جدول المحتويات:
الباب الثاني ـ حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة
الفصل الأول ـ الخدمات الصحية وخدمات إعادة التأهيل
المادة 10
لكل صاحب احتياجات خاصة موطن الحق في الاستفادة من الخدمات الصحية وإعادة التأهيل وخدمات الدعم على نفقة الدولة ومنها :
- العمليات الجراحية كافة سواء نتجت عن الاحتياجات الخاصة أم لا : من زرع ، ومعالجة القروح ، وتقويم الأطراف ، والاستشفاء في مراكز متخصصة وغيرها للعلاج المكثف أو العادي ويشمل ذلك توفير جميع المعدات والأدوات والمعينات وغيرها مما هو ضروري لإنجاح العملية ، سواء كانت دائمة أو مؤقته .
- توفير المعاينة والعلاج لدى : أطباء عامين ، اختصاصيين ، استشاريين ، أطباء أسنان ، والتقييم النفسي ، تخطيط السمع ، والأشعة ، والتحاليل المخبرية ، وصرف الأدوية .
- العلاج التأهيلي والمتخصص : الداخلي والخارجي ويتضمن : العلاج الطبيعي ، والعلاج بالعمل ، والعلاج النطقي ، والسمعي ، والنفسي.
- المعينات التقنية والأجهزة المساعدة من أجهزة تعويضية متحركة وثابته ( أطراف وسماعات وعين اصطناعية وغيرها ) ، أشكال تقويمية ، ومعينات للتنقل ( كراسي متحركة ، عصي ، مشايات وعكازات ) وللوقاية من القروح ، وكافة الأدوات المستخدمة في العمليات الجراحية .
النص النهائي للمادة بتاريخ : 29-12-2009
لكل معاق موطن الحق في الاستفادة من الخدمات الصحية وإعادة التأهيل وخدمات الدعم على نفقة الدولة ومنها:
- العمليات الجراحية كافة سواء نتجت عن الإعاقة أم لا: من زرع، ومعالجة القروح، وتقويم الأطراف، والاستشفاء في مراكز متخصصة وغيرها للعلاج المكثف أو العادي ويشمل ذلك توفير جميع المعدات والأدوات والمعينات وغيرها مما هو ضروري لإنجاح العملية، سواء كانت دائمة أو مؤقتة.
- توفير المعاينة والعلاج لدى: أطباء عامين، اختصاصيين، استشاريين، أطباء أسنان، والتقييم النفسي، تخطيط السمع، والأشعة، والتحاليل المخبرية، وصرف الأدوية.
- العلاج التأهيلي والمتخصص: الداخلي والخارجي ويتضمن: العلاج الطبيعي، والعلاج بالعمل، والعلاج النطقي، والسمعي، والنفسي.
- المعينات التقنية والأجهزة المساعدة من أجهزة تعويضية متحركة وثابتة (أطراف وسماعات وعين اصطناعية وغيرها)، أشكال تقويمية، ومعينات للتنقل (كراسي متحركة، عصي، مشايات وعكازات) وللوقاية من القروح، وكافة الأدوات المستخدمة في العمليات الجراحية.
المادة 11
تشكل بقرار من مجلس الوزراء لجنة تسمى ( اللجنة المتخصصة للخدمات الصحية والتأهيل لذوي الاحتياجات الخاصة ) ، تكون برئاسة وكيل وزارة الصحة وعضوية ممثلين عن الجهات المعنية ، ويصدر وزير الصحة نظام عمل اللجنة واجتماعاتها .
وتمارس اللجنة على وجه الخصوص ما يأتي :
- توفي الخدمات التشخيصية والعلاجية والتأهيلية وتطوير البرامج والخدمات القائمة من أجل النهوض بذوي الاحتياجات الخاصة .
- وضع برامج الكشف المبكر والتشخيص والتوعية والتثقيف الصحي ، وتأمين وسائل التدخل المبكر والمتخصص في مجال الاحتياجات الخاصة .
- توفير الكوادر البشرية الصحية المتخصصة في مجال الاحتياجات الخاصة بمختلف أنواعها وتدريبها وتأهيلها .
