جدول المحتويات:
الباب الخامس: ولوجيات الاتصال
المادة 14
يحدد عدد الهواتف التابثة المخصصة لاستعمال الأشخاص المعاقين بصريا أو سمعيا في هاتف عند كل مدخل، وذلك بالبنايات العمومية والبنايات المخصصة للسكن الجماعي.
المادة 15
تحدد الخاصيات التقنية المتعلقة بالاتصال بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية والسلطة الحكومية المكلفة بالصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة.
المادة 16
يسند إلى وزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية ووزير التجهيز والنقل ووزير الإسكان والتعمير والتنمية المجالية ووزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة ووزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي يدخل حيز التنفيذ ستة أشهر بعد تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 2 ذي القعدة 1432 (30 سبتمبر 2011).
الإمضاء: عباس الفاسي.
وقعه بالعطف.
وزير الداخلية،
الإمضاء : الطيب الشرقاوي.
وزير الاقتصاد والمالية،
الإمضاء : صلاح الدين المزوار.
وزير التجهيز والنقل،
الإمضاء: كريم غلاب.
وزير الإسكان والتعمير والتنمية المجالية،
الإمضاء: أحمد توفيق حجيرة.
وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة،
الإمضاء: أحمد رضى شامي.
وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن،
الإمضاء : نزهة الصقلي.