جدول المحتويات:
معدل التشغيل حسب نوع الإعاقة
وُجد تباين واضح بين معدلات تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقات المختلفة (الشكل 1). فلدى الأشخاص الذين يعانون من إعاقات الصمم وضعف السمع الشديد أو إعاقات كف البصر أو ضعف البصر الشديد فرصٌ أكبر للعمل في القطاعين العام والخاص من الأشخاص ذوي الإعاقات الذهنية والنفسية الذين لا يجري تشغيلهم إلّا بمعدلات منخفضة جدا. وينطوي الأمر على جوانب متعدّدة إذ تعاني النساء ذوات الإعاقة من تمييز مزدوج، حيث يعملن بمعدلات أقل في القطاعين العام والخاص وحسب مختلف أنواع الإعاقات.
تقتضي المادة 27(1) من اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بأن تعترف الدول الأطراف بحق الأشخاص ذوي الإعاقة في العمل، على قدم المساواة مع الآخرين. وهي تُرشِد الدول الأطراف بشأن كيفية إعمال حقهم في العمل عن طريق سنّ التشريعات، ولا سيما ما يلي: (أ) حظر التمييز؛ (ب) إمكانية الوصول؛ (ج) الترتيبات التيسيرية المعقولة؛ (د) ضرورة اتخاذ الدول لتدابير إيجابية لتشجيع عمالة الأشخاص ذوي الإعاقة، إضافة إلى الواجب المفروض على أرباب العمل في القطاع الخاص.