جدول المحتويات:
الفصل الأول: إنفاذ القانون مادة رقم 1
الفصل الأول نطاق تطبيق القانون المادة رقم 1 في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالآتي :
الشخص ذو الإعاقة:
كل من يعاني اعتلالات دائمة كلية أو جزئية تؤدي إلى قصور في قدراته البدنية أو العقلية أو الحسية قد تمنعه من تأمين مستلزمات حياته للعمل أو المشاركة بصورة كاملة وفعالة في المجتمع على قدم المساواة مع الآخرين .
اللجنة الفنية المختصة:
هي الجهة التي يصدر في تشكيلها وتحديد اختصاصاتها قرار من الهيئة وتضم فريق من ذوي الاختصاصات في مجال الإعاقة . الاتصال: هي اللغات وعرض النصوص ، وطريقة برايل ، والاتصال عن طريق اللمس ، وحروف الطباعة الكبيرة ، والوسائط المتعددة الميسورة الاستعمال ، وأساليب ووسائل وأشكال الاتصال المعززة والبديلة ، الخطية والمرئية والسمعية، بما في ذلك تكنولوجيا المعلومات .
اللغة:
هي لغة الكلام ولغة الإشارة والرموز وغيرها من أشكال اللغات غير اللفظية . الترتيبات التيسيرية اللازمة: التعديلات والترتيبات اللازمة والمناسبة التي تكون هناك حاجة إليها في حالة محددة لضمان تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بالمساواة مع الآخرين في جميع حقوق الإنسان و الحريات الأساسية وممارستها. التصميم العام: تصميم المباني والمنشآت والمرافق العامة والمنشآت الخاصة عامة الاستخدام ، وكذلك المنتجات والبرامج والخدمات بما يلائم استخدام الأشخاص ذوي الإعاقة.
التأهيل:
إعداد الشخص ذي الإعاقة لتنمية قدراته عن طريق العلاج الطبي المباشر والعلاج الطبيعي وتوفير الأجهزة التعويضية والتعليم والتدريب المهني والتأهيل النفسي والاجتماعي بما يتناسب مع قدراته.
إعادة التأهيل:
إعداد الشخص لاستعادة القدرة والإمكانية للتكيف - من جديد - مع المجتمع بعد إصابته بإعاقة . الهيئة: الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة.
المجلس الأعلى:
المجلس الأعلى للهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة مجلس الإدارة: مجلس إدارة الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة .
الرئيس:
ئيس المجلس الأعلى للهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة .
المدير العام:
مدير عام الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة.
المشرف:
الموظف المختص بالإشراف على مدى التزام الجهات والأفراد في توفير الخدمات والاحتياجات لذوي الإعاقة.
بطاقة إعاقة:
مستند رسمي يصدر من الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة يثبت أن حامله ذو إعاقة بناء على شهادة الإعاقة الصادرة من اللجنة الفنية المختصة ، وتحدد فيه نوع الإعاقة ودرجتها المادة رقم 2 تسري أحكام هذا القانون على ذوي الإعاقة من الكويتيين كما تسري على أبناء الكويتية من غير كويتي وذلك في حدود الرعاية الصحية والتعليمية والحقوق الوظيفية الواردة في هذا القانون . ويجوز للهيئة أن تقرر سريان بعض أحكامه على ذوي الإعاقة من غير الكويتيين وفقاً للشروط والضوابط التي تراها بعد موافقة المجلس الأعلى . المادة رقم 3 يعامل الشخص ذو الإعاقة غير الكويتي من أم كويتية منذ ميلاده معاملة الكويتي مدى الحياة بقرار يصدر من وزير الداخلية وفقا للقانون رقم 21 لسنة 2000 بتعديل بعض أحكام المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 الخاص بقانون الجنسية الكويتية.