الباب الثالث ـ الإعفاءات

المادة 27

تعفى من جميع الضرائب والرسوم المركبة المخصصة لاستخدام صاحب الاحتياجات الخاصة ، وذلك بناء على شهادة إعاقة صادرة من الوزارة ، ولا يجوز التمتع بهذا الإعفاء عن مركبة أخرى إلا بعد انقضاء خمس سنوات من تاريخ الإعفاء السابق أو تلف المركبة ، وفي حال التصرف في المركبة خلال تلك المدة تستوفى الضرائب والرسوم المقررة عليها .

النص النهائي للمادة بتاريخ : 29-12-2009

تعفى من جميع الضرائب والرسوم المركبة المخصصة لاستخدام المعاق، وذلك بناء على شهادة إعاقة صادرة من الوزارة، ولا يجوز التمتع بهذا الإعفاء عن مركبة أخرى إلا بعد انقضاء خمس سنوات من تاريخ الإعفاء السابق أو تلف المركبة، وفي حال التصرف في المركبة خلال تلك المدة تستوفى الضرائب والرسوم المقررة عليها.

المادة 28

تعفى من الرسوم المقررة لمواقف السيارات المركبات المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة .

النص النهائي للمادة بتاريخ : 29-12-2009

تعفى من الرسوم المقررة لمواقف السيارات المركبات المخصصة للمعاقين.

المادة 29

تعفى من رسوم الترخيص وسائل النقل الخاصة بالجمعيات والمراكز الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة التي يحددها مجلس الوزراء .

النص النهائي للمادة بتاريخ : 29-12-2009

تعفى من رسوم الترخيص وسائل النقل الخاصة بالجمعيات والمراكز الخاصة بالمعاقين التي يحددها مجلس الوزراء.

المادة 30

يحدد مجلس الوزراء الجمعيات والمراكز الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة التي تعفى من الرسوم المفروضة على طلبات تراخيص المباني التي تقدمها لإقامة مبان مخصصة 

لاستخدامهم وذلك بناء على شهادة صادرة من الوزارة في هذا الشأن .

النص النهائي للمادة بتاريخ : 29-12-2009

يحدد مجلس الوزراء الجمعيات والمراكز الخاصة بالمعاقين التي تعفى من الرسوم المفروضة على طلبات تراخيص المباني التي تقدمها لإقامة مبان مخصصة لاستخدامهم وذلك بناء على شهادة صادرة من الوزارة في هذا الشأن.

المادة 31

تعفى من الرسوم القضائية الدعاوى التي يرفعها صاحب الاحتياجات الخاصة في إطار تنفيذ أحكام هذا القانون .

النص النهائي للمادة بتاريخ : 29-12-2009

تعفى من الرسوم القضائية الدعاوى التي يرفعها المعاق في إطار تنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة 32

تعفى من الرسوم والأجور البريدية جميع المراسلات الخاصة بصاحب الاحتياجات الخاصة أو بالجمعيات أو بالمراكز الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة التي يحددها مجلس الوزراء ، سواء في ذلك الكتب والصحف والمجلات وغيرها .

النص النهائي للمادة بتاريخ : 29-12-2009

تعفى من الرسوم والأجور البريدية جميع المراسلات الخاصة بالمعاق أو بالجمعيات أو بالمراكز الخاصة بالمعاقين التي يحددها مجلس الوزراء، سواء في ذلك الكتب والصحف والمجلات وغيرها .