المادة 2

تاريخ بدء العمل: 15/03/2004 

يتمتع ذوو الاحتياجات الخاصة إضافة إلى ما يتمتعون به من حقوق بموجب التشريعات الأخرى، بالحقوق التالية:

  1. التربية والتعليم والتأهيل كل حسب قدراته.
  2. الرعاية الطبية والنفسية والثقافية والاجتماعية.
  3. الحصول على الأدوات والأجهزة ووسائل النقل والمعدات التي تساعدهم على التعلم والتأهل والحركة والتنقل.
  4. توفير خدمات الإغاثة والمعونة والخدمات المساعدة الأخرى.
  5. العمل الذي يتناسب مع قدراتهم ومؤهلاتهم وتأهيلهم في القطاعين الحكومي والخاص.
  6. ممارسة الرياضة والترويح وفقاً لقدراتهم الخاصة.
  7. المسكن الذي يكفل لهم الحركة والتنقل بأمان وسلامة.
  8. تأمين المرافق الخاصة بهم في الأماكن العامة.
  9. تأمين مشاركتهم في القرارات المتعلقة بهم.