جدول المحتويات:
أطر الرصد المستقلة
المادة 33 (2)
- تقوم الدول الأطراف، وفقاً لنظمها القانونية والإدارية، بتشكيل أو تعزيز أو تعيين أو إنشاء إطار عمل داخل الدولة الطرف، بما في ذلك آلية مستقلة واحدة أو أكثر، حسب الاقتضاء، لتعزيز هذه الاتفاقية وحمايتها ورصد تنفيذها. وتأخذ الدول الأطراف بعين الاعتبار، عند تعيين أو إنشاء مثل هذه الآلية، المبادئ المتعلقة بمركز وطرق عمل المؤسسات الوطنية المعنية بحماية حقوق الإنسان وتعزيزها.
من الدول الأطراف أن تعين أو تضع إطاراً لتعزيز هذه الاتفاقية وحمايتها ورصد تنفيذها، إن لم يكن موجوداً بالفعلوتوخياً للإيجاز، تستخدم هذه الورقة مصطلح إطار الرصد المستقل، تمشياً مع اللغة التي تستخدمها لجنة اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة[1] وينبغي أن تكون هذه الأطر منفصلة عن جهة التنسيق المعينة بموجب المادة 33(1). وبعبارة أخرى، لا يمكن تكليف جهة التنسيق أو آلية التنسيق بالعمل كإطار الرصد المستقل.[2] وتنص المادة 33 (2) أيضاً على أن أطر الرصد يجب أن تشمل آلية واحدة أو أكثر تلبي معايير مبادئ باريس، ويعني هذا أنها مستقلة تماماً عن عمل الحكومات، وغالباً ما يمكن أن تؤدي المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان هذه الوظيفة. وتشكل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمؤسسات المماثلة جانباً أساسياً من الأطر التي تتطرق إليها المادة 33 (2) : ففي حين باستطاعة أطر الرصد المستقلة أن تُشرِك في عملها هيئات تربطها صلات وثيقة بالحكومات، مثل الهيئات المعنية بالإحصاءات أو الاستشارات المتعلقة بالسياسات، فإن عمل الرصد الفعلي ينبغي أن يُسند إلى آلية تمتثل لمبادئ باريس. وإلى حد كبير، فإن إدراج المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في أطر الرصد المستقلة أمر أساسي للنهوض بنموذج الإعاقة القائم على حقوق الإنسان والذي تسعى الاتفاقية إلى تعزيزه.[3]
الإطار 2. مبادئ باريس
إن مبادئ باريس، التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1993، هي مجموعة من التوصيات الدنيا المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وطرق عملها. وحتى 6 أيار/مايو 2017، تم تعداد 121 مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان معترف بها دولياً، اعتُبرت بشكل رسمي 78 مؤسسة منها ممتثلة امتثالاً تاماً لمبادئ باريس.[4]
ويعني تطبيق مبادئ باريس لدى تنفيذ المادة 33 (2) من اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة أن آلية واحدة على الأقل من آليات إطار الرصد المستقل يجب أن:
- أن تكون مستقلة عن الحكومة، مع ضمان هذا الاستقلال في النص القانوني أو الدستوري للبلد.
- أن تكون تركيبتها تعددية، فتشمل المنظمات غير الحكومية مثل منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة، والنقابات، والجمعيات الاجتماعية والمهنية، والجامعات، والبرلمانات، وغيرها. ولضمان الاستقلالية، ينبغي للدوائر الحكومية أن تشارك بصفة استشارية فقط.
- أن تتسم ولايتها بأوسع نطاق ممكن، فتشمل مجموعة من المسؤوليات مثل تقديم التقارير إلى الحكومة بشأن مسائل حقوق الإنسان، وضمان مواءمة القوانين والأنظمة والممارسات الوطنية مع اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والتعاون مع الهيئات الدولية والإقليمية والوطنية ذات الصلة.
- أن تتمتع بما يكفي من صلاحيات لإجراء التحقيقات، مع القدرة على النظر في الشكاوى والالتماسات، وإحالتها إلى السلطات المختصة.
- أن تؤدي مهامها بشكل منتظم وفعال، بما في ذلك عقد اجتماعات منتظمة والتشاور مع الهيئات الأخرى ذات الصلة.
