جدول المحتويات:
الباب الاول أحكام عامة
مادة (1):
يهدف هذا القانون إلى حماية حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة ، وكفالة متعهم تمتعًا كاملاً بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية على قدم المساواة مع الآخرين ، وتعزيز كرامتهم ، ودمجهم فى المجتمع ، وتأمين الحياة الكريمة لهم .
مادة (2):
يُقصد بالشخص ذى الإعاقة : كل شخص لديه قصور أو خلل كلى أو جزئى ، سواء كان بدنياً ، أو ذهنياً أو عقلياً ، أو حسياً ، إذا كان هذا الخلل أو القصور مستقراً، مما يمنعه لدى التعامل مع مختلف العوائق من المشاركة بصورة كاملة وفعالة مع المجتمع وعلى قدم المساواة مع الآخرين .
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات والحالات ودرجة الإعاقة التى يُعَدَ الشخص فيها ذا إعاقة فى تطبيق أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة .
مادة (3):
فى تطبيق أحكام هذا القانون ، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها :
المجلس : المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة .
الخلل : القصور التركيبى أو الوظيفى أو النفسى الذى يؤثر على جزء أو عضو أو جهاز فى جسم الإنسان .
القزامة : عدم زيادة طول الشخص على 140 سنتيمترًا بعد سن البلوغ ، بغض النظر عن السبب الطبى لذلك . ويكون للأقزام كافة الحقوق المقررة للأشخاص ذوى الإعاقة منذ اكتشاف قزامتهم .
الوقاية : مجموعة من الإجراءات تهدف إلى منع حصول الخلل أو الحد منه ، واكتشافه المبكر ، والتقليل من الآثار السلبية المترتبة عليه ، سواء كانت طبية أو نفسية أو اجتماعية أو تربوية أو تنظيمية أو بيئية أو إعلامية أو غيرها .
التمكين : إزالة الحواجز ، وتسهيل وإتاحة الفرص للشخص ذى الإعاقة لتطوير قدراته وإمكانياته للحصول على حقوقه ، والنهوض بمسئولياته ، ومشاركته فى التخطيط واتخاذ القرار فى شئونه ، وإسهاماته فى تنمية المجتمع .
الحماية الاجتماعية : تمتع الأشخاص ذوى الإعاقة بجميع حقوقهم على قدم المساواة مع الآخرين ، بما فى ذلك حقهم فى الضمان الاجتماعى ، وفى مستوى معيشى لائق ، وضمان مشاركتهم فى البرامج والسياسات الاقتصادية التى تسهم فى الحد من الفقر والاستبعاد وعدم المساواة، وتعزيز الاستقرار والتماسك الاجتماعى بهدف تلبية احتياجاتهم من خلال تأمين الدخل ، والوصول للرعاية الصحية والتضمين داخل المجتمع ، وحمايتهم من الأزمات والكوارث ، حتى يتحقق لهم الاستقرار الاقتصادى والعدالة الاجتماعية .
الرعاية : الخدمات اللازمة التى تقدم للأشخاص ذوى الإعاقة بما يتناسب مع نوع ودرجة ومدى استقرار إعاقتهم ، ومع ظروفهم الاقتصادية والاجتماعية ، واحتياجاتهم وميولهم واختياراتهم وحقوقهم .
التواصل : إرسال واستقبال وتبادل وسائل الاتصال المناسبة بين الأشخاص ذوى الإعاقة ، وبينهم وبين غيرهم من غير ذوى الإعاقة ، بما فيها الوسائل المعززة المعينة ، ووسائل التقنية الحديثة، واللغات بمختلف أشكالها وأنواعها ، التى تحددها اللائحة التنفيذية للقانون .
التمييز على أساس الإعاقة : كل حد أو تقييد أو استبعاد أو إبطال أو إنكار لأى حق من حقوق الإنسان أو الحريات الأساسية المقررة فى الدستور أو فى أى تشريع آخر بسبب الاعاقة .
