والمعاقين أو تتعارض مع حقوقهم وأهداف ومبادئ رعايتهم وإدماجهم في المجتمع .
متابعة تنفيذ برامج الخطة ومشروعاتها وتطويرها ومراقبة إنجازات أعمال الجهات المختصة وتقديم المشورة اللازمة لها بقصد تحسين وتنمية برامجها.
تنظيم واقتراح مختلف الفعاليات والأنشطة والبرامج اللازمة للاحتفال بيوم المعاقين.
مادة (3) :
اجتماعات اللجنة :-
تعقد اللجنة اجتماعات دورية مرة كل ثلاثة اشهر على الأقل ويجوز عقد اجتماعات طارئة بحسب ما تقتضيه الضرورة بناء على دعوة رئيس اللجنة أو نائبه أو بطلب من ثلثي الأعضاء .
يكون النصاب القانوني لاجتماعات اللجنة بحضور ثلثي الأعضاء.
تتخذ القرارات بأغلبية الحاضرين المشتركين في الاقتراع وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس .
مادة (4) :
يجوز للجنة وبقرار من رئيسها وبحكم حاجات العمل تكوين لجان فرعية على النحو التالي :-
لجان مصغرة دائمة أو مؤقتة من بين أعضاء اللجنة لمباشرة الاختصاصات والمهام التي توكل إليها .
لجان نوعية في إطار كل جهة معينة عضواً في اللجنة ويرأسها عضو اللجنة الوطنية العليا الممثل لتلك الجهة وذلك للعمل على تنفيذ المهام والواجبات المناطة بالجهة على ضوء قرارات وتوصيات اللجنة الوطنية العليا وفي إطار الخطة العامة واختصاصات الجهة المعنية .
لجان فرعية للجنة الوطنية العليا في المحافظات إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك على أن يصدر بذلك قرار من رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة بناء على عرض وزير التأمينات والشئون الاجتماعية يحدد فيه الأهداف والأغراض وتكوين اللجنة الفرعية واختصاصاتها.
مادة (5) :
تكون الإدارة العامة للتأهيل الاجتماعي بوزارة التأمينات والشئون الاجتماعية هي الجهاز التنفيذي للجنة على أن يخصص عدد من موظفيها الأكفاء من ذوي التخصصات والخبرات القانونية والإدارية والفنية والعلمية للقيام بأعمال سكرتارية اللجنة الوطنية العليا واللجان المصغرة التي تكونها اللجنة الوطنية في إطارها. وتحدد مهام وواجبات واختصاصات الجهاز التنفيذي والسكرتارية للجنة الوطنية العليا والحوافز اللازمة للعاملين فيها بقرار يصدره وزير التأمينات والشئون الاجتماعية بموافقة اللجنة.
مادة (6) :
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة الجمهورية بصنعاء
بتاريخ : 22/جمادى الثانية/1411هـ
الموافق : 9 / يناير/1991م
حيدر أبو بكر العطاس الفريق / علي عبد الله صالح
رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الرئاسـة