جدول المحتويات:
الفصل السادس: الرعاية الإجتماعية
الفصل السادس الرعاية الاجتماعية
المادة رقم 24
تلتزم الأسرة بضمان تكاتفها في توفير الرعاية لذوي الإعاقة من أفرادها الذين يثبت عجزهم عن رعاية أنفسهم وفقاً لتقرير اللجنة الفنية المختصة، وتصدر الهيئة قراراً بضوابط وإجراءات رعاية ذوي الإعاقة.
المادة رقم 25
يتولى تقديم الرعاية لذوي الإعاقة كل من الأم أو الأب أو الزوج و الزوجة حسب الأحوال طالما كانوا قادرين على توفيرها والقيام في شئونها، فإذا تبين عدم توفر هذه الرعاية يكون المكلف بها قانوناً أحد أقاربه المقيمين في الكويت ممن يقدر على القيام بمسئولية رعاية ذوي الإعاقة والمحافظة عليه والإشراف على شؤون حياته، وذلك وفق الترتيب التالي: الأولاد ثم أولاد الأولاد ثم الإخوة وإذا تعدد أفراد الفئة اختاروا من بينهم من يتولى رعاية ذي الإعاقة مع إخطار المشرف بذلك. أما إذا لم يتم الاتفاق بينهم ولم يتقدم أحد لتولي الرعاية ترفع الهيئة الأمر إلى المحكمة المختصة لتكليف من يتولى من الأقارب المشار إليهم أو من غيرهم رعاية ذوي الإعاقة أو تقرير إقامته في إحدى دور الرعاية الاجتماعية بحسب كل حالة وظروفها الخاصة.*
المادة رقم 26
تعين الهيئة المشرفين من ذوي الاختصاص الاجتماعي أو النفسي للإشراف على رعاية ذوي الإعاقة ويكون لهم حق الحصول على المعلومات المتعلقة بمستحقي الرعاية اللازمة لأداء عملهم من الجهات المعنية، واستدعاء المكلفين بالرعاية وتوجيههم إلى واجباتهم وضبط الوقائع التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون وتحرير المحاضر اللازمة بشأنها وإحالتها إلى الجهات المختصة.
المادة رقم 27
على الشخص المكلف برعاية الشخص ذي الإعاقة إخطار الهيئة كتابة في حالة وفاة المشمول بالرعاية أو في حالة مرضه أو تبديل مسكنه أو غيابه عن المسكن بعد إخطار الجهات الأمنية.
* تم تعديل المادة 25 بالقانون رقم 5 لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 2016 .
المادة رقم 28
للهيئة أن تطلب من المحكمة تغيير المكلف بالرعاية أو إحالة ذي الإعاقة إلى إحدى دور الرعاية التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل إذا دعت الحاجة إلى ذلك.