- أن تموَّل تمويلاً كافياً ولا تخضع للرقابة المالية التي قد تؤثر على استقلالها.
- أن تكون في متناول عامة الجمهور، ولا سيما الأشخاص ذوي الإعاقة والمنظمات التي تمثلهم وذلك في سياق اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
المصادر: إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية وآخرون، 2007، الصفحة 96؛ التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، 2017؛ "المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان" - (A/RES/48/134)؛ دراسة مواضيعية أعدتها المفوضية السامية لحقوق الإنسان بشأن هيكل ودور الآليات الوطنية المعنية بتنفيذ اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ورصد تنفيذها (A/HRC/13/29)، الصفحتان 10-11.
المهام
تضطلع أطر الرصد المستقلة بمسؤوليات محددة في إطار كل مجال من المجالات الرئيسية الثلاثة للمادة 33 (2): التعزيز والحماية والرصد. وتتعلق أنشطة التعزيز بشكل أساسي بالتوعية والتدريب ونشر المعلومات المتصلة باتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. وتشير الحماية إلى المسؤوليات القائمة من خلال السلطات شبه القضائية، مثل الاستجابة للشكاوى المتعلقة بانتهاكات اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتوفير خدمات الوساطة، ودعم الإجراءات القانونية، بما في ذلك تقديم المساعدة إلى الأشخاص ذوي الإعاقة لدى المحاكم. ويتعلق الرصد بدراسة امتثال الدولة الطرف لالتزامات اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة على الصعيدين القانوني والعملي، فضلاً عن إجراء التحقيقات وتقديم التقارير والتوصيات إلى سلطات الدولة.[5]
وتؤدي أطر الرصد المستقلة أيضاً دوراً هاماً بوجه خاص إزاء لجنة اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (انظر الإطار 3).
الإطار 3. دور أطر الرصد المستقلة في أعمال لجنة اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
تؤدي أطر الرصد المستقلة دوراً هاماً في تيسير عمل لجنة اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. وفي حين أن الاتفاقية نفسها لا تتضمن تعليمات محددة بشأن التعاون القائم مع أطر الرصد المستقلة، فإن لجنة اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة أصدرت مؤخراً مجموعة مشاريع للمبادئ التوجيهية التي تحدد الخصائص الرئيسية لأطر الرصد المستقلة وتحدد الكيفية التي يمكن بها للأطر أن تشارك في أعمال اللجنة. ووفقاً لهذه المبادئ التوجيهية، تشمل بعض مسؤوليات أطر الرصد المستقلة في سياق عمل لجنة اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ما يلي:
- إذكاء الوعي بالتزامات الدول بموجب اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك التزامات تقديم التقارير.
- تشجيع تقديم التقارير إلى لجنة اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ضمن المهل الزمنية المقررة.
- المساهمة في صياغة التقارير الأولية والدورية المقدمة إلى لجنة اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال جملة إجراءات تتضمن، على سبيل المثال لا الحصر، تشجيع الدول على ضمان عملية صياغة شفافة وتشاركية؛ ونشر المعلومات بين أصحاب المصلحة الوطنيين؛ وإبلاغ منظمات المجتمع المدني، بما في ذلك منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة، بالفرص المتاحة لها للمشاركة في عملية الصياغة الرسمية؛ وإتاحة البيانات والبحوث للجهات المعنية في عملية تقديم التقارير؛ وتقديم مساهمات مكتوبة إذا كان ذلك مناسباً.
- تقديم تقارير بديلة إلى لجنة اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ودعم منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة في إعداد تقاريرها البديلة الخاصة بها ودعمها.
- المساهمة في إعداد قائمة بالمسائل ذات الاهتمام للجنة اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتقديم مساهمات خطية مستقلة للتعليق على ردود الدول الأطراف على قوائم المسائل.
- المشاركة في الحوار بين لجنة اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ووفود الدول الأطراف، بما في ذلك عن طريق الإدلاء ببيانات افتتاحية وختامية.
- ترجمة الملاحظات الختامية للجنة ونشرها في أشكال يسهل الاطلاع عليها.
