الفصل الثاني: الولوجيات المعمارية

المادة 9

يجب أن تحدث داخل البنايات المفتوحة للعموم ممرات خاصة تستجيب لوضعية الأشخاص المعاقين من ذوي الحركية المحدودة لتمكينهم من الحركة بكل حرية وسهولة.

المادة 10

توفر الولوجيات لفائدة ذوي الإعاقات الحركية بنسب متفاوتة في الغرف والحمامات والمراحيض بمختلف البنايات المفتوحة للعموم بما فيها الفنادق والمستشفيات وهياكل الاستقبال كما تراعى التجهيزات المرتبطة بالخدمات الكهربائية والمصاعد المناسبة لخدمة المعاقين تحدد بنص تنظيمي[1].

المادة 11

عندما تقتضي وظيفة المبنى المفتوح للعموم استعمال شبابيك أو رفوف أو منضدات للكتابة، يجب توفير نسبة من هذه الشبابيك أو الرفوف أو المنضدات يمكن استعمالها من طرف الأشخاص المتنقلين على كراسي متحركة، وذلك وفق المقتضيات التقنية التي تحددها السلطة التنظيمية[2].

المادة 12

تخصص داخل القاعات العمومية، من قاعات السينما والمسارح وقاعات الندوات والمؤسسات التعليمية ومدرجات الجامعات والمعاهد العليا والقاعات التابعة للملاعب والمركبات الرياضية، نسبة من المقاعد لفائدة الأشخاص المعاقين ذوي الحركية المحدودة تحدد بنص تنظيمي[3].


[1]- أنظر المادة 7 من المرسوم رقم 2.11.246، السالف الذكر.
المادة 7
"تجهز الغرف والحمامات والمراحيض بالبنايات المفتوحة للعموم بما فيها الفنادق والمستشفيات وهياكل الاستقبال بالولوجيات الضرورية للأشخاص المعاقين وذلك بنسبة واحد من كل عشرة من المرافق المذكورة".

[2]أنظر المادة 6 من المرسوم رقم 2.11.246، السالف الذكر.
المادة 6
"يجب أن تهيئ البنايات المفتوحة للعموم والمباني المعدة للاستعمال الجماعي بشكل يلائم استعمالها من قبل الأشخاص المعاقين وسهلة الولوج عبر مسلك آمن. عندما تقتضي وظيفة ال مبنى المفتوح للعموم استعمال شبابيك أو رفوف او منضدات للكتابة يجب توفير نسبة واحد من أصل عشرة من هذه التجهيزات يمكن استعمالها من طرف الأشخاص المعاقين. يحدد عدد المقاعد المعدة للأشخاص المعاقين بالقاعات العمومية في مقعد واحد من أصل كل عشرين مقعدا"

[3]أنظر هامش المادة 6 أعلاه.