أمر عدد 3086 لسنة 2005 مؤرخ في 29 نوفمبر 2005 يتعلق بإحداث اللجان الجهوية للأشخاص المعوقين وتحديد مقاييس الإعاقة وشروط اسناد بطاقة إعاقة

إن رئيس الجمهورية،

باقتراح من وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج، بعد الاطلاع على القانون التوجيهي عدد 83 لسنة 2005 المؤرخ في 15 أوت 2005 المتعلق بالنبوت بالأشخاص المعوقين وحمايتهم، وعلى الأمر عدد 775 لسنة 1975 المؤرخ في 30 أكتوبر 1975 المتعلق بضبط مشمولات في وزارة الشؤون الاجتماعية،

وعلى الأمر عدد 457 لسنة 1989 المؤرخ في 24 مارس 1989 المنقح والمتمم بالأمر عدد 1069 لسنة 1990 المؤرخ 18 جوان 1990 والأمر عدد 545 لسنة 1997 المؤرخ في 22 مارس 1997 والأمر عدد 1841 لسنة 2005 المؤرخ في 27 جوان 2005 المتعلق بتفويض بعض سلطات أعضاء الحكومة إلى الولاة،

وعلى الأمر عدد 955 لسنة 1990 المؤرخ في 4 جوان 1990 المتعلق بضبط تركيبة ومشمولات اللجان الجهوية للمعاقين،

وعلى الأمر عدد 441 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بضبط تنظيم ومشمولات الإدارات الجهوية للشؤون الاجتماعية،

وعلى رأي وزراء الصحة العمومية والتربية والتكوين والتشغيل والإدماج المهني للشباب،

وعلى رأي المحكمة الإدارية.

 يصدر الأمر الآتي نصه:

الفصل الأول.

 تحدث بكل مركز ولاية لجنة جهوية للأشخاص المعوقين على معنى الفصل 9 من القانون التوجيهي عدد 83 لسنة 2005 المؤرخ في 15 أوت 2005 المتعلق بالنهوض بالأشخاص المعوقين وحمايتهم.

الفصل 2.

تتركب اللجنة الجهوية للأشخاص المعوقين من:

  • رئيس،

    • المدير الجهوي المكلف بالشؤون الاجتماعية أو من يمثله.

  • الأعضاء:

    • طبيبان يعينهما الوزير المكلف للصحة العمومية،

    • الطبيب المنسق الجهوي للطب المدرسي والجامعي والطبيب المنسق للوحدة الجهوية للتأهيل عندما يتعلق الأمر بالنظر في ملفات الإدماج المدرسي للأطفال المعوقين،

    • ثلاثة إطارات يعينهم الوزير المكلف بالشؤون الاجتماعية،

    • ممثل عن الإدارة الجهوية المكلفة بالتربية والتكوين،

    • ممثل عن الإدارة الجهوية المكلفة بالتشغيل،

    • ممثل عن الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية،

    • ممثل عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي،

    • ممثل عن الصندوق الوضع للتأمين على المرض،

    • ممثلين اثنين عن جمعيات رعاية الأشخاص المعوقين يعينهما والي الجهة.

ويمكن لرئيس اللجنة دعوة كل شخص يكون حضوره مفيدا لاجتماعات اللجنة.

الفصل 3.

تكلف اللجنة الجهوية للأشخاص المعوقين بدراسة وإبداء الرأي في:

  • الملفات التي تحال عليها لإقرار صفة "شخص معوق" وتحديد طبيعة الإعاقة ودرجتها ونوع بطاقة الإعاقة هو مدة صلوحيتها والمنافع والامتيازات التي تخولها حسب متطلبات الإعاقة والوضعية الاقتصادية والاجتماعية للمعني،

  • الملفات التي تحال عليها والمتعلقة بطلب أجهزة وآلات تعويضية ومساعدات فنية ميسرة للإدماج ومساعدة الغير،

  • ملفات الأطفال المعوقين المرشحين للإدماج المدرسي بالمسار العادي وتوجيههم نحو المؤسسات التعليمية والتربوية والتكوينية الملائمة لوضعهم،

  • توجيه الأشخاص المعوقين المرشحين للتكوين المهني وإعادة التأهيل والتشغيل نحو مسالك الإدماج المناسبة لوضعهم،

  • ملفات طلب إيداع  لدى أسرة تكفل أو بمؤسسة إيواء ورعاية الأشخاص المعوقين،

  • ملفات طلب التمتع بخدمات رعائية بالبيت للأشخاص عميقي الإعاقة غير القادرين على التنقل،

  • وفي كل المسائل التي يعرضها عليها والي الجهة والمتعلقة بالنهوض بالأشخاص المعوقين وحمايتهم.

الفصل 4.

تختص الإدارة الجهوية المكلفة بالشؤون الاجتماعية بقبول الملفات ودراستها وعرضها على اللجنة الجهوية للأشخاص المعوقين ومتابعة تنفيذ كل ما يصدر عن أشغالها.

وتعهد للإدارة الجهوية المكلفة بالشؤون الاجتماعية كتابة اللجنة والتي من مهامها إعداد الملفات ودعوة الأعضاء وتحرير ومسك دفتر محاضر الجلسات والإعلام والتنسيق مع الأطراف ذات العلاقة.

الفصل 5.

تجتمع اللجنة الجهوية للأشخاص المعوقين بطلب من رئيسها على الأقل مرتين في الشهر وكلما دعت الحاجة إلى ذلك.

الفصل 6.

يمكن للجنة الجهوية للأشخاص المعوقين استدعاء الشخص المتقدم للحصول على "بطاقة إعاقة" أو خدمات للحضور لديها.

الفصل 7.