- إعداد الدراسات الوطنية للتعرف على الأسباب التي تؤدي إلى الاحتياجات الخاصة وتداعياتها وسبل الوقاية منها وتعميمها على الجهات المعنية في الدولة .
- رفع تقارير دورية إلى الوزير تمهيدا لرفعها إلى مجلس الوزراء لاتخاذ ما يراه مناسبا .
النص النهائي للمادة بتاريخ : 29-12-2009
تشكل بقرار من مجلس الوزراء لجنة تسمى (اللجنة المتخصصة للخدمات الصحية والتأهيل للمعاقين)، تكون برئاسة وكيل وزارة الصحة وعضوية ممثلين عن الجهات المعنية، ويصدر وزير الصحة نظام عمل اللجنة واجتماعاتها.
وتمارس اللجنة على وجه الخصوص ما يأتي:
- توفير الخدمات التشخيصية والعلاجية والتأهيلية وتطوير البرامج والخدمات القائمة من أجل النهوض بالمعاقين.
- وضع برامج الكشف المبكر والتشخيص والتوعية والتثقيف الصحي، وتأمين وسائل التدخل المبكر والمتخصص في مجال الإعاقة.
- توفير الكوادر البشرية الصحية المتخصصة في مجال الإعاقة بمختلف أنواعها وتدريبها وتأهيلها.
- إعداد الدراسات الوطنية للتعرف على الأسباب التي تؤدي إلى الإعاقة وتداعياتها وسبل الوقاية منها وتعميمها على الجهات المعنية في الدولة.
- رفع تقارير دورية إلى الوزير تمهيدا لرفعها إلى مجلس الوزراء لاتخاذ ما يراه مناسبا.
الفصل الثاني ـ التعليم
المادة 12
تضمن الدولة لصاحب الاحتياجات الخاصة فرصا متكافئة للتعليم ضمن جميع المؤسسات التربوية أو التعليمية والتأهيل المهني وتعليم الكبار والتعليم المستمر وذلك ضمن الصفوف النظامية أو في صفوف خاصة إذا استدعى الأمر ذلك ، مع توفير المنهج الدراسي بلغة الإشارة أو طريقة ( برايل ) وبأي طرق أخرى حسب الاقتضاء .
ولا تشكل الاحتياجات الخاصة في ذاتها مانعا دون طلب الانتساب أو الالتحاق أو الدخول إلى أية مؤسسة تربوية أو تعليمية من أي نوع حكومية كانت أو خاصة .
النص النهائي للمادة بتاريخ : 29-12-2009
تضمن الدولة للمعاق فرصا متكافئة للتعليم ضمن جميع المؤسسات التربوية أو التعليمية والتأهيل المهني وتعليم الكبار والتعليم المستمر وذلك ضمن الصفوف النظامية أو في صفوف خاصة إذا استدعى الأمر ذلك، مع توفير المنهج الدراسي بلغة الإشارة أو طريقة (برايل) وبأي طرق أخرى حسب الاقتضاء.
ولا تشكل الإعاقة في ذاتها مانعا دون طلب الانتساب أو الالتحاق أو الدخول إلى أية مؤسسة تربوية أو تعليمية من أي نوع حكومية كانت أو خاصة.
المادة 13
تلتزم وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي باتخاذ الإجراءات المناسبة بالتعاون مع الجهات المعنية لتوفير التشخيص التربوي والمناهج الدراسية ، والوسائل والتقنيات الميسرة لأغراض التدريس ، كما تعمل على توفير طرق بديلة معززة للتواصل مع ذوي الاحتياجات الخاصة ، ووضع استراتيجيات بديلة للتعلم وبيئة مادية ميسرة وغير ذلك من الوسائل اللازمة لكفالة المشاركة التامة للطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة .
النص النهائي للمادة بتاريخ : 29-12-2009
تلتزم وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي باتخاذ الإجراءات المناسبة بالتعاون مع الجهات المعنية لتوفير التشخيص التربوي والمناهج الدراسية، والوسائل والتقنيات الميسرة لأغراض التدريس، كما تعمل على توفير طرق بديلة معززة للتواصل مع المعاقين، ووضع استراتيجيات بديلة للتعلم وبيئة مادية ميسرة وغير ذلك من الوسائل اللازمة لكفالة المشاركة التامة للطلاب المعاقين.
