الباب الثاني: الولوجيات العمرانية

المادة 2

يجب أن تكون أرضية الممرات المهيأة أو المحدثة غير مؤثثة ومكسوة بكساء غير أملس بدون حواجز للعجلات والعصي البيضاء، مع تدعيمها بمسالك بدون حصى وإشارات تبين مناطق الخطر بتثبيت أعمدة السلامة الداعمة وبتغيير اللون.

عندما لا يمكن تجنب هذه النتوءات يتعين أن تهيأ جوانب الممرات بشكل مدور ومنتهية بحرف مائل على أن تكون الانحناءات العرضية الأقل انخفاضا، وكل فارق ارتفاع يجب تجاوزه بمستوى مائل.

المادة 3

يجب أن تحتوي الأرصفة على عرض ما بين 1.50 م و 2.00 م ومنحدرات تضمن مرورا سهلا للأشخاص المعاقين.

يجب تجهيز الأرضية المقالة للمنحدر بكساء مغاير لتنبيه الأشخاص المكفوفين، كما يجب أن تتم عملية عبور الطريق على مستوى القارعة بإحداث منحدر في الرصيف لتسهيل عملية تنقل الأشخاص المعاقين والمسنين. ويتكون هذا المنحدر من مستوى مائل (أقل من 5%) متعامد مع قارعة الطريق ومساحتين مائلتين (أقل من 5%) للربط مع الرصيف.

يجب إحداث مهبط عند ملتقى الطرق بشكل يسهل تنقل المسنين والأشخاص المعاقين.

المادة 4

يخصص موقف واحد على الأقل من بين عشرين موقفا لاستعمال الأشخاص المعاقين بمواقف السيارات العمومية ومرائب البنايات المفتوحة للعموم.

المادة 5

تحدد الخاصيات التقنية وقياسات مختلف الولوجيات وخصوصا الممرات والمسالك والأرصفة والأدراج والسلالم الخارجية وموقف السيارات والأثاث الحضري بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية والسلطة الحكومية المكلفة بالتعمير والإسكان.