جدول المحتويات:
المادة 2
تاريخ بدء العمل: 15/03/2004
يتمتع ذوو الاحتياجات الخاصة إضافة إلى ما يتمتعون به من حقوق بموجب التشريعات الأخرى، بالحقوق التالية:
- التربية والتعليم والتأهيل كل حسب قدراته.
- الرعاية الطبية والنفسية والثقافية والاجتماعية.
- الحصول على الأدوات والأجهزة ووسائل النقل والمعدات التي تساعدهم على التعلم والتأهل والحركة والتنقل.
- توفير خدمات الإغاثة والمعونة والخدمات المساعدة الأخرى.
- العمل الذي يتناسب مع قدراتهم ومؤهلاتهم وتأهيلهم في القطاعين الحكومي والخاص.
- ممارسة الرياضة والترويح وفقاً لقدراتهم الخاصة.
- المسكن الذي يكفل لهم الحركة والتنقل بأمان وسلامة.
- تأمين المرافق الخاصة بهم في الأماكن العامة.
- تأمين مشاركتهم في القرارات المتعلقة بهم.