المادة 14
على وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالتعاون مع الجهات المعنية توفير التخصصات الأكاديمية لإعداد العاملين مع ذوي الاحتياجات الخاصة وأسرهم سواء في مجالات التشخيص والكشف المبكر أو التأهيل التربوي أو الاجتماعي أو النفسي أو الطبي أو المهني ، وضمان توفير برامج التدريب أثناء الخدمة لتزويد العاملين بالخبرات والمعارف الحديثة .
النص النهائى للمادة بتاريخ : 29-12-2009
على وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالتعاون مع الجهات المعنية توفير التخصصات الأكاديمية لإعداد العاملين مع المعاقين وأسرهم سواء في مجالات التشخيص والكشف المبكر أو التأهيل التربوي أو الاجتماعي أو النفسي أو الطبي أو المهني، وضمان توفير برامج التدريب أثناء الخدمة لتزويد العاملين بالخبرات والمعارف الحديثة .
المادة 15
تشكل بقرار من مجلس الوزراء لجنة تسمى " اللجنة المتخصصة بتعليم ذوي الاحتياجات الخاصة " تكون برئاسة وكيل وزارة التربية والتعليم وعضوية ممثلين عن الجهات المعنية ، ويصدر وزير التربية والتعليم نظام عمل اللجنة واجتماعاتها .
وتمارس اللجنة على وجه الخصوص ما يأتي :
- وضع البرامج التنفيذية لضمان فرص متكافئة للتربية والتعليم لجميع ذوي الاحتياجات الخاصة منذ مرحلة الطفولة المبكرة ضمن جميع المؤسسات التربوية والتعليمية في صفوفها النظامية أو في وحدات التعليم المتخصصة .
- تطوير البناء المنهجي للبرامج التعليمية وإعداد الخطط التربوية المواكبة لروح العصر والتطور التقني والتي تتلائم مع السمات النمائية والنفسية لذوي الاحتياجات الخاصة .
- تنظيم كافة الأمور المتعلقة بتعليم ذوي الاحتياجات الخاصة من برامج وإجراءات وأساليب وشروط الالتحاق في الصفوف النظامية وتأدية الامتحانات .
- وضع سياسات تأهيل وتدريب الكودر البشرية التربوية والتعليمية العاملة في مجال ذوي الاحتياجات الخاصة .
- تقديم الاستشارات والمساعدة التقنية والفنية والتعليمية إلى كافة المؤسسات التعليمية التي تود استقبال ذوي احتياجات خاصة ودراسة طلبات التمويل المتعلقة بالمعدات والتقنيات وتأهيل بيئة المؤسسة التعليمية .
- رفع تقارير دورية إلى الوزير تمهيدا لرفعها إلى مجلس الوزراء لاتخاذ ما يراه مناسبا .
النص النهائي للمادة بتاريخ : 29-12-2009
تشكل بقرار من مجلس الوزراء لجنة تسمى "اللجنة المتخصصة بتعليم المعاقين" تكون برئاسة وكيل وزارة التربية والتعليم وعضوية ممثلين عن الجهات المعنية، ويصدر وزير التربية والتعليم نظام عمل اللجنة واجتماعاتها.
وتمارس اللجنة على وجه الخصوص ما يأتي :
- وضع البرامج التنفيذية لضمان فرص متكافئة للتربية والتعليم لجميع المعاقين منذ مرحلة الطفولة المبكرة ضمن جميع المؤسسات التربوية والتعليمية في صفوفها النظامية أو في وحدات التعليم المتخصصة.
- تطوير البناء المنهجي للبرامج التعليمية وإعداد الخطط التربوية المواكبة لروح العصر والتطور التقني والتي تتلائم مع السمات النمائية والنفسية للمعاقين.
- تنظيم كافة الأمور المتعلقة بتعليم المعاقين من برامج وإجراءات وأساليب وشروط الالتحاق في الصفوف النظامية وتأدية الامتحانات.