يتم إبلاغ طالب "بطاقة إعاقة" بالقرار المتعلق بطلبه في أجل أقصاه خمسة وأربعين يوما ابتداء من تاريخ إيداع مطلبه بالمصالح المختصة التابعة للإدارة الجهوية المكلفة بالشؤون الاجتماعية المختصة ترابيا.

الفصل 8.

في حالة رفض طلب "بطاقة إعاقة" أو عدم الموافقة على الخدمة المطلوبة يمكن للمعني بالأمر أن يطلب بواسطة رسالة مضمونة الوصول من الإدارة الجهوية المكلفة بالشؤون الاجتماعية المختصة ترابيا إعادة النظر في القرار.

وفي هذه الحالة يتعين على الشخص المعني تقديم مؤيدات جديدة في أجل أقصاه شهرين من تاريخ إعلامه بقرار الرفض.

كما يمكن لصاحب "بطاقة إعاقة" طلب إعادة النظر في ملفه في حالة ظهور تغيير أو تطور في حالته الصحية مبرر بمؤيدات طبية.

وتسري نفس الآجال المعمول بها بالفصل السابع من هذا الأمر على الإجابات لطلبات إعادة النظر.

الفصل 9.

توجه اللجنة الجهوية للأشخاص المعوقين في أجل أقصاه خمسة عشر يوما من نهاية كل سداسي تقريرا حول نشاطها خلال السداسي المنقضي إلى الوزير المكلف بالشؤون الاجتماعية.

الفصل 10.

تعتمد اللجنة عند النظر في الملفات المقاييس المتعلقة بالجوانب الطبية والوظيفية والنفسية والاجتماعية والاقتصادية.

ويؤخذ في الاعتبار عند دراسة الجوانب الطبية والوظيفية :

  • سبب النقص،

  • طبيعة النقص ودرجته،

  • انعكاس النقص على وظائف الشخص واستقلاليته الذاتية،

  • حاجة الشخص للتأهيل وللأجهزة والآلات التعويضية والمساعدات الفنية ولمساعدة شخص مرافق،

  • قدرة الشخص على القيام بأنشطته اليومية الأساسية الشخصية.

ويؤخذ في الاعتبار عند دراسة الجوانب النفسية والاجتماعية والاقتصادية قدرة الشخص على المشاركة في أهم مجالات الحياة الاجتماعية والمهنية واندماجه في المجتمع.

يمكن للجنة طلب فحوصات طبية أو شبه طبية تكميلية من المعني بالأمر كلما دعت الضرورة لذلك. وفي هذه الحالة يتعين إجابة المعني بالأمر في حدود الآجال المشار إليها بالفصل 7 من هذا الأمر.

ويمكن للجنة عند الاقتضاء اعتماد جدول تقييم الإعاقة الوارد بالملحق عدد 1.

الفصل 11.

يتكون ملف طلب "بطاقة إعاقة" من الوثائق التالية :

  • مطلب كتابي باسم الوزير المكلف بالشؤون الاجتماعية،

  • مضمون ولادة،

  • نسخة من بطاقة التعريف الوطنية للراشدين أو للولي بالنسبة للقصر،

  • صورتين شمسيتين،

  • شهادة طبية لطلب "بطاقة إعاقة" مسلمة من قبل الطبيب المباشر حسب الأنموذج المتضمن بالملحق عدد 2.

وبالنسبة لطلب خدمة يتم دراسته اعتمادا على وصفة طبية مسلمة من قبل الطبيب المباشر حسب نوعية الطلب.

وفي كلتا الحالتين تتولى المصالح المختصة التابعة للوزارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية إنجاز "دراسة حالة" اجتماعية واقتصادية حسب الأنموذج المبين بالملحق عدد 3.

الفصل 12.

يكون شكل "بطاقة إعاقة" مستطيلا ولونها أبيض بالنسبة لكل الإعاقات.

وتتضمن الواجهة الأمامية للبطاقة المذكورة رقم السلسلة والعدد الرتبي وصورة شمسية لصاحبها والمعطيات المتعلقة بحالته المدنية وعنوانه وطبيعة إعاقته ودرجتها. وتتضمن الواجهة الخلفية الامتيازات التي تخولها لصاحبها ومدة الصلوحية وختم الإدارة.

ويرمز إلى درجة الإعاقة بعلامات فوقية في شكل خطوط صغيرة عرضها 2 مم وطولها 3 صم تدون بالزاوية العليا اليمنى بالواجهة الأمامية للبطاقة وذلك كالاتي :

  • خط واحد: إعاقة خفيفة،

  • خطان اثنان : إعاقة متوسطة،

  • ثلاثة خطوط : إعاقة عميقة.

الفصل 13.

تحدد مدة صلوحية "بطاقة إعاقة" بخمسة سنوات بناءا على رأي اللجنة الجهوية للأشخاص المعوقين وتجدد بطلب من صاحبها أو من يتقدم عنه قانونا.

غير أنه يمكن أن تكون مدة صلوحيتها بعشر سنوات باقتراح من الطبيب المباشر وبعد موافقة اللجنة.

الفصل 14.

تبقى بطاقات الإعاقة المسندة قبل تاريخ دخول هذا الأمر حيز التنفيذ سارية المفعول إلى حين انتهاء مدة صلوحيتها.

الفصل 15.

ألغيت جميع الأحكام السابقة والمخالفة لهذا الأمر وخاصة الأمر عدد 955 لسنة 1990 المؤرخ في 4 جوان 1990.

الفصل 16.

وزراء الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج والصحة العمومية والتربية والتكوين والتشغيل والإدماج المهني للشباب مكلفون كل فيما يخصه بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 29 نوفمبر 2005.

زين العابدين بن علي