المادة 8

تاريخ بدء العمل: 15/03/2004 

على جميع الجهات المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون، إمساك سجلات تقيد فيها أسماء ذوي الاحتياجات الخاصة العاملين بها، من حملة شهادات التأهيل أو بطاقات التعريف، وإخطار المجلس بكتاب مسجل بعلم الوصول يتضمن أعدادهم والوظائف أو الأعمال التي يقومون بها والأجر الذي يتقاضاه كل منهم.
وتحدد بقرار من رئيس المجلس نماذج السجلات والإخطارات ومواعيد تقديمها. وتلتزم الجهات المشار إليها بتمكين مندوبي المجلس من الاطلاع على السجلات كلما طُلب منها ذلك.