جدول المحتويات:
الباب الخامس ـ أحكام ختامية
المادة 34
تعتمد الوزارة الشعارات الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة وتعممها على الجهات المشرفة على المرافق أو التي تصدر كتيبات ومطبوعات وتعد برامج تتضمن مثل تلك الشعارات .
النص النهائي للمادة بتاريخ : 29-12-2009
تعتمد الوزارة الشعارات الخاصة بالمعاقين وتعممها على الجهات المشرفة على المرافق أو التي تصدر كتيبات ومطبوعات وتعد برامج تتضمن مثل تلك الشعارات.
المادة 35
لا يطلب من صاحب الاحتياجات الخاصة أي إثبات عن احتياجاته الخاصة سوى البطاقة التي تصدرها الوزارة في هذا الشأن ، وتحدد بقرار من الوزير شروط الحصول على هذه البطاقة.
النص النهائي للمادة بتاريخ : 29-12-2009
لا يطلب من المعاق أي إثبات عن إعاقته سوى البطاقة التي تصدرها الوزارة في هذا الشأن، وتحدد بقرار من الوزير شروط الحصول على هذه البطاقة.
المادة 36
تتولى الوزارة الترخيص للمؤسسات غير الحكومية التي تعني برعاية وتربية وتعليم وتدريب وتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة ، ولا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري إنشاء أو
تأسيس أي من المؤسسات المذكورة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة .
وتحدد بقرار من مجلس الوزراء شروط وضوابط ورسوم الترخيص لهذه المؤسسات والتزاماتها والجزاءات التي توقع عليها عند المخالفة وغير ذلك من الأحكام التي تنظم عملها .
النص النهائي للمادة بتاريخ : 29-12-2009
تتولى الوزارة الترخيص للمؤسسات غير الحكومية التي تعني برعاية وتربية وتعليم وتدريب وتأهيل المعاقين، ولا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري إنشاء أو تأسيس أي من المؤسسات المذكورة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة.
وتحدد بقرار من مجلس الوزراء شروط وضوابط ورسوم الترخيص لهذه المؤسسات والتزاماتها والجزاءات التي توقع عليها عند المخالفة وغير ذلك من الأحكام التي تنظم عملها.
المادة 37
يصدر الوزير اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .
المادة 38
يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون .
المادة 39
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره .