المادة 6

تاريخ بدء العمل: 15/03/2004 

تكون الأولوية في التعيين في الوظائف والأعمال المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة للمصابين منهم بسبب العمليات الحربية أو اثناء أداء الخدمة العسكرية أو بسببها.
ويكون لمن يعين من هؤلاء المصابين، حق الجمع بين راتب العمل والراتب التقاعدي الذي يتقاضاه.