المادة 1

تاريخ بدء العمل: 15/03/2004 

في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر:
المجلس: المجلس الأعلى لشؤون الأسرة.
ذو الاحتياجات الخاصة: كل شخص مصاب بعجز كلي أو جزئي دائم في أي من حواسه أو قدراته الجسمية أو النفسية أو العقلية إلى المدى الذي يحد من إمكانيته للتعلم أو التأهيل أو العمل.
التربية الخاصة: الخدمات التربوية والتعليمية التي تقدم لذوي الاحتياجات الخاصة لتلبية احتياجاتهم وتنمية قدراتهم بالقدر الذي تسمح به حالة كل منهم.
التأهيل: إعداد الشخص ذي الاحتياجات الخاصة لتنمية قدراته عن طريق العلاج الطبي والأجهزة التعويضية والتعليم والتدريب المهني بما يتناسب مع حالته. وتقديم الخدمات والأنشطة التي تمكنه من ممارسة حياته بشكل أفضل.
الجهات المختصة: الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى، والهيئات والمؤسسات العامة بحسب الأحوال.
معاهد التربية الخاصة: المعاهد أو المراكز أو المدارس أو الفصول المتخصصة في تأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة والتي يعتمدها المجلس بالتنسيق مع الجهات المختصة.