- المساهمة في إجراءات المتابعة التي تتبعها لجنة اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
- تزويد اللجنة بمذكرات خطية أو بيانات شفوية في الحالات التي تقرر فيها اللجنة التحقيق بشأن دولة طرف لم تقدم تقاريرها.
- رصد ردود الدول الأطراف على الادعاءات المتعلقة بالاقتصاص من الأفراد أو الجماعات أو منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة الذين تواصلوا مع اللجنة، ودعم ضحايا الأعمال الانتقامية المزعومين.
- تقديم المساعدة إلى الأشخاص ذوي الإعاقة و/أو منظماتهم ذات الصلة التي تسعى إلى تقديم شكوى إلى اللجنة (ينطبق ذلك في الدول التي وقعت على البروتوكول الاختياري المتعلق بإجراءات تقديم الشكاوى).[6]
المصدر: اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، 2016.
وتقتضي المادة 33 (2) من الدول الأطراف أن توطد أطر الرصد المستقلة الخاصة بها عن طريق ضمان قدرتها على المشاركة بشكل فعال في الأنشطة المذكورة أعلاه.[7] وقد اتسع نطاق التوجيهات الأخيرة الصادرة عن اللجنة بشأن هذا الشرط، مشددة على واجب الدول الأطراف في ضمان امتلاك أطر الرصد لديها الموارد التقنية اللازمة للعمل بنجاح، بما في ذلك إمكانية الاطلاع بشكل تام وكامل على قواعد البيانات والسجلات والمرافق ذات الصلة.[8] وعلى العكس من ذلك، ينبغي أيضاً أن تُفسَّر المادة 33 (2) على أنها تقتضي من الدول الأطراف الامتناع عن تقييد قدرات إطار الرصد المستقل أو الحد منها فيما تعمل على تعزيز الاتفاقية وحمايتها ورصدها.
أطر العمل القائمة على كيانات فردية مقارنة بكيانات متعددة
لدى الدول الأطراف خيارات متعددة عند هيكلة أطر الرصد المستقلة الخاصة بها. وأبسط نموذج هو تعيين أو إنشاء كيان واحد يؤدي جميع الوظائف المذكورة أعلاه. وينطوي اختيار مؤسسة واحدة على مزايا معينة فيما يتعلق بالمساءلة والوضوح أمام أصحاب المصلحة، ولكنه يعني أيضاً أن الكيان يجب أن يكون مجهزاً ومزوداً بالكامل للاضطلاع بالولاية الواسعة المنصوص عليها في المادة 33(2).
وللوفاء بالشرط الذي تتضمنه المادة على صعيد الالتزام بمبادئ باريس، وتمشياً مع توصيات لجنة اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ينبغي أن يتخذ هذا الكيان عادة شكل مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان، مثل لجنة لحقوق الإنسان أو أمين مظالم أو هيئة معنية بالمساواة.[9] وهذا هو الحال في ألمانيا، التي عينت المعهد الألماني لحقوق الإنسان،[10] وفي أستراليا، حيث تمثل اللجنة الأسترالية لحقوق الإنسان إطار الرصد المستقل.[11] وقد عيّن أو أنشأ عدد من البلدان كياناً منفرداً غير تابع للمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ليؤدي دور أطر رصد مستقلة، مثل اتحاد منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة في إسبانيا، ولجنة رصد متخصصة في النمسا. غير أن اختيار كيان غير تابع للمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بوصفه الآلية الوحيدة للدولة الطرف في إطار الرصد المستقل الخاص بها قد يتسبب بتحديات على صعيد الامتثال لمبادئ باريس، ولا سيما الاستقلال المضمون قانوناً والولايات الكافية.
