جدول المحتويات:
مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة والمنظمات التي تمثلهم
المادة 33 (3)
- يسهم المجتمع المدني، وبخاصة الأشخاص ذوو الإعاقة والمنظمات الممثلة لهم، في عملية الرصد ويشاركون فيها مشاركة كاملة.
تشدد المادة 33 (3) على التزامات الدول الأطراف بضمان مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة، ومنظمات الأشخاص ذوي الإعاقة، وغيرها من منظمات المجتمع المدني في جهود الرصد المحلية. وفي حين أن المادة 33 (3) لا تشير إلا إلى الرصد، فمن المهم أن نضع في اعتبارنا أن الدول الأطراف مطالَبة أيضاً بإشراك الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع العمليات، وفقاً للمواد الأخرى في الاتفاقية، ولا سيما المادة (3) 4. [1]
السُبُل المحتملة للمشاركة
يمكن للدول الأطراف أن تكفل مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة بعدد من الطرق، يشمل معظمها العمل مع منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة. تنتمي هذه المنظمات إلى منظمات المجتمع المدني التمثيلية، ويتولى قيادتها وإدارة شؤونها الأشخاص ذوو الإعاقة، وتسعى إلى العمل جماعياً من أجل الدفاع عن مصلحة مشتركة أو التعبير عنها أو الترويج لها أو السعي إلى تحقيقها.[2]
ويمكن أن تتخذ منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة أشكالاً مختلفة - من المنظمات الفردية إلى الاتحادات - ويمكن أن تعمل على المستويات المحلية والوطنية والإقليمية و/أو العالمية. ونظراً لتكوينها وقربها من دوائرها الانتخابية، فإنها عادة ما تكون الأقدر على توجيه عمليات صنع السياسات واتخاذ القرارات وعمليات الرصد والمشاركة فيها. يضاف إلى ذلك أن تيسير مشاركة منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة يمكن أن يعزز أيضاً القيم الهامة الأخرى، مثل القدرة على التأثير، والتمكين، وتولي المسؤولية.[3]
وقد سلطت اللجنة الضوء مؤخراً على ضرورة أن تميز الدول الأطراف بشكل فعلي بين منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة ومنظمات المجتمع المدني الأخرى التي تناصر الأشخاص ذوي الإعاقة أو تقدم لهم الخدمات. ولكي يُعتبر أي كيان أنه يمثّل جميع المعنيين تمثيلاً كاملاً، وهو ما يجعل منه منظمة أشخاص ذوي إعاقة، يجب أن تتألف الأغلبية الكبرى من أعضائه من الأشخاص ذوي الإعاقة.[4] وفي حين تدعو المادة 33 (3) إلى مشاركة المجتمع المدني على نطاق واسع في رصد الاتفاقية، ينبغي للدول الأطراف أن تعطي الأولوية لمشاركة المنظمات الممثلة للأشخاص ذوي الإعاقة على مشاركة المجموعات التي قد تكون لديها خبرة ذات صلة ولكنها غير تمثيلية.
كما يمكن أن تتم مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة مباشرة، عندما يكون الأفراد جزءاً من كيان قائم بموجب المادة 33 بصفتهم الشخصية. وفي هذه الحالات، يجوز تعيينهم كخبراء في آليات التنسيق أو المجالس التنفيذية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان أو اختيارهم للعمل في منصب مفوض أو وزير دولة لشؤون الإعاقة. وتتحقق المشاركة غير المباشرة عندما تشارك منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة في عمليات السياسة العامة. فعلى سبيل المثال، يمكن للدول الأطراف أن تدرج الهيئات الاستشارية الوطنية المعنية بالإعاقة أو الأشخاص ذوي الإعاقة في التركيبة المنبثقة عن المادة 33 (2)، كما هو الحال في إسبانيا حيث يؤدي أحد اتحادات منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة عمل إطار الدولة المستقل المعني بالرصد.[5]
وبالإضافة إلى إدراج الأشخاص ذوي الإعاقة ومنظمات الأشخاص ذوي الإعاقة كجزء من هياكل البلد المؤسسية المنبثقة عن المادة 33، يمكن للحكومات أن تنظر في أساليب أخرى للمشاركة، مثل: عقد مشاورات عامة بشأن قضايا السياسة العامة؛ والتماس المدخلات والملاحظات أثناء صياغة التقارير الأولية والدورية للدول؛ وتوفير الترتيبات التيسيرية المعقولة أثناء عمليات رسم السياسة العامة وصنع القرار؛ وضمان نشر المعلومات المتعلقة برصد اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتنفيذها في أشكال يسهل الاطلاع عليها؛ وتدريب المسؤولين الحكوميين على التعامل مع منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة والعكس بالعكس؛ وتحرّي القوانين والسياسات التي لم تصدُر بالتشاور مع الأشخاص ذوي الإعاقة.
