قانون رقم 10 لسنة 2018 بإصدار قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه :

( المادة الاولى )

يُعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة والأقزام. وتسرى أحكامه على ذوى الإعاقة والأقزام من الأجانب المقيمين بشرط المعاملة بالمثل .

ويُلغى القـانون رقم 39 لسنة 1975 بشأن تأهيل المعوقين، كما يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له .

( المادة الثانية )

يُصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به ، وإلى حين صدور هذه اللائحة يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون والقانون المرافق له ، وعلى جميع الجهات ذات الصلة بأحكام القانون المرافق توفيق أوضاعها طبقا لأحكامه خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ العمل به.

( المادة الثالثة )

يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، ويُنفذ كقانون من قوانينها .

صدر برئاسة الجمهورية فى 3 جمادى الآخرة سنة 1439 ه

( الموافق 19 فبراير سنة 2018 م).

عبد الفتاح السيسى