وعند تعيين آليات متعددة ضمن إطار الرصد المستقل، تتاح للدول خيارات مختلفة؛ إذ يمكنها تعيين أكثر من مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان، كما هو الحال في نيوزيلندا حيث تم تعيين كل من لجنة حقوق الإنسان ومكتب أمين المظالم في إطار الرصد المستقل.[12] ويمكن أن تكون هذه الصيغة المؤسسية ذات أهمية خاصة بالنسبة للدول اللامركزية، لأنها تمكن الدولة الطرف من إدماج المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان على الصعيد دون الوطني. ويجوز للدول أيضاً أن تختار إدراج هيئات أخرى غير المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في إطار الرصد المستقل، مثل الهيئات الاستشارية أو مؤسسات المجتمع المدني مثل اتحادات منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة. ففي الدانمرك، على سبيل المثال، يشكل المجلس الدانمركي للإعاقة (وهو هيئة استشارية وطنية للإعاقة) جزءاً من إطار الرصد المستقل إلى جانب المعهد الدانمركي لحقوق الإنسان وأمين المظالم البرلماني.[13] وإذا عينت الدولة الطرف آليات رصد متعددة، يجب أن تكون جميع الآليات مستقلة عن الفرع التنفيذي للحكومة.[14] وقد أعيد التأكيد على ذلك في الملاحظات الختامية التي وجهتها اللجنة إلى الاتحاد الأوروبي، والتي دعت إلى استبعاد المفوضية الأوروبية، وهي هيئة تنفيذية، من إطار الرصد المستقل للاتحاد الأوروبي.[15]
وفي حين أن أطر الرصد المتعددة المؤسسات هي بطبيعتها أكثر تعقيداً وتتطلب جهداً إضافياً من حيث تقسيم المهام بوضوح وإنشاء قنوات تعاون متينة، فإن الفوائد المرتبطة بها جمة. فهذه الأطر تتيح للدول الاستفادة من المزايا النسبية لمختلف الهيئات لتطبيق مجالات الاختصاص الثلاثة المختلفة المبينة في المادة 33 (2). وفي نيوزيلندا على سبيل المثال، تركز لجنة حقوق الإنسان بشكل أكبر على مهام التعزيز والرصد، بينما يضطلع أمين المظالم بمسؤوليات الحماية على نطاق أوسع.[16] وفي الدانمرك، فإن أمين المظالم هو العضو الوحيد في إطار الرصد المستقل الذي تتمثل ولايته في معالجة الشكاوى الفردية،[17] وبالتالي فهو عنصر هام مكمِّل للمعهد الدانمركي لحقوق الإنسان والمجلس الدانمركي للإعاقة. وعلاوة على ذلك، فإن شمول منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة واتحاداتها قد يأتي بالفائدة على أداء إطار الرصد المستقل. ففي حين أن منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة لا تستطيع الامتثال لمبادئ باريس (وبالتالي لا يمكنها وحدها أن تفي بمتطلبات المادة 33 (2))، فإنها يمكن أن توفّر قناة قوية وفعالة لمشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في عمليات الرصد، وهو أيضاً التزام بموجب المادة 33 (3) (يناقش بمزيد من التفصيل في قسم لاحق).
[1] اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، 2016.
[2] دراسة مواضيعية أعدتها المفوضية السامية لحقوق الإنسان بشأن هيكل ودور الآليات الوطنية المعنية بتنفيذ اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ورصد تنفيذها (A/HRC/13/29)، الصفحة 16؛ de Beco, 2011a, p. 100.
[3] Human Rights and Disability: A Manual for National Human Rights Institutions, Asia Pacific Forum, 2018, p. 4.
[4] وفقاً للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، تمتثل في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في الأردن ودولة فلسطين وقطر ومصر والمغرب وموريتانيا امتثالاً تاماً.
[5] De Beco, 2011b, pp. 14-15.
[6] المرجع نفسه.
[7] UNOHCHR, 2018, p3.
[8] المرجع نفسه.
[9] اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، 2016، الصفحة 5.
[10] التقرير الأولي لألمانيا عن تنفيذ اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (CRPD/C/DEU/1)، الصفحة 62.
[11] التقرير الأولي لأستراليا عن تنفيذ اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (CRPD/C/AUS/1)، الصفحات 44-45.
[12] التقرير الأولي لنيوزيلندا عن تنفيذ اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (CRPD/C/NZL/1)، الصفحة 44.
[13] Liisberg, 2013, p. 82.
[14] UNOHCHR, 2018, p. 3.
[15] الملاحظات الختامية بشأن التقرير الأولي للاتحاد الأوروبي (CRPD/C/EU/CO/1)، الصفحة 10.
[16] Reif, 2014, p. 240.
[17] Liisberg, 2013, p. 87.