وينبغي للدول الأطراف لدى إنشائها لقنوات المشاركة هذه أن تضع في اعتبارها أن منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة غير متجانسة. فقد يمثل بعضها جميع الإعاقات، بينما يمثل البعض الآخر أنواعاً محددة من الإعاقات. كما أنها قد تمثل فئات مختلفة على أساس خصائص أخرى، مثل النساء أو الأطفال أو المنتمين إلى الشعوب الأصلية ممن هم ذات إعاقة. وعلى هذا النحو، من الضروري العمل مع طائفة واسعة من المنظمات بحيث يتم إشراك مختلف المجموعات والمصالح في عمليات الرصد والسياسات. وعلى نفس المنوال، ينبغي للدول الأطراف أيضاً أن تنظر في تقديم الدعم على صعيد بناء القدرات إلى منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما المنظمات التي تمثل الفئات التي سبق استبعادها من مؤسسات المجتمع المدني أو عمليات الحكومة، مثل جماعات المناصرة الذاتية للأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية أو النفسية الاجتماعية، والمنظمات الممثلة للنساء والفتيات ذوات الإعاقة.
وبالإضافة إلى المشاركة في التنفيذ والرصد على الصعيد الوطني، يؤدي الأشخاص ذوو الإعاقة ومنظمات الأشخاص ذوي الإعاقة أيضاً دوراً هاماً في نشاطات لجنة اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (انظر الإطار 4). وهذه الأساليب المختلفة للمشاركة موضع تقدير كبير وترحيب من اللجنة.
الإطار 4. أساليب مشاركة منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة ومنظمات المجتمع المدني في أعمال لجنة اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
- إذكاء الوعي بالتزامات الدول بموجب اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك التزامات تقديم التقارير؛
- تقديم تقارير خطية إلى اللجنة مثل التقارير البديلة أو الموازية (تقارير الظل)؛
- الإدلاء ببيانات شفوية أثناء دورات اللجنة؛
- طلب إجراء إحاطات وطنية أو مواضيعية مع اللجنة؛
- المشاركة في صياغة التعليقات العامة وأيام المناقشة العامة؛
- المساهمة في إجراءات اللجنة المتعلقة بالبلاغات؛
- التعاون مع اللجنة خلال الزيارات القطرية؛
- طلب تفعيل إجراءات الإنذار المبكر أو الإجراءات العاجلة؛
- الطلب من اللجنة إجراء تحقيقات بشأن انتهاكات اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
المصدر: تقرير اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة عن دورتها الحادية عشرة، المرفق الثاني "مبادئ توجيهية بشأن مشاركة منظمات المعوقين ومنظمات المجتمع المدني في أعمال اللجنة" (CRPD/C/11/2).
[1] تنص المادة 4 (3) من الاتفاقية على ما يلي: "تتشاور الدول الأطراف تشاوراً وثيقاً مع الأشخاص ذوي الإعاقة، بمن فيهم الأطفال ذوو الإعاقة، من خلال المنظمات التي تمثلهم، بشأن وضع وتنفيذ التشريعات والسياسات الرامية إلى تنفيذ هذه الاتفاقية، وفي عمليات صنع القرار الأخرى بشأن المسائل التي تتعلق بالأشخاص ذوي الإعاقة، وإشراكهم فعلياً في ذلك".
[2] تقرير المقرر الخاص المعني بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (A/HRC/31/62)، الصفحة 11.
[3]المرجع نفسه، ص 9.
[4] التعليق العام رقم 7(2018) بشأن مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة، بمن فيهم الأطفال ذوو الإعاقة، من خلال المنظمات التي تمثلهم، في تنفيذ الاتفاقية ورصدها (CRPD/C/GC/7).
[5] Barriffi, 2013, p. 205.