- وضع سياسات تأهيل وتدريب الكوادر البشرية التربوية والتعليمية العاملة في مجال المعاقين.
- تقديم الاستشارات والمساعدة التقنية والفنية والتعليمية إلى كافة المؤسسات التعليمية التي تود استقبال ذوي احتياجات خاصة ودراسة طلبات التمويل المتعلقة بالمعدات والتقنيات وتأهيل بيئة المؤسسة التعليمية.
- رفع تقارير دورية إلى الوزير تمهيدا لرفعها إلى مجلس الوزراء لاتخاذ ما يراه مناسبا.
الفصل الثالث ـ العمل
المادة 16
لصاحب الاحتياجات الخاصة المواطن الحق في العمل وفي شغل الوظائف العامة ، ولا تشكل الاحتياجات الخاصة في ذاتها عائقا دون الترشيح والاختيار للعمل ، ويراعى عند إجراء الاختبارات المتعلقة بالكفاءة للالتحاق بالعمل الاحتياجات الخاصة لمن تسري عليهم أحكام هذا القانون .
النص النهائي للمادة بتاريخ : 29-12-2009
للمعاق المواطن الحق في العمل وفي شغل الوظائف العامة، ولا تشكل الإعاقة في ذاتها عائقا دون الترشيح والاختيار للعمل، ويراعى عند إجراء الاختبارات المتعلقة بالكفاءة للالتحاق بالعمل الإعاقة لمن تسري عليهم أحكام هذا القانون.
المادة 17
يجوز للوزارة التعاقد مع جهات أخرى لتنفيذ مشاريع لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة ، ويحدد الوزير الشروط والأحكام والضوابط اللازمة لذلك .
النص النهائي للمادة بتاريخ : 29-12-2009
يجوز للوزارة التعاقد مع جهات أخرى لتنفيذ مشاريع لتأهيل المعاقين، ويحدد الوزير الشروط والأحكام والضوابط اللازمة لذلك.
المادة 18
تبين التشريعات الصادرة في الدولة الإجراءات الواجب اتخاذها لضمان شغل صاحب الاحتياجات الخاصة للوظائف في القطاعين الحكومي والخاص وساعات العمل والإجازات وغيرها من الأحكام الخاصة بعمل صاحب الاحتياجات الخاصة بما في ذلك الضوابط اللازمة لإنهاء الخدمة واستحقاق مكافأة أو معاش التقاعد.
ويحدد مجلس لوزراء بناء على اقتراح الوزير نسبة الوظائف التي تخصص لذوي الاحتياجات الخاصة في القطاعين الحكومي والخاص .
النص النهائي للمادة بتاريخ : 29-12-2009
تبين التشريعات الصادرة في الدولة الإجراءات الواجب اتخاذها لضمان شغل المعاق للوظائف في القطاعين الحكومي والخاص وساعات العمل والإجازات وغيرها من الأحكام الخاصة بعمل المعاق بما في ذلك الضوابط اللازمة لإنهاء الخدمة واستحقاق مكافأة أو معاش التقاعد.
ويحدد مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير نسبة الوظائف التي تخصص للمعاقين في القطاعين الحكومي والخاص.
المادة 19
تشكل بقرار من مجلس الوزراء لجنة تسمى " اللجنة المتخصصة لعمل صاحب الاحتياجات الخاصة " برئاسة وكيل الوزارة وعضوية ممثلين عن الجهات المعنية ، ويصدر الوزير نظام عمل اللجنة واجتماعاتها .
وتمارس اللجنة على وجه الخصوص ما يأتي :
- رسم السياسات اللازمة لعمل صاحب الاحتياجات الخاصة ومتطلبات تحقيق أكبر كفاءة ممكنة مع ضمان استمرارية العمل لأطول فترة .
- تشجيع ودعم ذوي الاحتياجات الخاصة المؤهلين لإنشاء مشاريع ذات جدوى ومردود اقتصادي ، وتوفير المعلومات عن المنح والقروض الميسرة المتاحة وسبل الحصول عليها .