الإتاحة : التجهيزات والإجراءات اللازمة للوصول إلى بيئة دامجة وموائمة فيزيقيًا ومجتمعيًا ومعلوماتيًا وماديًا للأشخاص ذوى الإعاقة ، وتوفير المعدات والأدوات والوسائل المساعدة اللازمة لضمان ممارستهم لحقوقهم وحرياتهم على قدم المساواة مع الآخرين .
الترتيبات التيسيرية المعقولة : مجموعة الإجراءات أو التدابير أو التعديلات المؤقتة التى تهدف إلى تحقيق المواءمة فى حال عدم إمكانية تحقيق الإتاحة ، بهدف كفالة تمتع الأشخاص ذوى الإعاقة بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية وممارستها على أساس المساواة مع الآخرين ، وذلك لحين الوصول إلى الإتاحة .
الدمج الشامل : استخدام الأشخاص ذوى الإعاقة لكافة الخدمات والأنشطة والمرافق العامة ووسائل التعليم ، على قدم المساواة مع الآخرين فى المجتمع ، دون تمييز على أساس الإعاقة فى شتى مناحى الحياة من خلال السياسات والخطط والتدابير والبرامج والتوعية والمشاركة الفعالة .
التأهيل : مجموعة الخدمات متعددة العناصر التى تهدف إلى تمكين الشخص ذى الإعاقة وأقاربه من الدرجة الأولى من استعادة أو تحقيق أو تطوير قدراته الجسدية أو العقلية أو الذهنية أو المهنية أو الاجتماعية أو النفسية أو الاقتصادية ، واستثمارها واستخدامها لكفالة استقلاليته وإشراكه ومشاركته على نحو كامل فى جميع مناحى الحياة وذلك على قدم المساواة مع الآخرين .
شهادة التأهيل : الشهادة المنصوص عليها فى المادة (19) من هذا القـانون التى تُعطى للشخص ذى الإعاقة الذى أتم تأهيله ، وتُدون بها المهنة التى تم تأهيله لها ، ودرجة تأهيله ، ونوع ودرجة الخلل ، ولياقته الصحية فى شأن تلك المهنة .
التأهيل المجتمعى : استراتيجية تعمل فى إطار تنمية المجتمع وتقوم على تأهيل الأشخاص ذوى الإعاقة وتمكينهم من ممارسة حقوقهم وحرياتهم ودمجهم وإتاحة فرص متكافئة لهم فى المجتمع من خلال تضافر جهودهم وأسرهم وأفراد المجتمع ومنظماته للمساعدة على هذا الاندماج وتفعيل واستخدام كافة الخدمات المناسبة والمتاحة فى المجتمع .
بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة للأشخاص ذوى الإعاقة : البطاقة المنصوص عليها فى المادة (5) من هذا القانون والصادرة للشخص ذى الإعاقة ، والتى تعد الوسيلة الوحيدة المعتمدة لإثبات الإعاقة ونوعها ودرجتها ، وتساعده فى الحصول على الخدمات المختلفة والتسهيلات والمزايا المقررة له بموجب التشريعات السارية ، وتكون ملزمة لدى جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية .
سجل الأشخاص ذوى الإعاقة طالبى الخدمة : سجل ينشأ بكل وزارة ، وكذا مديرياتها بالمحافظات تُقيّد به بيانات طالب الخدمة من الأشخاص ذوى الإعاقة الراغبين والمستحقين للحصول على خدمة من خدمات الدولة .
سجل الأشخاص ذوى الإعاقة راغبى التأهيل : السجل المُنشأ بهيئات ووسائل التأهيل الاجتماعى ، والمخصص لقيد أسماء الأشخاص طالبى التأهيل من ذوى الإعاقة ، والذى تثبت فيه البيانات الخاصة بتصنيف نوع ودرجة ونسب الإعاقة ، والمهن التى يتم تأهيلهم لها ، ومدى مناسبة قدراتهم فى شأن أداء هذه المهن .
سجل الأشخاص ذوى الإعاقة الحاصلين على شهادة التأهيل : السجل المنشأ بهيئات ووسائل التأهيل الاجتماعى، والمخصص لقيد أسماء الأشخاص ذوى الإعاقة الحاصلين على شهادة التأهيل .
