الباب الثانى الحقوق الصحية للأشخاص ذوى الإعاقة

( الفصل الأول ) بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة والملف الصحى

مادة (5) :

تُصدر الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعى بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالصحة لكل شخص ذى إعاقة بطاقة لإثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة ، وتُعدّ له ملفًا صحيًا بناءً على تشخيص طبى معتمد . ويُعتد بالبيانات التى تتضمنها هذه البطاقة فى إثبات الإعاقة ونوعها ودرجتها أمام جميع الجهات التى يتعامل معها الشخص ذو الإعاقة سواء كانت جهات حكومية أو غير حكومية بما فى ذلك جهات التحقيق والمحاكمة ، وتجدد تلك البطاقة كل سبع سنوات ، إلا إذا حدث تغير فى حالة إعاقته يقتضى إدراجه .

ويكون للشخص ذى الإعاقة غير المتمتع بخدمات التأمين الصحى الحق فى الحصول على كافة هذه الخدمات بموجب بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة ووفق القانون المنظم لذلك .

مادة (6):

تلتزم الوزارة المختصة بالصحة بالتعاون مع الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعى والمجلس ببناء قاعدة بيانات خاصة بالأشخاص ذوى الإعاقة ، وتستخدم هذه القاعدة فى تخطيط تقديم الخدمات الصحية المختلفة وتنفيذها ومتابعة ذلك مع مراعاة سرية بياناتها .

( الفصل الثانى ) إجراءات الوقاية من الإعاقة والخدمات الصحية للأشخاص ذوى الإعاقة

مادة (7) :

تلتزم الوزارة المختصة بالصحة والوزارات والأجهزة المعنية بالآتى :

  1. وضع برامج الكشف المبكر لكل أنواع الخلل والإعاقة وتحديثها وسبل الوقاية والحد من حدوثهما .
  2. تقديم خدمات التدخل المبكر .
  3. توفير العلاج والمكملات الغذائية لتجنب مضاعفات الأمراض المسببة للخلل .
  4. تقديم خدمات التأهيل الطبى فى كافة مراكز الرعاية الصحية .
  5. تلتزم الجهات الحكومية المعنية والجهات غير الحكومية المتعاقدة مع الحكومة بتقديم كافة الخدمات الصحية والوقائية والعلاجية المتخصصة والداعمة للأشخاص ذوى الإعاقة ، وكذا توفيق مرافقها ومنشآتها وفق الكود الهندسى الواجب توافره فى المبانى والمرافق العامة لتيسير استخدامها للأشخاص ذوى الإعاقة .
  6. تقديم خدمات الصحة العامة وبرامج التأهيل الطبى والنفسى وخدمات الصحة الإنجابية وفحوص ما قبل الزواج ، وذلك كله بموجب بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة .

مادة (8):

تضع الوزارة المختصة بالصحة والهيئة العامة المختصة بالتأمين الصحى بالتنسيق مع المجلس والوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعى مواصفات ومعايير قياسية للتدخلات الطبية المختلفة للعلاج والتأهيل الطبى للأشخاص ذوى الإعاقة ، وتلتزم بتوفير مراكز صحية مجهزة للتشخيص ولتقديم التدخلات المناسبة ، وكوادر طبية متخصصة وفنية مساعدة ومدربة فى كافة التخصصات فى مجال التعامل الطبى مع مختلف الإعاقات ، مع الالتزام بمعايير الجودة بالنسبة إلى جميع الأدوية والأغذية العلاجية والأجهزة التعويضية والوسائل المساعدة والخدمات الطبية المقدمة للأشخاص ذوى الإعاقة .

مادة (9):

يُعفى الأشخاص ذوو الإعاقة من جميع الرسوم المقررة للعرض على القومسيون الطبى الخاص بقواعد الحصول على السيارات المعفاة من الضرائب والرسوم الجمركية وغيرها من الضرائب ، وذلك عند إعادة الكشف واتخاذ الإجراءات اللازمة لاستبدال سيارة للشخص ذى الإعاقة بالسيارة التى حصل عليها .

وتقوم الوزارة المختصة بالصحة بإنشاء وحدات تابعة للقومسيون الطبى فى مختلف المحافظات لإجراء الكشوف والفحوصات الطبية على الأشخاص ذوى الإعاقة وتقديم جميع الخدمات المقررة لهم .