- توفير المعلومات عن سوق العمل والوظائف المتاحة وآفاقه المستقبلية .
- إعداد الدراسات حول المهن والوظائف بما يتلائم والتطورات التقنية واحتياجات سوق العمل.
- تشجيع وتوجيه القطاع الخاص لتدريب وتأهيل وتشغيل ذوي الاحتياجات الخاصة مع تقديم الدعم المناسب وفي حدود الإمكانيات المتاحة .
- اقتراح الإجراءات اللازمة لحماية ذوي الاحتياجات الخاصة من كل أنواع الاستغلال في العمل .
- رفع تقارير دورية إلى الوزير تمهيدا لرفعها إلى مجلس الوزراء لاتخاذ ما يراه مناسبا .
النص النهائي للمادة بتاريخ : 29-12-2009
تشكل بقرار من مجلس الوزراء لجنة تسمى "اللجنة المتخصصة لعمل المعاق" برئاسة وكيل الوزارة وعضوية ممثلين عن الجهات المعنية، ويصدر الوزير نظام عمل اللجنة واجتماعاتها.
وتمارس اللجنة على وجه الخصوص ما يأتي :
- رسم السياسات اللازمة لعمل المعاق ومتطلبات تحقيق أكبر كفاءة ممكنة مع ضمان استمرارية العمل لأطول فترة.
- تشجيع ودعم المعاقين المؤهلين لإنشاء مشاريع ذات جدوى ومردود اقتصادي، وتوفير المعلومات عن المنح والقروض الميسرة المتاحة وسبل الحصول عليها.
- توفير المعلومات عن سوق العمل والوظائف المتاحة وآفاقه المستقبلية.
- إعداد الدراسات حول المهن والوظائف بما يتلائم والتطورات التقنية واحتياجات سوق العمل.
- تشجيع وتوجيه القطاع الخاص لتدريب وتأهيل وتشغيل المعاقين مع تقديم الدعم المناسب وفي حدود الإمكانيات المتاحة.
- اقتراح الإجراءات اللازمة لحماية المعاقين من كل أنواع الاستغلال في العمل.
- رفع تقارير دورية إلى الوزير تمهيدا لرفعها إلى مجلس الوزراء لاتخاذ ما يراه مناسبا.
الفصل الرابع ـ الحياة العامة والثقافية والرياضية
المادة 20
تتخذ الدولة التدابير اللازمة لتحقيق مشاركة صاحب الاحتياجات الخاصة في الحياة الثقافية والرياضية والترفيهية وذلك على النحو التالي :
- تنمية قدرات صاحب الاحتياجات الخاصة الإبداعية والفنية والفكرية واستثمارها من أجل إثراء المجتمع .
- توفير المواد الأدبية والثقافية لصاحب الاحتياجات الخاصة بجميع الأشكال المتيسرة ، بما فيها النصوص الإلكترونية ولغة الإشارة وطريقة ( برايل ) ، وبالأشكال السمعية والمتعددة الوسائط وغيرها .
- تمكين صاحب الاحتياجات الخاصة من الإفادة من البرامج والوسائل الإعلامية والعروض المسرحية والفنية وجميع الأنشطة الثقافية وتعزيز مشاركته فيها ، وقواعد الإعفاء من الرسوم الخاصة بها .
- تعزيز مشاركة صاحب الاحتياجات الخاصة في الأنشطة الرياضية المنظمة على المستوى الوطني والإقليمي والعالمي .
- رفع تقارير دورية إلى الوزير تمهيدا لرفعها إلى مجلس الوزراء لاتخاذ ما يراه مناسبا .
النص النهائي للمادة بتاريخ : 29-12-2009
تتخذ الدولة التدابير اللازمة لتحقيق مشاركة المعاق في الحياة الثقافية والرياضية والترفيهية وذلك على النحو التالي:
- تنمية قدرات المعاق الإبداعية والفنية والفكرية واستثمارها من أجل إثراء المجتمع.