سجل الأشخاص ذوى الإعاقة راغبى العمل : السجل المٌنشأ بالوزارة المختصة بشئون العمل والجهات الإدارية التابعة لها، والمخصص لقيد أسماء الأشخاص طالبى العمل من ذوى الإعاقة ، والذى تثبت فيه البيانات الخاصة مستوى التأهيل أو المؤهل العلمى ، والعمل والمكان المناسب للطالب، والعمل الذى تم إلحاقه به، وتاريخ الالتحاق ، وتقارير المتابعة .
سجل الأشخاص ذوى الإعاقة الملحقين بالعمل : السجل المخصص بكل منشأة عامة أو خاصة يُلحق بها أشخاص ذوو إعاقة ، والذى تقيد فيه أسماء وبيانات ومهن هؤلاء الأشخاص ، والعمل الموكل إليهم ، وتاريخ الالتحاق بالمنشأة ، وتقارير المتابعة .
سجل الأشخاص ذوى الإعاقة طالبى السكن : السجل المُنشأ بالوزارة المختصة بالإسكان ومديريات الإسكان بالمحافظات والمخصص لقيد بيانات الأشخاص ذوى الإعاقة الراغبين فى الحصول على وحدات سكنية مملوكة للدولة .
معايير الجودة : المواصفات القياسية الواجب توافرها حسب احتياجات الشخص ذى الإعاقة ووفقًا لنوع ودرجة إعاقته فى كافة ما يُقدم له من خدمات ووسائل الإتاحة .
الكود الهندسى : الأسس والمعايير والضوابط والمتطلبات الخاصة الواجب توافرها فى المبانى والمرافق العامة لتيسير استخدامها من الأشخاص ذوى الإعاقة .
النفاذ إلى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات : إزالة الحواجز بما يكفل تمكين الأشخاص ذوى الإعاقة من الوصول إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بما فى ذلك شبكة الإترنت ، و الخدمات الإلكترونية ، وخدمات الطوارئ .
مادة (4):
تلتزم الدولة بحماية حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة المنصوص عليها فى هذا القانون
أو فى أى قانون آخر ، وعلى وجه الخصوص الحقوق الآتية :
- عدم التمييز بسبب الإعاقة أو نوعها أو جنس الشخص ذى الإعاقة ، وتأمين المساواة الفعلية فى التمتع بجميع حقوق الإنسان وحرياته الأساسية فى كافة الميادين ، وإزالة جميع العقبات والمعوقات التى تحول دون تمتعهم بهذه الحقوق .
- تهيئة الظروف المناسبة لهم للمعيشة الكريمة من جميع المناحى فى إطار من احترام الكرامة الإنسانية .
- تهيئة الظروف واحترام الفوارق لقبول الأشخاص ذوى الإعاقة كجزء من التنوع البشرى .
- ضمان حقوقهم الواردة باتفاقية حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة وغيرها من المواثيق الدولية ذات الصلة النافذة فى مصر، وعدم القيام بأى عمل أو ممارسة تتعارض مع أحكام هذه المواثيق .
- احترام حرياتهم فى ممارسة خياراتهم بأنفسهم ، وبإرادتهم المستقلة .
- احترام القدرات المتطورة للأطفال ذوى الإعاقة ، واحترام حقهم فى الحفاظ على هويتهم ، وفى التعبير عن آرائهم بحرية فى جميع المسائل التى تمسهم ، مع إيلاء الاعتبار الواجب لآرائهم وفقًا لسنهم ومدى نضجهم ، وذلك على أساس المساواة مع غيرهم من الأطفال ، وتوفير المعلومات والمساعدة على ممارسة ذلك الحق بما يتناسب مع إعاقتهم وأعمارهم .
- حق الأشخاص ذوى الإعاقة فى التعبير بحرية عن آرائهم ، وإيلاء هذه الآراء الاعتبار الواجب عند اتخاذ القرار فى كل ما يمسهم وبما يكفل مشاركتهم بصورة كاملة وفعالة فى المجتمع .
