جدول المحتويات:
الفصل الرابع: ولوجيات الاتصال
المادة 14
يخصص هاتف عمومي داخل كل المخادع الهاتفية وحجيرات هاتفية داخل مكاتب الاتصال خاصة لذوي الإعاقة الحركية مع مراعاة وضع الأزرار العريضة والأرقام البارزة لفائدة الأشخاص المكفوفين.
المادة 15
تزود مختلف البنايات العمومية والبنايات المخصصة للسكن الجماعي نسبة من الهواتف المثبتة لتسهيل التواصل مع الأشخاص المعاقين بصريا وسمعيا.
المادة 16
تراعى وضعية حالة الأشخاص ذوي الكراسي المتحركة عند وضع صناديق البريد.
المادة 17
تزود الخزانات العمومية بوسائل تكنولوجية ملائمة للإعاقات.
المادة 18
تعتمد لغة الإشارة في مختلف النشرات التلفزية وبعض البرامج الثقافية والترفيهية والرياضية.
المادة 19
تزود بعض مقاعد القاعات العمومية من قاعات السينما والمسرح وقاعات الندوات ومدرجات الجامعات والمعاهد العليا والأندية الترفيهية بحلقات كهربائية موصلة لتمكين ضعاف السمع من سماع الأصوات الصادرة عن مختلف الأجهزة.