- توفير المواد الأدبية والثقافية للمعاق بجميع الأشكال المتيسرة، بما فيها النصوص الإلكترونية ولغة الإشارة وطريقة (برايل)، وبالأشكال السمعية والمتعددة الوسائط وغيرها.
- تمكين المعاق من الإفادة من البرامج والوسائل الإعلامية والعروض المسرحية والفنية وجميع الأنشطة الثقافية وتعزيز مشاركته فيها، وقواعد الإعفاء من الرسوم الخاصة بها.
- تعزيز مشاركة المعاق في الأنشطة الرياضية المنظمة على المستوى الوطني والإقليمي والعالمي.
- رفع تقارير دورية إلى الوزير تمهيدا لرفعها إلى مجلس الوزراء لاتخاذ ما يراه مناسبا.
المادة 21
تشكل بقرار من مجلس الوزراء لجنة تسمى " اللجنة المتخصصة بالرياضة والثقافة والترويح لذوي الاحتياجات الخاصة " برئاسة الأمين العام لهيئة الشباب والرياضة وعضوية ممثلين عن جهات الاختصاص ، ويصدر مجلس الوزراء نظام عمل اللجنة واجتماعاتها ، وتمارس اللجنة على وجه الخصوص ما يأتي :
- وضع السياسات التي تكفل النمو المتكامل لصاحب الاحتياجات الخاصة وإتاحة فرص ممارسة الأنشطة الرياضية والثقافية والترويحية التي تتميز بالمتعة والأمان ومناسبتها لقدراته وتهيئة الظروف للممارستها بشكل أساسي كأقرانه من غير ذوي الاحتياجات الخاصة .
- توسيع قاعدة ممارسة الأنشطة الرياضية والثقافية والترويحية بين ذوي الاحتياجات الخاصة ، وضمان احتواء رياضة ذوي الاحتياجات الخاصة بشقيها : " رياضة ذوي الاحتياجات الخاصة عقليا ورياضة ذوي الاحتياجات الخاصة حركيا وحسيا " في صلب البرامج التعليمية المتبعة في المؤسسات المتخصصة
- وضع برامج إعداد الكوادر البشرية المؤهلة للعمل مع ذوي الاحتياجات الخاصة في المجال الرياضي والثقافي والترويحي .
- تشجيع دمج ذوي الاحتياجات الخاصة مع أقرانهم من غير ذوي الاحتياجات الخاصة في المراكز والأندية الرياضية والثقافية والمخيمات وتوفير الألعاب والأنشطة المنظمة لهم .
- رفع تقارير دورية إلى الوزير تمهيدا لرفعها إلى مجلس الوزراء لاتخاذ ما يراه مناسبا .
النص النهائي للمادة بتاريخ : 29-12-2009
تشكل بقرار من مجلس الوزراء لجنة تسمى "اللجنة المتخصصة بالرياضة والثقافة والترويح للمعاقين" برئاسة الأمين العام لهيئة الشباب والرياضة وعضوية ممثلين عن جهات الاختصاص، ويصدر مجلس الوزراء نظام عمل اللجنة واجتماعاتها، وتمارس اللجنة على وجه الخصوص ما يأتي:
- وضع السياسات التي تكفل النمو المتكامل للمعاق وإتاحة فرص ممارسة الأنشطة الرياضية والثقافية والترويحية التي تتميز بالمتعة والأمان ومناسبتها لقدراته وتهيئة الظروف للممارستها بشكل أساسي كأقرانه من غير المعاقين.
- توسيع قاعدة ممارسة الأنشطة الرياضية والثقافية والترويحية بين المعاقين، وضمان احتواء رياضة المعاقين بشقيها: "رياضة المعاقين عقليا ورياضة المعاقين حركيا وحسيا" في صلب البرامج التعليمية المتبعة في المؤسسات المتخصصة.
- وضع برامج إعداد الكوادر البشرية المؤهلة للعمل مع المعاقين في المجال الرياضي والثقافي والترويحي.
- تشجيع دمج المعاقين مع أقرانهم من غير المعاقين في المراكز والأندية الرياضية والثقافية والمخيمات وتوفير الألعاب والأنشطة المنظمة لهم.