- تكافؤ الفرص بين الأشخاص ذوى الإعاقة والآخرين .
- حق الأشخاص ذوى الإعاقة وذويهم فى الحصول على جميع المعلومات التى تخصهم من كافة الجهات ، وتيسير حصول الجمعيات والمنظمات العاملة فى مجال حمايتهم على المعلومات الخاصة بالخدمات المقدمة للأشخاص ذوى الإعاقة ، وذلك كله وفقًا للقوانين المنظمة لذلك .
- ضمان حق الأشخاص ذوى الإعاقة فى الحياة والنماء لأقصى حد ، وذلك بتيسير التدابير اللازمة فى إطار من احترام الكرامة الإنسانية، لتوفير أعلى مستوى ممكن من المقومات الأساسية لذلك من مأكل ومسكن ورعاية صحية واجتماعية ونفسية وغيرها ، وتمكينهم من ممارسة الحق فى التعليم والتعلم والعمل والترويح ، وفى استعمال المرافق والخدمات العامة، والحصول على المعلومات وحرية التعبير والرأى ، وغيرها من الحقوق والحريات الأساسية العامة والخاصة .
- بناء وتنمية قدرات المتعاملين مع الأشخاص ذوى الإعاقة فى الأجهزة الحكومية وغير الحكومية ، بما يجعلهم قادرين على التواصل مع الأشخاص ذوى الإعاقة ومؤهلين للتعامل معهم فى جميع المجالات ، وتشجيع تدريب الإخصائيين والموظفين العاملين مع الأشخاص ذوى الإعاقة فى مجال الحقوق الواردة فى هذا القانون لتوفير المساعدة والخدمات التى تكفلها تلك الحقوق ، ورفع الوعى المجتمعى بـحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة ، وتعزيز احترام هذه الحقوق ، وتدعيم ذلك الوعى بقدرات وإسهامات الأشخاص ذوى الإعاقة أنفسهم .
- اتخاذ التدابير اللازمة التى تكفل إمكانية وصول واستخدام الأشخاص ذوى الإعاقة للبيئة المادية المحيطة ، ولوسائل النقل والمعلومات والاتصالات والتكنولوجيا ، بما يعظم قدراتهم ومهاراتهم ، وإجراء وتعزيز البحوث المرتبطة بمجالات حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة ، وكفالة نفاذ ذوى الإعاقة لوسائل الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، وتعزيز توفيرها واستعمالها ، على أن تكون الأولوية للتكنولوجيات المتاحة بأسعار معقولة .
- تمكين الأشخاص ذوى الإعاقة من المشاركة فى تسيير الشئون العامة على قدم المساواة مع الآخرين ، وتشجيع مشاركتهم فى صياغة السياسات والبرامج بمن فيهم الأطفال ذوو الإعاقة وخاصة فيما يتعلق بشئونهم ، وذلك بأنفسهم أو من خلال ذويهم أو المنظمات التى تمثلهم .
- توفير البيئة الآمنة للأشخاص ذوى الإعاقة ، وعدم تعريضهم للاستغلال الاقتصادى أو السياسى أو التجارى أو العنف أو الاعتداء أو التعذيب أو الإيذاء أو الإهمال أو التقصير أو المعاملة المهينة أو التأثير على أى حق من حقوقهم ، والتحقيق فيما يتعرضون له من إساءة . وتلتزم الدولة بتوفير الأمن والحماية اللازمة التى تتناسب \مع قدراتهم ، ووضع الإجراءات الكفيلة بحمايتهم وتأمينهم من الأخطار التى قد يتعرضون لها فى كافة الظروف بما فى ذلك ظروف الأوبئة والكوارث وغيرها من الظروف الطارئة والحالات التى تتسم بالخطورة .
- توفير التأهيل والتدريب والتوعية والإرشاد والمساندة اللازمة لأسر الأشخاص ذوى الإعاقة باعتبارها المكان الطبيعى لحياة الشخص ذى الإعاقة، وتوفير الظروف المناسبة لرعايتهم داخلها .
- تضمين جميع السياسات والبرامج ما يكفل حماية وتعزيز حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة .