المادة 3

تاريخ بدء العمل: 15/03/2004 

يعمل المجلس، بالتنسيق مع الجهات المختصة وجميع الجهات المعنية، على ضمان تقديم هذه الجهات خدماتها، وبرامجها لذوي الاحتياجات الخاصة في المجالات المنصوص عليها في المادة السابقة، وبوجه خاص ما يلي:

  1. توفير الخدمات الطبية الوقائية والعلاجية والصحية والنفسية، وتوفير التقارير الطبية الخاصة، ولمن يعولونهم بالمجان بشرط ألا يكونوا مشمولين بأي نظام تأمين صحي آخر.
  2. توفير فرص العمل والتشغيل لذوي الاحتياجات الخاصة حسب قدراتهم وتأهيلهم بالجهات المختصة.
  3. توعية المواطنين بحقوق ذوي الاحتياجات الخاصة والعمل على تقديم العون اللازم لهم وحسن معاملتهم واندماجهم في المجتمع.
  4. تقديم البرامج التعليمية والتأهيلية المناسبة، وبرامج التربية الخاصة وتوفير وإعداد الكوادر الفنية المؤهلة للتعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة.
  5. توفير فرص ممارسة الرياضة والترويج لهم بما يلبي حاجاتهم وتطوير قدراتهم.
  6. توفير الخدمات الخاصة بهم في مجال الرعاية والعناية والإغاثة والتدريب والتأهيل المهني والخدمات الأسرية والتقنية والرياضية والترويحية.