- رفع تقارير دورية إلى الوزير تمهيدا لرفعها إلى مجلس الوزراء لاتخاذ ما يراه مناسبا.
الفصل الخامس ـ البيئة المؤهلة
المادة 22
لكل صاحب احتياجات خاصة الحق في بيئة مؤهلة ، والأصول إلى المكان الذي يستطيع غيره الوصول إليه.
النص النهائي للمادة بتاريخ : 29-12-2009
لكل معاق الحق في بيئة مؤهلة، والأصول إلى المكان الذي يستطيع غيره الوصول إليه.
المادة 23
تقوم الجهات المعنية بالتنسيق فيما بينها لتحديد المعايير والمواصفات الهندسية الخاصة بالمنشآت والمرافق العامة ، والتي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير ، ويحدد القرار الضوابط اللازمة لتطبيق هذه المعايير والمواصفات والاستثناءات الواردة عليها ، وذلك كله فيما يتعلق بتأهيل المنشآت لاستعمال صاحب الاحتياجات الخاصة وحاجته ومتطلبات سلامته وعدم إلحاق الأذى به .
وتسري أحكام هذا القرار على القطاعين الحكومي والخاص ، إلا ما استثنى منها بنص خاص فيه .
النص النهائي للمادة بتاريخ : 29-12-2009
تقوم الجهات المعنية بالتنسيق فيما بينها لتحديد المعايير والمواصفات الهندسية الخاصة بالمنشآت والمرافق العامة، والتي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير، ويحدد القرار الضوابط اللازمة لتطبيق هذه المعايير والمواصفات والاستثناءات الواردة عليها، وذلك كله فيما يتعلق بتأهيل المنشآت لاستعمال المعاق وحاجته ومتطلبات سلامته وعدم إلحاق الأذى به .
وتسري أحكام هذا القرار على القطاعين الحكومي والخاص، إلا ما استثنى منها بنص خاص فيه .
المادة 24
يصدر مجلس الوزراء نظام وشروط حصول صاحب الاحتياجات الخاصة المواطن على السكن الحكومي ، كما يحدد مواصفات السكن وقواعد تملكه وغيرها من القواعد المنظمة لشؤون السكن الحكومي .
النص النهائي للمادة بتاريخ : 29-12-2009
يصدر مجلس الوزراء نظام وشروط حصول المعاق المواطن على السكن الحكومي، كما يحدد مواصفات السكن وقواعد تملكه وغيرها من القواعد المنظمة لشؤون السكن الحكومي.
المادة 25
- يجب أن يتوافر في الطرق والمركبات العامة ووسائل النقل البرية والجوية والبحرية المواصفات الفنية اللازمة لاستعمال وحاجة صاحب الاحتياجات الخاصة .
- يحدد مجلس الوزراء بقرار منه الاشتراطات المطلوبة لحصول صاحب الاحتياجات الخاصة على رخصة القيادة والضوابط الخاصة بذلك وتضاف إلى رخص القيادة الواردة بقانون السير والمرور فئة جديدة خاصة بصاحب الاحتياجات الخاصة مع تدوين البيان اللازم عليها حسب نوع الاحتياجات الخاصة .
النص النهائي للمادة بتاريخ : 29-12-2009
- يجب أن يتوافر في الطرق والمركبات العامة ووسائل النقل البرية والجوية والبحرية المواصفات الفنية اللازمة لاستعمال وحاجة المعاق.
- يحدد مجلس الوزراء بقرار منه الاشتراطات المطلوبة لحصول المعاق على رخصة القيادة والضوابط الخاصة بذلك وتضاف إلى رخص القيادة الواردة بقانون السير والمرور فئة جديدة خاصة بالمعاق مع تدوين البيان اللازم عليها حسب نوع الإعاقة.
المادة 26
تلتزم كل شركة من شركات التامين بتأمين المركبات الخاصة بصاحب الاحتياجات الخاصة عندما يطلب منها ذلك .
النص النهائي للمادة بتاريخ : 29-12-2009
تلتزم كل شركة من شركات التامين بتأمين المركبات الخاصة بالمعاق عندما يطلب منها ذلك.