جدول المحتويات:
جيم. تمرين
1. آلية عمل المجموعات
عدد المجموعات: ثلاث مجموعات، كل مجموعة تتكون من 7 إلى 10 مشاركين/ات.
الوقت: 30 دقيقة.
المهمة: الإجابة على أسئلة الدراسة الواردة في نهايتها ثم عرض نتائج العمل ومناقشتها مع جميع المشاركين والمشاركات في ما لا يزيد عن 7 دقائق عن طريق مقرِّر/ة تختاره/المجموعة.
2. دراسة حالة
تبلغ وفاء الخامسة والثلاثين من عمرها وهي من الأشخاص ذوي الإعاقة النفس اجتماعية، وتعاني من الفصام الذهاني (Schizophrenia). وتواظب وفاء على العلاج المعرفي والدوائي الذي قرره الأطباء لها. قررت وفاء التوقف عن أخذ الدواء لأنه يصيبها بحالة خمول شديدة، فكانت النتيجة أن دخلت في انتكاسة قوية وأصبحت تظهر بعض الميول الانتحارية والتصرفات العنيفة. قررت أسرتها إيداعها قسراً في مستشفى الصحة النفسية الواقع في أطراف المدينة. وأخذ الأطباء موافقة الأسرة المكتوبة على استخدام العلاجات المتبعة بما في ذلك العلاج بالصدمات الكهربائية والإيداع في غرفة العزل المبطنة والمحمية إذا لزم الأمر. وبقيت وفاء في المستشفى حوالي 6 أشهر. فور خروجها، قدَّمت شكوى للنائب العام تطالب فيها بمحاكمة أسرتها وإدارة المستشفى والأطباء لأنهم انتهكوا حقها في الاختيار واتخاذ القرار والعيش المستقل ومارسوا ضدها الإيداع والعلاج القسري. قام النائب العام بحفظ الشكوى لأن قانون الصحة العامة وقانون العقوبات النافذين يتيحان هذه الممارسات. وأرسلت وفاء شكوى إلى لجنة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بموجب البروتوكول الاختياري الذي صادقت عليه حكومتها. وقامت اللجنة بدراسة الشكوى وخلُصت إلى أن:
- حق وفاء في ممارسة أهليتها القانونية قد انتُهك بحرمانها من الموافقة الحرة المستنيرة على إيداعها في المستشفى وإخضاعها للعلاج القسري الذي يتضمن أسلوباً ينطوي على نقض وانتهاك التكامل الجسدي والنفسي وذلك عن طريق استخدام الصدمات الكهربائية، وهذا كله يعتبر خرقاً للمواد 12 و15 و16 و17 و25 من الاتفاقية؛
- عدم توفير خدمات الصحة النفسية في مؤسسات صحية نهارية وضمن المجتمع المحلي يُعتبر تخلفاً عن الوفاء بالالتزامات الواردة في المادة (19) من الاتفاقية، هذا فضلاً عن مخالفة الإيداع القسري لهذه المادة وغيرها من المواد بما في ذلك المادة (3) بشأن المبادئ العامة والمادة (4) بشأن الالتزامات العامة.
وجاء رد الدولة على خلاصات اللجنة رافضاً لمضمونها متعللاً بما يلي:
- تُعتبر مقدِّمة الشكوى "مريضةً نفسيةً" وهي ليست من الأشخاص ذوي الإعاقة وفقاً للتعريف الذي تتبناه الدولة وهو أن الإعاقة "كل شكل من أشكال القصور طويل الأمد جسدي أو ذهني أو بصري أو سمعي يحول دون قيام الشخص بممارسة نشاطات حياته اليومية ويحد من قدرته على التعلُّم والعمل والتأهيل"؛
- نظراً إلى أن مقدِّمة الشكوى تندرج ضمن فئة "المرضى النفسيين" (فصام ذهاني)، فهي فاقدة الأهلية ولا يمكنها الموافقة والاختيار، لذلك فقد أوكل هذا الأمر لأسرتها؛
- "المريضة" تمر بحالة انتكاسة وباتت "تشكِّل خطراً على نفسها وعلى غيرها"، وهذا الأمر يبرر إيداعها في مستشفى الصحة النفسية إلى أن تتماثل "للشفاء الاجتماعي" بحيث "تصبح حالتها مستقرة ولا تمثل خطراً على نفسها ولا على غيرها"؛
- إن العلاجات المقدَّمة في المستشفى لحالة مقدِّمة الشكوى معتمَدة ومستخدَمة في العديد من دول العالم بما في ذلك العلاج بالصدمات الكهربائية والإيداع في غرف العزل المحمية ولا يشكل ذلك خرقاً لحق المريض.
3. أسئلة لمجموعة العمل
- هل تصنَّف وفاء حقاً "كمريضة" وليست من الأشخاص ذوي الإعاقة ولماذا؟
- هل كان من الممكن فعلاً أخذ موافقة وفاء على الإيداع والعلاج، وفقاً لما أشار إليه تقرير اللجنة وكيف ذلك؟
- كيف يمكن توفير خدمات الصحة النفسية بفعالية وبأشكال مهيأة ضمن المجتمعات المحلية، كما جاء في تقرير اللجنة؟
- هل لديك ملاحظات أخرى حول دراسة الحالة؟